الامارات 7 - اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم /14/ لسنة 2015 بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة الملحق باللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم /11/ لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.
ونص القرار على تعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة الملحق بالقرار الإداري رقم /30/ لسنة 2007 المشار إليه ليصبح على النحو المبين في الجدول الملحق بالقرار /14/ لسنة 2015 إذ يهدف القرار الجديد إلى تعزيز جهود الحفاظ على المظهر الحضاري العام للإمارة وبما يتناسب مع موقعها كمدينة عالمية من الطراز الأول.
وشمل تعديل الغرامات العديد من المخالفات ومنها إلقاء النفايات بمختلف أنواعها بما فيها المواد الخطرة وكذلك التخلص من مخلفات البناء والهدم ومخلفات العمليات الفنية والإنتاجية للشركات والمصانع والمؤسسات في الأماكن غير المخصصة لها بينما بلغت قيمة الغرامة المترتبة على التخلص من المياه العادمة بأية وسيلة كانت في الأماكن المفتوحة أو في غير المواقع المخصصة لذلك 100 ألف درهم.
وبلغت غرامة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب أو تدفق المياه العادمة من المباني أو تساقطها من صهاريج النضح على الطريق العام 10 ألاف درهم و50 ألف درهم غرامة لتساقط أيه مواد صلبة أو سائلة من مركبات نقل الخرسانة الجاهزة أثناء سيرها على الطريق العام أو التخلص من هذه المواد في غير المواقع المخصصة لهذا الغرض و3000 درهم غرامة للتخلص من الزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي أو الحفر الامتصاصية أو إسالتها على الأرصفة والطرق أو في غير الأماكن المخصصة للتخلص منها.
ونص القرار على تعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة الملحق بالقرار الإداري رقم /30/ لسنة 2007 المشار إليه ليصبح على النحو المبين في الجدول الملحق بالقرار /14/ لسنة 2015 إذ يهدف القرار الجديد إلى تعزيز جهود الحفاظ على المظهر الحضاري العام للإمارة وبما يتناسب مع موقعها كمدينة عالمية من الطراز الأول.
وشمل تعديل الغرامات العديد من المخالفات ومنها إلقاء النفايات بمختلف أنواعها بما فيها المواد الخطرة وكذلك التخلص من مخلفات البناء والهدم ومخلفات العمليات الفنية والإنتاجية للشركات والمصانع والمؤسسات في الأماكن غير المخصصة لها بينما بلغت قيمة الغرامة المترتبة على التخلص من المياه العادمة بأية وسيلة كانت في الأماكن المفتوحة أو في غير المواقع المخصصة لذلك 100 ألف درهم.
وبلغت غرامة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب أو تدفق المياه العادمة من المباني أو تساقطها من صهاريج النضح على الطريق العام 10 ألاف درهم و50 ألف درهم غرامة لتساقط أيه مواد صلبة أو سائلة من مركبات نقل الخرسانة الجاهزة أثناء سيرها على الطريق العام أو التخلص من هذه المواد في غير المواقع المخصصة لهذا الغرض و3000 درهم غرامة للتخلص من الزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي أو الحفر الامتصاصية أو إسالتها على الأرصفة والطرق أو في غير الأماكن المخصصة للتخلص منها.