الامارات 7 - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /59/ لسنة 2015م بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
وعرف المرسوم في مادته /1/ الكلمات والعبارات وقرين كل منها..
الدولة.. الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة.. إمارة الشارقة.
الحاكم.. حاكم الإمارة.
المجلس : المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
اللجنة العليا.. اللجنة العليا للانتخابات في الإمارة.
الدائرة الانتخابية.. الحدود الإدارية التي تستخدمها اللجنة العليا لتقسيم الإمارة إلى مجموعة دوائر انتخابية بحسب التقسيم الإداري للبلديات فيها.
عضو الهيئة الانتخابية.. كل مواطن ورد اسمه في قائمة الهيئة الانتخابية للدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها في الإمارة.
لجنة إدارة الانتخابات.. هي الجهاز التنفيذي /الإداري والمالي والفني/ لإدارة العملية الانتخابية.
مركز الانتخاب ..هو المكان الذي تحدده اللجنة العليا لإدلاء أعضاء الهيئة الانتخابية بأصواتهم في العملية الانتخابية داخل الإمارة.
الانتخابات التكميليـة .. هي الانتخابات التي تجرى عند زيادة عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات -بشكل متساو-على عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الدائرة الانتخابية.
اللجنة الفرعية .. هي أي لجنة تشكلها اللجنة العليا لتنفيذ عملية الانتخاب بكافة جوانبها.
لجنة الفرز.. هي لجنة الفرز المركزية التي تشكل برئاسة رئيس اللجنة العليا وعضوية من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص.
لجنة الطعون .. هي اللجنة المنوط بها فحص كافة الطعون الانتخابية وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة العليا.
لجنة الدائرة.. هي اللجنة التي تشكل في كل دائرة انتخابية للقيام بكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.
لجنة مركز الانتخاب.. هي اللجنة المنوط بها إدارة مركز الانتخاب وتشكل من رئيس يعاونه نائب أو أكثر وعدد من الأعضاء.
الأدلة الانتخابية.. هي مجموعة التعليمات الإجرائية والتنفيذية التي تصدرها اللجنة الوطنية عند تنفيذ أي من مراحل العملية الانتخابية.
وحددت المادة /2/ الغرض من عضوية المجلس وهو تمثيل مواطني الدولة من أبناء الإمارة جميعا وليس فقط الدائرة الانتخابية التي يمثلها عضو المجلس والسعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة.
ونصت المادة /3/..
1. يكون لكل دائرة انتخابية هيئة انتخابية تشكل بواقع ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للدائرة بالمجلس وفقا لأحكام هذا المرسوم. ويتم تسمية أعضائها من قبل الحاكم أو من يفوضه.
2. تنقسم الإمارة إلى دوائر انتخابية حسب عدد البلديات فيها ويخصص لكل دائرة انتخابية عدد من مقاعد المجلس للأعضاء الذين يتم انتخابهم وذلك على النحو التالي..
مدينة الشارقة 6 .. مدينة الذيد 3 .. مدينة خورفكان 3 .. مدينة كلباء 3 .. مدينة دبا الحصن 2 .. منطقة الحمرية 1 .. منطقة البطائح 1 .. منطقة مليحة 1 ..منطقة المدام 1 .
المادة /4/ تعتمد اللجنة العليا قائمة الهيئة الانتخابية النهائية لكل دائرة انتخابية على أن تقوم لجنة إدارة الانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإشعار الناخبين بها وتعتبر قوائم الهيئات الانتخابية المعتمدة حجة قاطعة وقت الانتخاب.
وطبقا للمادة /5/ يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها.
المادة /6/ الانتخاب حق شخصي وعلى كل عضو هيئة انتخابية أن يمارس حق الانتخاب بنفسه ويحظر التصويت بالوكالة.
وحددت المادة /7/ بأن لكل ناخب صوت واحد ولا يجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الدائرة الانتخابية التي ورد اسمه في هيئتها الانتخابية.
ونصت المادة /8/ أن تنشأ في الإمارة لجنة عليا تتبع الحاكم تسمى:" اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري " و تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لمباشرة التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها و تتولى اللجنة ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف على كافة جوانب العملية الانتخابية في الإمارة بما في ذلك..
1. رسم الإطار العام للعملية الانتخابية والإشراف العام على سير الانتخابات.
2. الإسهام في جهود التوعية والتثقيف بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية وإصدار الأدلة الانتخابية اللازمة لتنفيذ الانتخابات.
3. اعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها و وضع الجدولة الزمنية لمهامها ومتابعة قيامها بالاختصاصات المقررة لها وتلقي التقارير منها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
4. تحديد الاعتمادات المالية اللازمة للعملية الانتخابية والعمل على إدراجها ضمن ميزانية المجلس.
5. تحديد المراكز الانتخابية في الدوائر الانتخابية بمراعاة تيسير سير العملية الانتخابية.
6. الدعوة للانتخابات في كل دائرة انتخابية وتحديد مواعيد إجرائها و طريقة أخذ أصوات الناخبين.
7. تحديد المدد الزمنية المتعلقة بكافة جوانب العملية الانتخابية وإصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشح ومهلة العدول عن الترشح وموعد إجراء الانتخابات في كل دائرة ومهلة الطعون في الانتخابات وموعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
8. إصدار القواعد المنظمة لقوائم الهيئات الانتخابية واعتماد الهيئة الانتخابية بعد التأكد من توافر الشروط القانونية والفنية في أعضائها.
9. تلقي محاضر نتيجة الانتخاب وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
10. النظر في طعون الانتخابات والفصل فيها ويحوز قرارها في هذا الشأن قوة الأحكام النهائية.
11. تشكيل اللجان الفرعية للانتخابات وتحديد اختصاصاتها و تشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية. ولها أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة والكفاءة كل في مجاله.
12. اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان الفرعية المتعلقة بالاستمارات والجداول والوثائق والأختام المعتمدة الخاصة بالعملية الانتخابية.
