الامارات 7 - استحدث المجلس الوطني الاتحادي ثمانية مواد خلال استكماله مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار الذي وافق عليه وأقره في جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها اليوم ـ الأربعاء 20 مايو 2015م ـ بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس .
وشدد المجلس على أهمية الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها على المستويين الاتحادي والمحلي وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها وحظر استيراداها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة كونها تعد مظهرا من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي للدولة عامة ولمختلف الإمارات خاصة.
كما تم خلال الجلسة الموافقة على مشروع ميزانية المجلس الوطني الاتحادي لعام 2016م والبالغة 196 مليونا و412 ألف درهم وإحالة مشروع قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.
ووافق المجلس على مذكرة هيئة المكتب حول الرسالة الواردة بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته الذي ناقشه المجلس وأقره في جلساته السابقة . وأكدت المذكرة أن الملاحظات الشكلية بشأن مشروع القانون يتم الرد عليها من خلال التنسيق بين الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أما الملاحظات الموضوعية فهي من اختصاص رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد طبقا لنص المادة " 110 ".
وتنص المادة " 110" في أحد بنودها على أنه إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلا على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
وأكد المجلس خلال الجلسة التي حضرها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أهمية مشروع قانون الآثار نظرا لما تمثله الآثار من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية.
وكان المجلس قد ناقش في جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 14 أبريل 2015م ستة مواد من مشروع القانون وقرر استكمال مناقشة باقي مواده في جلسة قادمة.
وجاءت تعديلات المجلس والمواد والبنود المستحدث منسجمة مع الهدف العام من مشروع القانون الذي جاء ليحدد العقوبات المترتبة على أي اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع الأثرية أو ارتكاب أي أفعال مخالفة لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها وذلك بهدف الحفاظ على الموروث الأثري بالدولة بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري.
واستحدث المجلس مادة تتناول هدف مشروع القانون تؤكد أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الآثار الثابتة وغير الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي والكشف عن الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة.
وشدد المجلس في مادة مستحدثة ضرورة أن يعمل المجلس الوطني للسياحة والآثار بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث ومع السلطة المختصة على حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث بما يتضمن إعداد خطط طوارئ في هذا الشأن.
واستحدث المجلس مادة تنص على ما يلي :" يجوز للسلطة المختصة عرض بعض الآثار خارج الدولة شريطة أن لا يخشى عليها من التلف أو الفقدان أو السرقة وكذلك إدخال بعض الآثار غير الثابتة بالتعاون مع الدول والمتاحف و المعاهد العلمية الأجنبية لغرض العرض المؤقت".
كما استحدث المجلس مادة تنص على ما يلي : " يحظر الاتجار بالآثار إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وفقا لتشريعاتها النافذة ويستثنى من ذلك الاتجار بالآثار التي تصرح السلطة المختصة وفق التشريعات المشار إليها بعدم الحاجة إلى تسجيلها كتابيا .. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام الاتجار في هذا النوع من الآثار .. ويحظر تزوير الآثار أو تزوير البيانات والمستندات والوثائق الخاصة بها " .
وأكد المجلس في مادة مستحدثة أن على السلطة المختصة تقدير تعويض عادل لمالك الموقع الأثري الذي تنتزع ملكيته دون ارتباط هذا التقدير بقيمة الآثار الموجودة في الموقع الأثري .. وتم استحداث هذه المادة للتوافق مع نص المادة 21 من الدستور بشأن أن الملكية الخاصة مصونة ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون وفي مقابل تعويض عادل فارتأى التعديل النص على حق التعويض العادل وفق ما قرره الدستور.
كما استحدث المجلس مادة تشدد أن على السلطة المختصة تحديد حقوق الارتفاق للآثار الثابتة المسجلة وتسجيل هذه الحقوق وتعويض المتضرر وفق التشريعات المحلية النافذة" .. وجاء التعديل بإضافة حقوق الارتفاق للآثار الثابتة وتسجيلها باعتبار أن حق الارتفاق وهو حق عيني عقاري يعطي للسلطة المختصة تقرير حقوق على العقار المجاور للآثار" العقار الخادم" لصالح موقع الأثر "العقار المخدوم" ويحتج بهذه الحقوق في مواجهة كل من ينتقل إليه ملكية العقار المجاور للآثار .
**********----------********** وحسب المواد التي استحدثها المجلس تلتزم بعثات التنقيب والجهات المصرح لها بالتنقيب بالتعليمات الصادرة إليها من المجلس والسلطة المختصة خاصة فيما يتعلق بالآتي : " تسليم ما يكتشف من آثار إلى السلطات المختصة وتسجيل الآثار المكتشفة أولا بأول في سجل خاص تقدمه السلطات المختصة لبعثات التنقيب وبذل العناية اللازمة لحفظ الآثار المكتشفة دون إضرار أو تحوير بها وتقديم تقرير شهري إلى السلطة المختصة بأعمال التنقيب وعدم إذاعة أو نشر ما يتعلق بعمليات التنقيب وتمكين السلطات المختصة من الاطلاع والإشراف على مراحل التنقيب وعدم التنازل للغير عن ترخيص التنقيب وعلى السلطة المختصة أن توقف أعمال التنقيب إذا تمت مخالفة الالتزامات المشار إليها وللسلطة المختصة أن توقف هذه الأعمال لسلامة البعثة المصرح لها بالتنقيب أو لمقتضيات الأمن الوطني " .
وشدد المجلس في مادة مستحدثة على أهمية أن يقوم المجلس الوطني للسياحة والآثار والسلطات المختصة بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها.
