إلزام امرأة بردِّ 117 ألف درهم من مهرها وتكاليف حفل زفافها

الامارات 7 - رفضت المحكمة الاتحادية العليا احتساب نفقة لزوجة لم يدخل بها زوجها، وألزمتها برد مبلغ 117 ألف درهم، دفعها الزوج لوالدها مقابل مهرها وتكاليف حفل زفافها الذي لم يتم بسبب وقوع خلافات بينهما، وأيدت المحكمة ما خلص إليه تقرير حكمين أن نسبة الإساءة كانت 90% من الزوجة و10% من الزوج، والتفريق بينهما.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى شرعية ضد زوجها، مطالبة بالتفريق بينهما للضرر، وأن يؤدي لها مؤخر صداقها ونفقة زوجية سابقة، ونفقة عدة لمدة ثلاثة أشهر، موضحة أنها «تزوجت المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، وأنه خلا بها الخلوة الصحيحة، وقد امتنع عن الإنفاق عليها وسبها، مما تضررت منه».

وقد أقام المدعى عليه دعوى مقابلة، مطالباً فيها بإلزام المدعية بمبلغ 150 ألف درهم، سلمها إلى والدها لإتمام حفل الزواج الذي لم يتم، مع فائدة 9% من تاريخ المطالبة، حتى السداد التام، ثم عاد وتنازل عن مبلغ 20 ألف درهم، ليكون مبلغ المطالبة 130 ألف درهم.

وخلص تقرير الحكمين اللذين عينتهما المحكمة إلى أن «نسبة الإساءة كانت 90% من الزوجة، و10% من الزوج، واقترحا التفريق بينهما بطلقة بائنة، على أساس أن تدفع الزوجة بدلاً في ما قبضته من المهر المدون في عقد الزواج من دون المساس بالحقوق المترتبة على الفرقة».

وقضت محكمة أول درجة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر بعد الخلوة وقبل الدخول ولا عدة عليها، ورفض طلب الزوجة بشأن نفقتي العدة والسابقة، وإلزام المدعية بتسليم المدعى عليه مبلغ 117 ألف درهم، هي 90% من المبلغ الذي سلمه الزوج لوالدها للمهر والحفلة، وإلزام المدعى عليه أيضاً بأن يؤدي للمدعية 10% من مؤخر الصداق، البالغ 30 ألف درهم، أي مبلغ 3000 درهم.

ثم قضت محكمة الاستئناف بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة، وعلى المطلقة العدة الشرعية بحسب حالها من تاريخ صدور الحكم باتاً، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 6000 درهم بدل سكن العدة وتأييد الحكم الأول فيما عدا ذلك.

ولم ترتضِ المدعية الحكم، لعدم احتسابه لها النفقة السابقة، على سند أن المدعى عليه اختلى بها، وأيضاً ما قضى به الحكم بإلزامها برد مبلغ 117 ألف درهم، على سند أن جزءاً من هذا المبلغ كان مخصصاً للمهر وإقامة حفل الزفاف، في حين كان يجب أن يكون البدل من مؤخر الصداق فقط، دون المساس ببقية الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن «المدعية هي التي طلبت التفريق للضرر، ولم يدخل المدعى عليه بها، حسب ما أوردته في صحيفة دعواها، مؤكدة الخلوة الصحيحة فقط، فإنها بذلك تكون قد فقدت أبرز شروط استحقاق النفقة، وهو الدخول بها، ومن ثم فإن ما قضى به حكم الاستئناف المؤيد لحكم أول درجة يكون موافقاً لصحيح الشرع والقانون».

وبينت المحكمة أن «الحكمين أشارا في تقريرهما إلى أن نسبة الإساءة كانت 90% منها و10% من المدعى عليه، واقترحا التفريق بينهما بطلقة بائنة علي أساس دفع بدل عن الزوجة فيما قبضته من المهر المدون بعقد الزواج، وهو ما قضى به حكم الاستئناف، على سند إقرار المدعية تسلم مبلغ 150 ألف درهم من المدعى عليه لإتمام مراسم الزواج، والذي تنازل عن مبلغ 20 ألف درهم»، مضيفة أن «المحكمة، ونظراً لعدم وجود إساءة من جانب الزوج، فإنها قامت بإعمال النسبة في المبلغ المذكور، وهو ما لا يعيد قضاءها، ولا مخالفة فيه لقرار الحكمين المنتدبين في النزاع، ويبقى تعييب الحكم في هذا الخصوص على غير أساس، فيتعين الرفض».الامارات_اليوم