13. اعتماد مقار مراكز الانتخاب في كل دائرة انتخابية بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات.
14. اعتماد المكافآت المالية للعاملين في الانتخابات بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات.
15. إعلان النتائج النهائية للانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين في المجلس.
16. أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بها اللجنة من قبل الحاكم.
**********----------********** المادة /9/ تشكل اللجنة العليا بمرسوم أميري ويراعى في تشكيلها تمثيل الجهات الحكومية التالية..
1. القيادة العامة لشرطة الشارقة.
2. دائرة شؤون البلديات والزراعة.
3. مؤسسة الشارقة للإعلام.
4. الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة.
5. الأمانة العامة للمجلس الاستشاري للإمارة.
6. الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.
7. محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية.
ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها شخصيات عامة أو أشخاصا يمثلون جهات حكومية أخرى يقررها الحاكم بناء على ترشيح رئيس اللجنة.
وأشارت المادة /10/ من المرسوم الأميري إلى أن قرارات اللجنة العليا تصدر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه من يتـرأس الاجتماع. ولرئيس اللجنة العليا تيسيرا لأداء مهامها - دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت.
المادة /11/ تقوم الأمانة العامة للمجلس الاستشاري بدور أمانة اللجنة العليا. وتتولى تسيير كافة شؤونها التنفيذية /الإدارية والمالية والفنية/.
وتقضي المادة /12/ من المرسوم الأميري بتشكيل لجنة إدارة الانتخابات برئاسة أمين عام المجلس الاستشاري وعضوية من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة كل في مجاله.
وحول مهام واختصاصات لجنة إدارة الانتخابات نصت المادة /13/ بالآتي..
1. متابعة سير الانتخابات والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب.
2. التأكد من صلاحية مقار لجان مراكز الانتخاب وسلامتها ومطابقتها للشروط المقررة قانونا.
3. توفير وتدريب العاملين في مراكز الانتخاب وفقا للأنظمة النافذة وقرارات اللجنة العليا.
4. التنسيق مع الجهات المختصة وكذلك التنسيق بين أعمال اللجان الفرعية فيها بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها.
5. تحديد الاحتياجات من القوى البشرية والإمكانات المادية التي يتطلبها تنفيذ الانتخابات ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها.
6. اقتراح النظم والقرارات المتعلقة بتنفيذ مهامها ومهام اللجان التابعة لها واعتمادها من اللجنة العليا ومتابعة تنفيذها.
7. متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة العليا الموجهة إلى اللجان الفرعية والمتعلقة بالإعداد والتجهيز للعملية الانتخابية ورفع تقارير دورية بذلك إلى اللجنة العليا.
8. إعداد موازنات العمليات الانتخابية.
9. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الانتخابات.
10. استلام محاضر نتائج الانتخابات من لجان مراكز الانتخاب ورفعها إلى اللجنة العليا.
11. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة العليا.
المادة /14/ تشكل لجان الدوائر الانتخابية بقرار من اللجنة العليا ويكون مقرها الدائرة الانتخابية المعنية على أن يضم تشكيل لجنة الدائرة ممثلين عن الجهات التالية حسب مقتضى الحال..
- ديوان الحاكم.
- شرطة الدائرة.
- بلدية الدائرة.
- القطاع الأهلي.
وتحدد اللجنة العليا رئيسا لهذه اللجنة من بين أعضائها.
وللجنة الدائرة الانتخابية أن تشكل لجانا فرعية تكون تابعة لها لمعاونتها في أداء مهامها بعد أخذ موافقة لجنة إدارة الانتخابات.
وبينت المادة /15/ من المرسوم مهام لجنة الدائرة الانتخابية حيث تتولى القيام بكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الدائرة الانتخابية وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات. ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي: 1. تحديد مقرها في الدائرة الانتخابية.
2. استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية وإشعار الأعضاء بها.
3. توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية في مقرها بعد استلامها من لجنة إدارة الانتخابات.
4. التنسيق مع بلدية الدائرة الانتخابية لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين.
5. اقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.
6. تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية.
7. استلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط فيها ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات.
8. مراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الدائرة الانتخابية ورفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات.
المادة /16/ يتم التنسيق والتواصل بين لجان الدوائر الانتخابية واللجنة العليا عن طريق لجنة إدارة الانتخابات ولها أن تضع الإجراءات اللازمة لذلك.
أما المادة /17/ فنصت أن تشكل اللجنة الإعلامية برئاسة ممثل مؤسسة الشارقة للإعلام في اللجنة العليا وعضوية من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال.
**********----------********** وطبقا للمادة /18/ تتولى اللجنة المهام الآتية..
1. وضع استراتيجية الاتصال للجنة العليا وخطة تنفيذها.
2. وضع خطة مناسبة لتوعية المواطنين بانتخابات المجلس وذلك بالتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة.
3. وضع خطة إعلامية لتحفيز أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة فيها.
4. اقتراح القواعد المنظمة لاستخدام وسائل الإعلام الرسمية في عرض برامج المرشحين في الانتخابات بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص فيما بينهم.
5. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة العليا.
أما المادة /19/ فنصت أن تشكل اللجنة الأمنية برئاسة ممثل القيادة العامة لشرطة الشارقة في اللجنة العليا وعضوية ممثلي الشرطة الأعضاء في لجان الدوائر الانتخابية. ولرئيس اللجنة الاستعانة بمن يرى من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال.
وحدد المرسوم في مادته /20/ مهام اللجنة الأمنية بأن تضع مشروع الخطة الأمنية للانتخابات متضمنا حجم القوى البشرية اللازمة ميدانيا لضمان سلامة وحرية ونزاهة الانتخابات على أن تقدمه إلى اللجنة العليا لاعتماده قبل بدء الانتخابات بوقت كاف.
وطبقا للمادة /21/ نصت على مراعاة أحكام المادة الأولى من القانون رقم /9/ لسنة 2015م لكل عضو هيئة انتخابية صلاحية الترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه الشروط الآتية..
