الامارات 7 - نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً ألزم شركة تأمين بدفع 194 ألف درهم لمكتب تأجير سيارات، تعويضاً عن سرقة وتهريب إحدى مركباتها للخارج، إذ بينت المحكمة أن شركة التأمين غير ملزمة بذلك، لصدور حكم بإدانة المتهم بسرقة السيارة المؤمن عليها، وكذا صدور حكم مدني ضده بدفع تعويض عن قيمة السيارة.
وكان مكتب تأجير سيارات، أقام دعوى ضد شركة تأمين، يطالبها بأن تؤدي له مبلغ 194 ألف درهم، تعويضاً عن إحدى سياراته من نوع تويوتا لاندكروزر، التي تعرضت للسرقة وتم تهريبها إلى دولة مجاورة.
وذكر المكتب في دعواه أنه قدم بلاغاً جنائياً حول الواقعة، ووجه تهمة الاختلاس إلى مستأجر السيارة الذي هرّبها إلى الخارج، وقضى بإدانته جزائياً، كما صدر ضده حكم مدني في القضية بإلزامه بأداء مبلغ 194 ألف درهم قيمة السيارة، وبناءً على كل ذلك أقام الدعوى الراهنة في مواجهة شركة التأمين لدفع التعويض المطلوب.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين بأداء مبلغ 194 ألف درهم مع المصروفات والفوائد للمدعي، وأيدتها محكمة الاستئناف، لكن الشركة لم ترتض بالحكم، فطعنت عليه على سند أنه تم إلزامها بالتعويض عن الضرر للمدعي، رغم أنه سبق حصوله على حكم مدني بتعويضه عن الضرر ذاته من السارق.
من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن، موضحة أن مناط التأمين هو في نهاية المطاف، السعي لجبر الضرر الحاصل للمؤمن له أو المستفيد من عقد التأمين عند تحقق الخطر المؤمن عليه، بما يعني أن تحقق الخطر دون ثمة إضرار بالمؤمن ومن في مقامة، أو أن الضرر قد وقع جبره والتعويض عنه من قبل جهة ثانية، كالمتسبب فيه مثلاً، فلا إلزام على شركة التأمين بالتعويض عن ضرر أضحى غير موجود.
وبيّنت أن من شروط التزام شركة التأمين بالتعويض عن المال المسروق في عقود التأمين ضد السرقة، هو عدم التوصل لمعرفة شخص السارق أو العثور على المسروق، مشيرة إلى أن المدعية وطبقاً لما ورد بصحيفة دعواها، قد أشارت إلى صدور الحكم حضورياً بإدانة المتهم بسرقة السيارة المؤمن عليها، وكذا صدور حكم مدني ضده بالتعويض عن قيمة السيارة بمبلغ 194 ألف درهم، وهو ما يعني حصول التعويض بحكم قضائي على الضرر الناجم عن الخطر المؤمن عليه، وهو ما يجعل شركة التأمين في حل من المطالبة بالتعويض، بعد جبر الضرر المدعى به بمقتضى حكم قضائي في قوة السند التنفيذي، إذ لا يجوز شرعاً وقانوناً التعويض عن الضرر ذاته مرتين، بما يتعين معه نقض الحكم من دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.الامارات_اليوم
وكان مكتب تأجير سيارات، أقام دعوى ضد شركة تأمين، يطالبها بأن تؤدي له مبلغ 194 ألف درهم، تعويضاً عن إحدى سياراته من نوع تويوتا لاندكروزر، التي تعرضت للسرقة وتم تهريبها إلى دولة مجاورة.
وذكر المكتب في دعواه أنه قدم بلاغاً جنائياً حول الواقعة، ووجه تهمة الاختلاس إلى مستأجر السيارة الذي هرّبها إلى الخارج، وقضى بإدانته جزائياً، كما صدر ضده حكم مدني في القضية بإلزامه بأداء مبلغ 194 ألف درهم قيمة السيارة، وبناءً على كل ذلك أقام الدعوى الراهنة في مواجهة شركة التأمين لدفع التعويض المطلوب.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين بأداء مبلغ 194 ألف درهم مع المصروفات والفوائد للمدعي، وأيدتها محكمة الاستئناف، لكن الشركة لم ترتض بالحكم، فطعنت عليه على سند أنه تم إلزامها بالتعويض عن الضرر للمدعي، رغم أنه سبق حصوله على حكم مدني بتعويضه عن الضرر ذاته من السارق.
من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن، موضحة أن مناط التأمين هو في نهاية المطاف، السعي لجبر الضرر الحاصل للمؤمن له أو المستفيد من عقد التأمين عند تحقق الخطر المؤمن عليه، بما يعني أن تحقق الخطر دون ثمة إضرار بالمؤمن ومن في مقامة، أو أن الضرر قد وقع جبره والتعويض عنه من قبل جهة ثانية، كالمتسبب فيه مثلاً، فلا إلزام على شركة التأمين بالتعويض عن ضرر أضحى غير موجود.
وبيّنت أن من شروط التزام شركة التأمين بالتعويض عن المال المسروق في عقود التأمين ضد السرقة، هو عدم التوصل لمعرفة شخص السارق أو العثور على المسروق، مشيرة إلى أن المدعية وطبقاً لما ورد بصحيفة دعواها، قد أشارت إلى صدور الحكم حضورياً بإدانة المتهم بسرقة السيارة المؤمن عليها، وكذا صدور حكم مدني ضده بالتعويض عن قيمة السيارة بمبلغ 194 ألف درهم، وهو ما يعني حصول التعويض بحكم قضائي على الضرر الناجم عن الخطر المؤمن عليه، وهو ما يجعل شركة التأمين في حل من المطالبة بالتعويض، بعد جبر الضرر المدعى به بمقتضى حكم قضائي في قوة السند التنفيذي، إذ لا يجوز شرعاً وقانوناً التعويض عن الضرر ذاته مرتين، بما يتعين معه نقض الحكم من دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.الامارات_اليوم