القانون يجرم نشر الفيديوهات والصور الخاصة

الامارات 7 - أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، في تصريح لـ 24 أن القانون الإماراتي يحمي الحياة الخاصة وحرمتها من التصوير من قبل الآخرين، ونشر الصور أو الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الشبكة العنكبوتية حتى لو كانت الصور صحيحة.

وأوضح البحر أن القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ينص بوضوح على أنه "كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخباراً أو صوراً تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين".

التطبيق على الأحداث
وحول ما إذا كان قانون تقنية المعلومات مُطبق على الأحداث أيضاً، أكد البحر أن كافة القوانين الإماراتية تُطبق على الأحداث لكن العقوبة مختلفة، حيث يحاكم البالغون وفق قانون العقوبات الاتحادي، أما الأحداث فيحاكمون وفق قانون "الأحداث والجانحين والمشردين رقم 6 لسنة 1976".

عقوبة " التدابير"
وأوضح البحر أن العقوبات في قانون "الأحداث والجانحين والمشردين" تسمى ب "التدابير" وليس فيها حبس أو سجن للحدث، ورغم ذلك وضع القانون عقوبة الحبس أو السجن للأحداث لكن في حالات قصوى كجرائم القتل.

وأضاف البحر أن "المادتين السابعة والثامنة من القانون ذاته تنصان على أنه: إذا ارتكب الحدث الذي أتم7 سنوات ولم يبلغ 16 عاماً جريمة ما يعاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي باتخاذ ما يراه من "التدابير"، وإذا ارتكب الحدث الذي أتم 16 من عمره جريمة يعاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من "التدابير" المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة" .

8 تدابير
وبين البحر أن هناك 8 تدابير حددتها المادة 15 من قانون الأحداث كعقوبة وتتمثل في: التوبيخ، أو التسليم، أو الاختبار القضائي، أو منع ارتياد أماكن معينة، أو حظر ممارسة عمل معين، أو الإلزام بالتدريب المهني، أو الإيداع في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال، أو الإبعاد من البلاد".موقع 24 الإلكتروني"