أ. ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ب. بأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون.
وعلى طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الدائرة الانتخابية وفق النموذج المعتمد خلال المدة المقررة للترشح مصحوبا بما يفيد تسديده مبلغ /1000/ ألف درهم إلى خزينة اللجنة العليا ويكون هذا المبلغ غير قابل للرد.
و للمرشح أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار لجنة الدائرة الانتخابية وفقا للنموذج المعتمد خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا.
أما المادة /22/ فنصت على التالي..
1. مع مراعاة الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به في الإمارة يحق لعضو الهيئة الانتخابية الذي يشغل وظيفة عامة في الإمارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس ويعتبر متوقفا عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف.
2. إذا كان المرشح من شاغلي الوظائف العامة في غير الإمارة أو من ذوي الصفة العسكرية فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة.
3. أما إذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية فيجب عليه تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح.
4. وإذا كان المرشح من أعضاء المجلس القائم فيعتبر متوقفا عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية.
ونصت المادة /23/ لكل مرشح أن يختار وكيلا عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للدائرة التي ينتمي إليها. على أن يتقدم بطلب للجنة الدائرة الانتخابية وفق النموذج المعتمد قبل الموعد المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات على أن يقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص.
وطبقا للمادة /24/ إذا تساوى عدد المرشحين مع عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الدائرة الانتخابية يتم اعتماد المرشحين بالتزكية.
وجاءت المادة /25/ لتنص على أن يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر في الأماكن والأيام التي تحددها اللجنة العليا.
والمادة /26/ تشكل لجان مراكز الانتخاب بقرار من اللجنة العليا بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات وتتولى تنفيذ عملية الانتخاب في يوم الانتخاب المحدد في الدائرة الانتخابية.
وطبقا للمادة /27/ يقوم رئيس لجنة مركز الانتخاب بالتأكد من توافر كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية المتطلبة في نظام التصويت المعتمد قبل بدء عملية الانتخاب ويحرر محضرا بذلك ويوقعه وأعضاء اللجنة.
وتبدأ عملية التصويت الساعة الثامنة صباحا في اليوم المحدد للانتخابات في كل دائرة انتخابية.
على أن تنتهي عملية الاقتراع في تمام الساعة الثامنة مساء نفس اليوم المحدد للانتخابات على أن تستمر عملية التصويت بعد الساعة الثامنة مساء إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم وذلك حتى يتم الانتهاء منهم ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب.
وللجنة العليا تمديد وقت الانتخاب سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي أو تمديد أيام الانتخاب يوما إضافيا أو أكثر إذا رأت حاجة لذلك.
وبحسب المادة /28/ يتم التحقق من شخصية عضو الهيئة الانتخابية من خلال بطاقة الهوية الصادرة عن هيئة الإمارات للهوية.
أما المادة /29/ فنصت أن تتخذ لجنة إدارة الانتخابات الإجراءات اللازمة لمنع تكرار تصويت الناخبين أكثر من مرة خلال الدورة الانتخابية الواحدة.
ووفقا للمادة /30/ يدلي الناخب بصوته يدويا أو من خلال أجهزة التصويت الالكتروني المعتمدة في مراكز الانتخاب وفقا للخطوات المحددة فيها.
وفي حالة استخدام نظام التصويت اليدوي تسلم لجنة مركز الانتخاب لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها.
ونصت المادة /31/ يبدي الناخب الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة أو كان من المكفوفين أو من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم رأيه شفاهة وبشكل سري لرئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة وذلك وفق النظام المتبع في التصويت.
**********----------********** وحسب المادة /32/ ..
1. يناط برئيس لجنة مركز الانتخاب حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ويحظر على رجال الشرطة دخول قاعات الانتخاب إلا بناء على طلب من رئيس لجنة مركز الانتخاب عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي.
2. يكون لرؤساء لجان مراكز الانتخاب سلطة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب في مراكز الانتخاب أو يشرع في ارتكابها.
المادة /33/ نصت على أنه لا يجوز لأي ناخب البقاء في قاعة الانتخاب بعد الإدلاء بصوته إلا إذا كان مرشحا أو وكيلا عن أحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.
أما المادة /34/ فنصت أن يفصل رئيس لجنة مركز الانتخاب في جميع المسائل المتعلقة بصحة الصوت الانتخابي.
وفي حالة استخدام نظام التصويت اليدوي يعتبر الصوت باطلا في الحالات الآتية..
أ - الأصوات المعلقة على شرط.
ب - الأصوات التي يثبت فيها أكثر من العدد المطلوب انتخابه.
ج - الأصوات المثبتة على غير ورقة الاقتراع والمختومة بخاتم لجنة مركز الانتخاب.
د - الأصوات التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه.
ه - إذا لم تتضمن الورقة أية إشارة تفيد الإدلاء بالصوت الانتخابي.
و - الأوراق التي بها كشط أو شطب.
وحددت المادة /35/ موعد عملية الانتخاب فنصت أن يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب وغلق مركز الانتخاب ويحرر محضرا بذلك يشتمل على ما يلي..
أ- موعد انتهاء عملية الانتخاب.
ب- عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
ج- غلق مركز الانتخاب.
ويتم تسليم محضر انتهاء عملية الانتخاب وغلق مركز الانتخاب إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد التوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء لجنة مركز الانتخاب وكذلك جميع المحاضر و المستندات والأوراق والعهد التي تم استخدامها في يوم الانتخاب.
أما المادة /36/ فتضمنت..
1- تتولى لجنة الفرز بعد انتهاء عملية الانتخاب وغلق مراكز الانتخاب إجراء عملية الفرز باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت الالكتروني.
2- يعلن رئيس لجنة الفرز نتيجة الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الدائرة الانتخابية.
3- تحدد لجنة الفرز أعضاء قائمة الاحتياط في كل دائرة انتخابية مرتبين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم.
