الامارات 7 - نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بمعاقبة متهمَين بحيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي، بالمؤبد والغرامة 50 ألف درهم والإبعاد عن الدولة، مبينة في حيثيات قضائها أن الحكم خالف النظام العام للتقاضي، إذ كان يستلزم أن يكون لكلا المتهمَين دفاع مستقل لتعارض المصلحة بينهما.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة المتهمَين إلى المحكمة الجزائية، موجهة إليهما خمس تهم متعلقة بحيازة المؤثرات العقلية (ترامادول) بقصد الاتجار والتعاطي، فضلاً عن حيازة سلاح ناري من دون ترخيص من السلطة المختصة، مطالبة بعقابهما.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد، وتغريمه 50 ألف درهم عن تهمة حيازة المؤثر العقلي بقصد الاتجار، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات، وبالحبس لمدة سنة عن التعاطي للمؤثر العقلي، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد وتغريمه 50 ألف درهم عن تهمة الحيازة بقصد الاتجار، والحبس سنة عن تهمة التعاطي، والحبس لمدة ستة أشهر عن تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ومصادرة المضبوطات.
وقدم المتهمان طعناً على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف الاتحادية في الموضوع برفضهما وتأييد الحكم الأول، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهمَين فطعنا عليه، كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت رفض الطعن.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم لمخالفته مسألة جوهرية متعلقة بالنظام العام، إذ بينت أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب عند تعارض المصلحة بين متهمَين في جناية واحدة، أن يكون لكل متهم محام خاص تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته دون غيرها، وأن مناط التعارض في المصلحة الذي يستلزم فصل دفاع كل متهم عن الآخر، أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر، أو تكون أقوال أحدهما شهادة إثبات ضد الآخر، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً.
وأشارت إلى أن الثابت من مدونات حكم الاستئناف، أنه ساند في تأييد الحكم الأول، الأخذ بأقوال المتهم الثاني بأنه اشترى المؤثر العقلي (الترامادول) من المتهم الأول، وكان هذا الذي استند إليه حكم الاستئناف، ويعد في ذاته شهادة إثبات ضد أحد المتهمين، الأمر الذي يقطع بتعارض مصلحتهما، ويتعذر معه على محام واحد أن يترافع عنهما، ما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر، وحيث لم تفطن محكمة أول درجة لهذا التعارض، وسمحت للمحامية المنتدبة بالدفاع عن المتهمين، فإن حكمها يكون باطلاً، لإخلاله بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
وكان حكم الاستئناف لم يقضِ بهذا البطلان عملاً بما توجبه المادة 242/1 من قانون الإجراءات الجزائية، فقد أيد الحكم الأول لأسبابه متخذاً من أقوال أحد المتهمين شهادة إثبات ضد الآخر، ما يؤكد وجود تعارض بين مصلحتيهما، ما كان يتعين أن يكون لكل منهما محام خاص تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه، فإن حكم الاستئناف فيه يكون معيباً بالبطلان المتعلق بالنظام العام لإخلاله بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية والذي يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث أسباب الطعنين.
الامارات_اليوم
وفي التفاصيل، أحالت النيابة المتهمَين إلى المحكمة الجزائية، موجهة إليهما خمس تهم متعلقة بحيازة المؤثرات العقلية (ترامادول) بقصد الاتجار والتعاطي، فضلاً عن حيازة سلاح ناري من دون ترخيص من السلطة المختصة، مطالبة بعقابهما.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد، وتغريمه 50 ألف درهم عن تهمة حيازة المؤثر العقلي بقصد الاتجار، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات، وبالحبس لمدة سنة عن التعاطي للمؤثر العقلي، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد وتغريمه 50 ألف درهم عن تهمة الحيازة بقصد الاتجار، والحبس سنة عن تهمة التعاطي، والحبس لمدة ستة أشهر عن تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ومصادرة المضبوطات.
وقدم المتهمان طعناً على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف الاتحادية في الموضوع برفضهما وتأييد الحكم الأول، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهمَين فطعنا عليه، كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت رفض الطعن.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم لمخالفته مسألة جوهرية متعلقة بالنظام العام، إذ بينت أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب عند تعارض المصلحة بين متهمَين في جناية واحدة، أن يكون لكل متهم محام خاص تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته دون غيرها، وأن مناط التعارض في المصلحة الذي يستلزم فصل دفاع كل متهم عن الآخر، أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر، أو تكون أقوال أحدهما شهادة إثبات ضد الآخر، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً.
وأشارت إلى أن الثابت من مدونات حكم الاستئناف، أنه ساند في تأييد الحكم الأول، الأخذ بأقوال المتهم الثاني بأنه اشترى المؤثر العقلي (الترامادول) من المتهم الأول، وكان هذا الذي استند إليه حكم الاستئناف، ويعد في ذاته شهادة إثبات ضد أحد المتهمين، الأمر الذي يقطع بتعارض مصلحتهما، ويتعذر معه على محام واحد أن يترافع عنهما، ما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر، وحيث لم تفطن محكمة أول درجة لهذا التعارض، وسمحت للمحامية المنتدبة بالدفاع عن المتهمين، فإن حكمها يكون باطلاً، لإخلاله بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
وكان حكم الاستئناف لم يقضِ بهذا البطلان عملاً بما توجبه المادة 242/1 من قانون الإجراءات الجزائية، فقد أيد الحكم الأول لأسبابه متخذاً من أقوال أحد المتهمين شهادة إثبات ضد الآخر، ما يؤكد وجود تعارض بين مصلحتيهما، ما كان يتعين أن يكون لكل منهما محام خاص تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه، فإن حكم الاستئناف فيه يكون معيباً بالبطلان المتعلق بالنظام العام لإخلاله بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية والذي يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث أسباب الطعنين.
الامارات_اليوم