4- تعتبر قواعد بيانات المصوتين هي المصدر الوحيد لاحتساب عددهم في كل دائرة انتخابية وتحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
وأوضحت المادة /37/ أنه في حالة استخدام نظام التصويت اليدوي يتم فرز صناديق الاقتراع لتحديد عدد المصوتين وتفريغ الأصوات إلى كشف يسجل فيه أسماء المرشحين في القائمة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأوراق الباطلة والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من قبل أحد أعضاء لجنة الفرز بما يدل على ذلك ويجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف حتى الانتهاء منها.
المادة /38/ فنصت على أن تحتفظ لجنة الفرز بجميع بيانات الاقتراع الخاصة بكل مرشح إثر عمليتي الاقتراع والفرز.
و لا يجوز الاحتفاظ بأية بيانات أو أوراق انتخابية بعد مرور أربعة أشهر على اعتماد النتائج النهائية للانتخابات.
وحددت المادة /39/ الحالات التي تجرى فيها انتخابات تكميلية وهي..
1- إذا زاد عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات - بشكل متساو - على عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الدائرة الانتخابية.
2- إذا فاز بعض المرشحين وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على عدد المقاعد الشاغرة المتبقية المخصصة للدائرة الانتخابية وذلك بين المتساوين منهم لإكمال هذه المقاعد.
3- إذا تساوت أصوات المرشحين في الانتخابات التكميلية تجرى القرعة بين المتساوين في الأصوات من قبل رئيس لجنة الفرز لشغل المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ولتحديد قائمة الاحتياط.
وحول ضوابط الحملة الانتخابية جاءت المادة /40/ على النحو التالي..
لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد الآتية: 1- المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام.
2- عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكارا تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.
3- عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت.
4- عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5- عدم تضمين حملته الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.
وأكدت المادة /41/ أن لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقا للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة العليا.
كما شددت المادة /42/ بأنه يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
وبينت المادة /43/ بأنه يحق للمرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أية تبرعات يتلقاها إلى لجنة الدائرة أولا بأول.
**********----------********** وطبقا للمادة /44/ يحظر على المرشحين القيام بما يلي..
1- تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية.
2- تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ /2/ مليون درهم.
3- تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين.
4- استعمال شعار الدولة أو الإمارة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية.
5- استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية.
6- استعمال المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية للدعاية للمرشح.
7- استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.
8- لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها.
9- استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية.
وجاءت المادة /45/ بأن يلتزم كافة المرشحين بما يلي..
1- الحصول على موافقة لجنة الدائرة قبل افتتاح مقره الانتخابي.
2- الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها.
3- المحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للدائرة الانتخابية.
المادة /46/ تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بثمان وأربعين ساعة وفقا للجدول الزمني الذي تحدده اللجنة العليا. ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني بعد الموعد المحدد وفي يوم إجراء الانتخابات وذلك ما عدا أشكال الدعاية الانتخابية القائمة قبل الموعد المشار إليه.
على أن يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انسحابه.
وفي جميع الأحوال يلتزم كافة المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المادة /47/ تكون الحملات الانتخابية فردية ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.
المادة /48/ لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءا من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.
أما المادة /49/ ..
1. تحدد لجنة الدائرة مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين وذلك وفق الضوابط المحلية المعمول بها في الإمارة وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.
2. للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الدائرة ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
المادة /50/ يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
المادة /51/ لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة.
**********----------********** وحول المخالفات الانتخابية فجاءت مواد المرسوم على النحو التالي..
المادة /52/ دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية للمخالف تختص اللجنة العليا بنظر المخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها وللجنة العليا حق توقيع الجزاءات التالية..
1. إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية.
2. استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية.
3. إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح.
4. إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف درهم.
5. إلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الانتخابية.
6. إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة العليا أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات.
7. إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.
وبشأن الطعون الانتخابية حدد المرسوم ما يلي..
المادة /53/ ..
1. تشكل لجنة الطعون برئاسة قاض وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص.
2. تتولى لجنة الطعون فحص كافة الطعون المقدمة إليها سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين أو على إجراءات الاقتراع والفرز وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة العليا.
المادة /54/ لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية حق الطعن على ترشح أحد المرشحين وفقا للشروط التالية..
1. أن يكون الطعن مبنيا على أسباب مقبولة.
2. أن يقدم الطعن إلى لجنة الدائرة خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا لترفعها إلى لجنة الطعون.
3. أن يودع مقدم الطعن مبلغا قدره /3000/ ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة العليا ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه ويصادر إذا رفض طعنه.
المادة /55/ لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الدائرة الانتخابية وفقا للشروط التالية..
1. أن يتم تقديم الطعن خلال /48/ ثمانية وأربعين ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الدائرة الانتخابية.
2. أن يكون الطعن مسببا ومحددا حول إجراءات الاقتراع والفرز.
3. أن يودع مقدم الطعن مبلغا قدره /3000/ ثلاثة آلاف درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة العليا ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه ويصادر إذا رفض طعنه.
المادة /56/ لا يحول تقديم الطعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز دون قيام لجنة الفرز بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
المادة /57/ ..
1. تبت اللجنة العليا في كافة الطعون في ضوء التقارير المقدمة إليها من لجنة الطعون وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية.
2. للجنة العليا أن تقرر إلغاء نتيجة الانتخاب إذا شاب إجراءاتها أية عيوب أو أخطاء تؤثر في نتيجتها النهائية.
كما نصت المادة /58/ على أجهزة الإمارة بجميع مستوياتها معاونة لجان الانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من مستندات وأوراق وبيانات وإيضاحات ومعلومات تتصل بهذه الاختصاصات وللجنة العليا أن تستعين بأي جهة في أداء مهامها.
وتقضي المادة /59/ بإعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية التي ألغيت فيها الانتخابات أو لم تكتمل وذلك في الموعد الذي تحدده اللجنة العليا وبذات القواعد والإجراءات المتبعة في الانتخابات الأصلية.
المادة /60/ يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.وام
وعرف المرسوم في مادته /1/ الكلمات والعبارات وقرين كل منها..
الدولة.. الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة.. إمارة الشارقة.
الحاكم.. حاكم الإمارة.
المجلس : المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
اللجنة العليا.. اللجنة العليا للانتخابات في الإمارة.
الدائرة الانتخابية.. الحدود الإدارية التي تستخدمها اللجنة العليا لتقسيم الإمارة إلى مجموعة دوائر انتخابية بحسب التقسيم الإداري للبلديات فيها.
عضو الهيئة الانتخابية.. كل مواطن ورد اسمه في قائمة الهيئة الانتخابية للدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها في الإمارة.
لجنة إدارة الانتخابات.. هي الجهاز التنفيذي /الإداري والمالي والفني/ لإدارة العملية الانتخابية.
مركز الانتخاب ..هو المكان الذي تحدده اللجنة العليا لإدلاء أعضاء الهيئة الانتخابية بأصواتهم في العملية الانتخابية داخل الإمارة.
الانتخابات التكميليـة .. هي الانتخابات التي تجرى عند زيادة عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات -بشكل متساو-على عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الدائرة الانتخابية.
اللجنة الفرعية .. هي أي لجنة تشكلها اللجنة العليا لتنفيذ عملية الانتخاب بكافة جوانبها.
لجنة الفرز.. هي لجنة الفرز المركزية التي تشكل برئاسة رئيس اللجنة العليا وعضوية من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص.
لجنة الطعون .. هي اللجنة المنوط بها فحص كافة الطعون الانتخابية وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة العليا.
لجنة الدائرة.. هي اللجنة التي تشكل في كل دائرة انتخابية للقيام بكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.
لجنة مركز الانتخاب.. هي اللجنة المنوط بها إدارة مركز الانتخاب وتشكل من رئيس يعاونه نائب أو أكثر وعدد من الأعضاء.
الأدلة الانتخابية.. هي مجموعة التعليمات الإجرائية والتنفيذية التي تصدرها اللجنة الوطنية عند تنفيذ أي من مراحل العملية الانتخابية.
وحددت المادة /2/ الغرض من عضوية المجلس وهو تمثيل مواطني الدولة من أبناء الإمارة جميعا وليس فقط الدائرة الانتخابية التي يمثلها عضو المجلس والسعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة.
ونصت المادة /3/..
1. يكون لكل دائرة انتخابية هيئة انتخابية تشكل بواقع ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للدائرة بالمجلس وفقا لأحكام هذا المرسوم. ويتم تسمية أعضائها من قبل الحاكم أو من يفوضه.
2. تنقسم الإمارة إلى دوائر انتخابية حسب عدد البلديات فيها ويخصص لكل دائرة انتخابية عدد من مقاعد المجلس للأعضاء الذين يتم انتخابهم وذلك على النحو التالي..
مدينة الشارقة 6 .. مدينة الذيد 3 .. مدينة خورفكان 3 .. مدينة كلباء 3 .. مدينة دبا الحصن 2 .. منطقة الحمرية 1 .. منطقة البطائح 1 .. منطقة مليحة 1 ..منطقة المدام 1 .
المادة /4/ تعتمد اللجنة العليا قائمة الهيئة الانتخابية النهائية لكل دائرة انتخابية على أن تقوم لجنة إدارة الانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإشعار الناخبين بها وتعتبر قوائم الهيئات الانتخابية المعتمدة حجة قاطعة وقت الانتخاب.
وطبقا للمادة /5/ يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها.
المادة /6/ الانتخاب حق شخصي وعلى كل عضو هيئة انتخابية أن يمارس حق الانتخاب بنفسه ويحظر التصويت بالوكالة.
وحددت المادة /7/ بأن لكل ناخب صوت واحد ولا يجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الدائرة الانتخابية التي ورد اسمه في هيئتها الانتخابية.
ونصت المادة /8/ أن تنشأ في الإمارة لجنة عليا تتبع الحاكم تسمى:" اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري " و تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لمباشرة التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها و تتولى اللجنة ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف على كافة جوانب العملية الانتخابية في الإمارة بما في ذلك..
1. رسم الإطار العام للعملية الانتخابية والإشراف العام على سير الانتخابات.
2. الإسهام في جهود التوعية والتثقيف بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية وإصدار الأدلة الانتخابية اللازمة لتنفيذ الانتخابات.
3. اعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها و وضع الجدولة الزمنية لمهامها ومتابعة قيامها بالاختصاصات المقررة لها وتلقي التقارير منها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
4. تحديد الاعتمادات المالية اللازمة للعملية الانتخابية والعمل على إدراجها ضمن ميزانية المجلس.
5. تحديد المراكز الانتخابية في الدوائر الانتخابية بمراعاة تيسير سير العملية الانتخابية.
6. الدعوة للانتخابات في كل دائرة انتخابية وتحديد مواعيد إجرائها و طريقة أخذ أصوات الناخبين.
7. تحديد المدد الزمنية المتعلقة بكافة جوانب العملية الانتخابية وإصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشح ومهلة العدول عن الترشح وموعد إجراء الانتخابات في كل دائرة ومهلة الطعون في الانتخابات وموعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
8. إصدار القواعد المنظمة لقوائم الهيئات الانتخابية واعتماد الهيئة الانتخابية بعد التأكد من توافر الشروط القانونية والفنية في أعضائها.
9. تلقي محاضر نتيجة الانتخاب وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
10. النظر في طعون الانتخابات والفصل فيها ويحوز قرارها في هذا الشأن قوة الأحكام النهائية.
11. تشكيل اللجان الفرعية للانتخابات وتحديد اختصاصاتها و تشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية. ولها أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة والكفاءة كل في مجاله.
12. اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان الفرعية المتعلقة بالاستمارات والجداول والوثائق والأختام المعتمدة الخاصة بالعملية الانتخابية.
13. اعتماد مقار مراكز الانتخاب في كل دائرة انتخابية بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات.
14. اعتماد المكافآت المالية للعاملين في الانتخابات بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات.
15. إعلان النتائج النهائية للانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين في المجلس.
16. أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بها اللجنة من قبل الحاكم.
**********----------********** المادة /9/ تشكل اللجنة العليا بمرسوم أميري ويراعى في تشكيلها تمثيل الجهات الحكومية التالية..
1. القيادة العامة لشرطة الشارقة.
2. دائرة شؤون البلديات والزراعة.
3. مؤسسة الشارقة للإعلام.
4. الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة.
5. الأمانة العامة للمجلس الاستشاري للإمارة.
6. الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.
7. محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية.
ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها شخصيات عامة أو أشخاصا يمثلون جهات حكومية أخرى يقررها الحاكم بناء على ترشيح رئيس اللجنة.
وأشارت المادة /10/ من المرسوم الأميري إلى أن قرارات اللجنة العليا تصدر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه من يتـرأس الاجتماع. ولرئيس اللجنة العليا تيسيرا لأداء مهامها - دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت.
المادة /11/ تقوم الأمانة العامة للمجلس الاستشاري بدور أمانة اللجنة العليا. وتتولى تسيير كافة شؤونها التنفيذية /الإدارية والمالية والفنية/.
وتقضي المادة /12/ من المرسوم الأميري بتشكيل لجنة إدارة الانتخابات برئاسة أمين عام المجلس الاستشاري وعضوية من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة كل في مجاله.
وحول مهام واختصاصات لجنة إدارة الانتخابات نصت المادة /13/ بالآتي..
1. متابعة سير الانتخابات والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب.
2. التأكد من صلاحية مقار لجان مراكز الانتخاب وسلامتها ومطابقتها للشروط المقررة قانونا.
3. توفير وتدريب العاملين في مراكز الانتخاب وفقا للأنظمة النافذة وقرارات اللجنة العليا.
4. التنسيق مع الجهات المختصة وكذلك التنسيق بين أعمال اللجان الفرعية فيها بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها.
5. تحديد الاحتياجات من القوى البشرية والإمكانات المادية التي يتطلبها تنفيذ الانتخابات ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها.
6. اقتراح النظم والقرارات المتعلقة بتنفيذ مهامها ومهام اللجان التابعة لها واعتمادها من اللجنة العليا ومتابعة تنفيذها.
7. متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة العليا الموجهة إلى اللجان الفرعية والمتعلقة بالإعداد والتجهيز للعملية الانتخابية ورفع تقارير دورية بذلك إلى اللجنة العليا.
8. إعداد موازنات العمليات الانتخابية.
9. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الانتخابات.
10. استلام محاضر نتائج الانتخابات من لجان مراكز الانتخاب ورفعها إلى اللجنة العليا.
11. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة العليا.
المادة /14/ تشكل لجان الدوائر الانتخابية بقرار من اللجنة العليا ويكون مقرها الدائرة الانتخابية المعنية على أن يضم تشكيل لجنة الدائرة ممثلين عن الجهات التالية حسب مقتضى الحال..
- ديوان الحاكم.
- شرطة الدائرة.
- بلدية الدائرة.
- القطاع الأهلي.
وتحدد اللجنة العليا رئيسا لهذه اللجنة من بين أعضائها.
وللجنة الدائرة الانتخابية أن تشكل لجانا فرعية تكون تابعة لها لمعاونتها في أداء مهامها بعد أخذ موافقة لجنة إدارة الانتخابات.
وبينت المادة /15/ من المرسوم مهام لجنة الدائرة الانتخابية حيث تتولى القيام بكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الدائرة الانتخابية وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات. ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي: 1. تحديد مقرها في الدائرة الانتخابية.
2. استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية وإشعار الأعضاء بها.
3. توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية في مقرها بعد استلامها من لجنة إدارة الانتخابات.
4. التنسيق مع بلدية الدائرة الانتخابية لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين.
5. اقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.
6. تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية.
7. استلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط فيها ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات.
8. مراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الدائرة الانتخابية ورفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات.
المادة /16/ يتم التنسيق والتواصل بين لجان الدوائر الانتخابية واللجنة العليا عن طريق لجنة إدارة الانتخابات ولها أن تضع الإجراءات اللازمة لذلك.
أما المادة /17/ فنصت أن تشكل اللجنة الإعلامية برئاسة ممثل مؤسسة الشارقة للإعلام في اللجنة العليا وعضوية من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال.
**********----------********** وطبقا للمادة /18/ تتولى اللجنة المهام الآتية..
1. وضع استراتيجية الاتصال للجنة العليا وخطة تنفيذها.
2. وضع خطة مناسبة لتوعية المواطنين بانتخابات المجلس وذلك بالتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة.
3. وضع خطة إعلامية لتحفيز أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة فيها.
4. اقتراح القواعد المنظمة لاستخدام وسائل الإعلام الرسمية في عرض برامج المرشحين في الانتخابات بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص فيما بينهم.
5. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة العليا.
أما المادة /19/ فنصت أن تشكل اللجنة الأمنية برئاسة ممثل القيادة العامة لشرطة الشارقة في اللجنة العليا وعضوية ممثلي الشرطة الأعضاء في لجان الدوائر الانتخابية. ولرئيس اللجنة الاستعانة بمن يرى من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال.
وحدد المرسوم في مادته /20/ مهام اللجنة الأمنية بأن تضع مشروع الخطة الأمنية للانتخابات متضمنا حجم القوى البشرية اللازمة ميدانيا لضمان سلامة وحرية ونزاهة الانتخابات على أن تقدمه إلى اللجنة العليا لاعتماده قبل بدء الانتخابات بوقت كاف.
وطبقا للمادة /21/ نصت على مراعاة أحكام المادة الأولى من القانون رقم /9/ لسنة 2015م لكل عضو هيئة انتخابية صلاحية الترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه الشروط الآتية..
أ. ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ب. بأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون.
وعلى طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الدائرة الانتخابية وفق النموذج المعتمد خلال المدة المقررة للترشح مصحوبا بما يفيد تسديده مبلغ /1000/ ألف درهم إلى خزينة اللجنة العليا ويكون هذا المبلغ غير قابل للرد.
و للمرشح أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار لجنة الدائرة الانتخابية وفقا للنموذج المعتمد خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا.
أما المادة /22/ فنصت على التالي..
1. مع مراعاة الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به في الإمارة يحق لعضو الهيئة الانتخابية الذي يشغل وظيفة عامة في الإمارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس ويعتبر متوقفا عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف.
2. إذا كان المرشح من شاغلي الوظائف العامة في غير الإمارة أو من ذوي الصفة العسكرية فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة.
3. أما إذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية فيجب عليه تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح.
4. وإذا كان المرشح من أعضاء المجلس القائم فيعتبر متوقفا عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية.
ونصت المادة /23/ لكل مرشح أن يختار وكيلا عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للدائرة التي ينتمي إليها. على أن يتقدم بطلب للجنة الدائرة الانتخابية وفق النموذج المعتمد قبل الموعد المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات على أن يقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص.
وطبقا للمادة /24/ إذا تساوى عدد المرشحين مع عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الدائرة الانتخابية يتم اعتماد المرشحين بالتزكية.
وجاءت المادة /25/ لتنص على أن يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر في الأماكن والأيام التي تحددها اللجنة العليا.
والمادة /26/ تشكل لجان مراكز الانتخاب بقرار من اللجنة العليا بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات وتتولى تنفيذ عملية الانتخاب في يوم الانتخاب المحدد في الدائرة الانتخابية.
وطبقا للمادة /27/ يقوم رئيس لجنة مركز الانتخاب بالتأكد من توافر كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية المتطلبة في نظام التصويت المعتمد قبل بدء عملية الانتخاب ويحرر محضرا بذلك ويوقعه وأعضاء اللجنة.
وتبدأ عملية التصويت الساعة الثامنة صباحا في اليوم المحدد للانتخابات في كل دائرة انتخابية.
على أن تنتهي عملية الاقتراع في تمام الساعة الثامنة مساء نفس اليوم المحدد للانتخابات على أن تستمر عملية التصويت بعد الساعة الثامنة مساء إذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم وذلك حتى يتم الانتهاء منهم ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب.
وللجنة العليا تمديد وقت الانتخاب سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي أو تمديد أيام الانتخاب يوما إضافيا أو أكثر إذا رأت حاجة لذلك.
وبحسب المادة /28/ يتم التحقق من شخصية عضو الهيئة الانتخابية من خلال بطاقة الهوية الصادرة عن هيئة الإمارات للهوية.
أما المادة /29/ فنصت أن تتخذ لجنة إدارة الانتخابات الإجراءات اللازمة لمنع تكرار تصويت الناخبين أكثر من مرة خلال الدورة الانتخابية الواحدة.
ووفقا للمادة /30/ يدلي الناخب بصوته يدويا أو من خلال أجهزة التصويت الالكتروني المعتمدة في مراكز الانتخاب وفقا للخطوات المحددة فيها.
وفي حالة استخدام نظام التصويت اليدوي تسلم لجنة مركز الانتخاب لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها.
ونصت المادة /31/ يبدي الناخب الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة أو كان من المكفوفين أو من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم رأيه شفاهة وبشكل سري لرئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة وذلك وفق النظام المتبع في التصويت.
**********----------********** وحسب المادة /32/ ..
1. يناط برئيس لجنة مركز الانتخاب حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ويحظر على رجال الشرطة دخول قاعات الانتخاب إلا بناء على طلب من رئيس لجنة مركز الانتخاب عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي.
2. يكون لرؤساء لجان مراكز الانتخاب سلطة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب في مراكز الانتخاب أو يشرع في ارتكابها.
المادة /33/ نصت على أنه لا يجوز لأي ناخب البقاء في قاعة الانتخاب بعد الإدلاء بصوته إلا إذا كان مرشحا أو وكيلا عن أحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.
أما المادة /34/ فنصت أن يفصل رئيس لجنة مركز الانتخاب في جميع المسائل المتعلقة بصحة الصوت الانتخابي.
وفي حالة استخدام نظام التصويت اليدوي يعتبر الصوت باطلا في الحالات الآتية..
أ - الأصوات المعلقة على شرط.
ب - الأصوات التي يثبت فيها أكثر من العدد المطلوب انتخابه.
ج - الأصوات المثبتة على غير ورقة الاقتراع والمختومة بخاتم لجنة مركز الانتخاب.
د - الأصوات التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه.
ه - إذا لم تتضمن الورقة أية إشارة تفيد الإدلاء بالصوت الانتخابي.
و - الأوراق التي بها كشط أو شطب.
وحددت المادة /35/ موعد عملية الانتخاب فنصت أن يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب وغلق مركز الانتخاب ويحرر محضرا بذلك يشتمل على ما يلي..
أ- موعد انتهاء عملية الانتخاب.
ب- عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
ج- غلق مركز الانتخاب.
ويتم تسليم محضر انتهاء عملية الانتخاب وغلق مركز الانتخاب إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد التوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء لجنة مركز الانتخاب وكذلك جميع المحاضر و المستندات والأوراق والعهد التي تم استخدامها في يوم الانتخاب.
أما المادة /36/ فتضمنت..
1- تتولى لجنة الفرز بعد انتهاء عملية الانتخاب وغلق مراكز الانتخاب إجراء عملية الفرز باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت الالكتروني.
2- يعلن رئيس لجنة الفرز نتيجة الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الدائرة الانتخابية.
3- تحدد لجنة الفرز أعضاء قائمة الاحتياط في كل دائرة انتخابية مرتبين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم.
4- تعتبر قواعد بيانات المصوتين هي المصدر الوحيد لاحتساب عددهم في كل دائرة انتخابية وتحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
وأوضحت المادة /37/ أنه في حالة استخدام نظام التصويت اليدوي يتم فرز صناديق الاقتراع لتحديد عدد المصوتين وتفريغ الأصوات إلى كشف يسجل فيه أسماء المرشحين في القائمة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأوراق الباطلة والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من قبل أحد أعضاء لجنة الفرز بما يدل على ذلك ويجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف حتى الانتهاء منها.
المادة /38/ فنصت على أن تحتفظ لجنة الفرز بجميع بيانات الاقتراع الخاصة بكل مرشح إثر عمليتي الاقتراع والفرز.
و لا يجوز الاحتفاظ بأية بيانات أو أوراق انتخابية بعد مرور أربعة أشهر على اعتماد النتائج النهائية للانتخابات.
وحددت المادة /39/ الحالات التي تجرى فيها انتخابات تكميلية وهي..
1- إذا زاد عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات - بشكل متساو - على عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الدائرة الانتخابية.
2- إذا فاز بعض المرشحين وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على عدد المقاعد الشاغرة المتبقية المخصصة للدائرة الانتخابية وذلك بين المتساوين منهم لإكمال هذه المقاعد.
3- إذا تساوت أصوات المرشحين في الانتخابات التكميلية تجرى القرعة بين المتساوين في الأصوات من قبل رئيس لجنة الفرز لشغل المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ولتحديد قائمة الاحتياط.
وحول ضوابط الحملة الانتخابية جاءت المادة /40/ على النحو التالي..
لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد الآتية: 1- المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام.
2- عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكارا تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.
3- عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت.
4- عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5- عدم تضمين حملته الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.
وأكدت المادة /41/ أن لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقا للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة العليا.
كما شددت المادة /42/ بأنه يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
وبينت المادة /43/ بأنه يحق للمرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أية تبرعات يتلقاها إلى لجنة الدائرة أولا بأول.
**********----------********** وطبقا للمادة /44/ يحظر على المرشحين القيام بما يلي..
1- تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية.
2- تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ /2/ مليون درهم.
3- تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين.
4- استعمال شعار الدولة أو الإمارة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية.
5- استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية.
6- استعمال المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية للدعاية للمرشح.
7- استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.
8- لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها.
9- استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية.
وجاءت المادة /45/ بأن يلتزم كافة المرشحين بما يلي..
1- الحصول على موافقة لجنة الدائرة قبل افتتاح مقره الانتخابي.
2- الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها.
3- المحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للدائرة الانتخابية.
المادة /46/ تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بثمان وأربعين ساعة وفقا للجدول الزمني الذي تحدده اللجنة العليا. ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني بعد الموعد المحدد وفي يوم إجراء الانتخابات وذلك ما عدا أشكال الدعاية الانتخابية القائمة قبل الموعد المشار إليه.
على أن يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انسحابه.
وفي جميع الأحوال يلتزم كافة المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المادة /47/ تكون الحملات الانتخابية فردية ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.
المادة /48/ لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءا من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.
أما المادة /49/ ..
1. تحدد لجنة الدائرة مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين وذلك وفق الضوابط المحلية المعمول بها في الإمارة وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.
2. للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الدائرة ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
المادة /50/ يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
المادة /51/ لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة.
**********----------********** وحول المخالفات الانتخابية فجاءت مواد المرسوم على النحو التالي..
المادة /52/ دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية للمخالف تختص اللجنة العليا بنظر المخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها وللجنة العليا حق توقيع الجزاءات التالية..
1. إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية.
2. استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية.
3. إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح.
4. إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف درهم.
5. إلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الانتخابية.
6. إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة العليا أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات.
7. إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.
وبشأن الطعون الانتخابية حدد المرسوم ما يلي..
المادة /53/ ..
1. تشكل لجنة الطعون برئاسة قاض وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص.
2. تتولى لجنة الطعون فحص كافة الطعون المقدمة إليها سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين أو على إجراءات الاقتراع والفرز وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة العليا.
المادة /54/ لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية حق الطعن على ترشح أحد المرشحين وفقا للشروط التالية..
1. أن يكون الطعن مبنيا على أسباب مقبولة.
2. أن يقدم الطعن إلى لجنة الدائرة خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا لترفعها إلى لجنة الطعون.
3. أن يودع مقدم الطعن مبلغا قدره /3000/ ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة العليا ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه ويصادر إذا رفض طعنه.
المادة /55/ لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الدائرة الانتخابية وفقا للشروط التالية..
1. أن يتم تقديم الطعن خلال /48/ ثمانية وأربعين ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الدائرة الانتخابية.
2. أن يكون الطعن مسببا ومحددا حول إجراءات الاقتراع والفرز.
3. أن يودع مقدم الطعن مبلغا قدره /3000/ ثلاثة آلاف درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة العليا ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه ويصادر إذا رفض طعنه.
المادة /56/ لا يحول تقديم الطعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز دون قيام لجنة الفرز بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
المادة /57/ ..
1. تبت اللجنة العليا في كافة الطعون في ضوء التقارير المقدمة إليها من لجنة الطعون وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية.
2. للجنة العليا أن تقرر إلغاء نتيجة الانتخاب إذا شاب إجراءاتها أية عيوب أو أخطاء تؤثر في نتيجتها النهائية.
كما نصت المادة /58/ على أجهزة الإمارة بجميع مستوياتها معاونة لجان الانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من مستندات وأوراق وبيانات وإيضاحات ومعلومات تتصل بهذه الاختصاصات وللجنة العليا أن تستعين بأي جهة في أداء مهامها.
وتقضي المادة /59/ بإعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية التي ألغيت فيها الانتخابات أو لم تكتمل وذلك في الموعد الذي تحدده اللجنة العليا وبذات القواعد والإجراءات المتبعة في الانتخابات الأصلية.
المادة /60/ يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.وام