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بالرؤية السياسية الواضحة للدبلوماسية الإماراتية وبإنجازاتها الرائدة التي أصبحت تجسد نموذجا للأداء المتميز الهادف إلى تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات في إعلاء شأن الدولة وترسيخ مكانتها على الساحة الدولية والمصالح الوطنية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال معالي رئيس المجلس في كلمة له أن قرار الاتحاد الأوروبي الذي صدر مؤخرا بإعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة " شنغن " لدخول دول الاتحاد الأوروبي يأتي ليشكل علامة بارزة في إطار الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الإماراتية الأوروبية وليعكس المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الدولة من قبل المجتمع الدولي بشكل عام والمجتمع الأوروبي على وجه الخصوص باعتبارها رمزا للاتزان والاعتدال ولدورها الحيوي المشهود في تحقيق الاستقرار والأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي فضلا عما تمثله من نموذج في التعايش والانفتاح على مختلف ثقافات العالم.
وأضاف أنه كان للحضور المميز للدولة في العالم في مختلف الميادين وما حققته دولة الإمارات لمواطنيها من رخاء ورفاهية وازدهار في المجالات كافة عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز الذي يكرس الصورة الإيجابية والسلوك الحضاري للمواطنين في كل مكان يقصدون التوجه إليه ولن يكون الأخير كعهدنا بالدبلوماسية الإماراتية في سلسلة الإنجازات والنجاحات التي تحققها وتحويل كل طموحات الوطن إلى واقع ملموس يعيشه شعبنا العزيز.
وقال إن هذا الإنجاز الوطني الذي جعل الإمارات أول دولة عربية تحظى بهذا الامتياز يؤكد أن كل ما يتصل بتحقيق رفاهية المواطن الإماراتي يأتي دائما على رأس الأولويات واهتمامات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " يحفظه الله " وحرصها على تكريس كل الجهود في خدمته ورعايته سواء في الداخل أو في أي مكان في العالم.
وأضاف أن الزيارة الرسمية لوفد الشعبة البرلمانية للمجلس لمملكة اسبانيا خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو الجاري قد حققت نتائج مهمة على مختلف المستويات خلال لقاءات ومباحثات الوفد مع رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب وقد تم خلال هذه اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما تلك التي تتعلق بتفعيل الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين والبرلمانين الصديقين في مختلف المجالات كما تم التأكيد خلال هذه اللقاءات على نهج دولة الإمارات السلمي الحضاري الثابت في التعامل مع مختلف القضايا ومن أبرزها موقفها الواضح منذ أربعة عقود بشأن قضية احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الاماراتية الثلاث وضرورة خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل والتزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاستخدام السلمي لبرنامجها النووي حفاظا على استقرار وأمن المنطقة.
ونوه بأن هذه الزيارة توجت بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ الإسباني من خلال تبادل زيارات الوفود البرلمانية للإسهام في تحقيق الأهداف الواردة في هذه الاتفاقية وتبادل الخبرات واللقاءات البرلمانية الموجهة لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما توحيد المواقف تجاه مختلف القضايا التي تطرح في المحافل البرلمانية وتلك التي تتعلق بالسلام وحقوق الإنسان والأمن ومكافحة الإرهاب والتخفيف من حدة الفقر والارتقاء بالمجالات الثقافية والفنية والبنى التحتية وغيرها من الموجهات الضرورية للتنمية الاقتصادية فضلا عن تفعيل العلاقات الوثيقة والمتنامية في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين.
وقد بدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الرابعة عشرة المعقودة بتاريخ 28/4/2015.
واطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن توصية المجلس حول موضوع " سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب" وبشأن توصية المجلس في شأن اصدار قانون اتحادي يتضمن الاحكام الواردة في المرسوم الاتحادي رقم "85" لسنة 2007 في شأن قانون الجمارك الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ووفقا للرسالة الأولى فقد ناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع " سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب " في جلسته المعقودة بتاريخ 10/3/2015 وفي جلسته بتاريخ 28/4/2015 انتهى إلى إصدار التوصيات المرفقة وتشمل : ـ إعادة صياغة مؤشرات الأداء والنتائج المستهدفة في الخطة الاستراتيجية الخاصة بالهيئة بما يضمن تنفيذ البنية التحتية للأندية ومراكز الشباب وتغطية المصروفات التشغيلية لها ورعاية الموهوبين وفقا لإطار زمني محدد.
ـ إصدار "قانون الرياضة" لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتنظيم مختلف أنواع الرياضات خاصة ما يتعلق منها بلوائح تنظيم الاحتراف والعمل الإداري الرياضي والعلاقة بين الهيئة والمجالس الرياضية المحلية وتنظيم عمل الأكاديميات الرياضية بالدولة وعلاقاتها بالاتحادات المعنية وكذلك ما يتعلق بلوائح قانون المنشآت الرياضية والتفرغ الرياضي.
ـ إعداد خطة وطنية محددة ببرامج وأنشطة ومؤشرات علمية في شأن إعداد الكوادر الرياضية المواطنة وتوطين الوظائف الإدارية والفنية في مختلف أنواع الرياضات مع التأكيد على زيادة المخصصات المالية والرواتب والأجور وضمهم في قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ـ إجراء تقييم دوري لتجربة الاحتراف في مختلف أنواع الرياضات وتبني برامج محددة لنشر ثقافة الاحتراف الرياضي بما يضمن امتدادها إلى كل أنواع الرياضات الجماعية والفردية وتقييم تجربة احتراف اللاعبين الأجانب في مختلف أنواع الرياضات.
ـ دراسة إعادة توزيع المخصصات المالية الخاصة باتحاد كرة القدم لسد احتياجات بقية الاتحادات لوجود موارد أخرى ساهمت في زيادة إيراداته.
**********----------********** ـ إنشاء صندوق الرياضة يشتمل على تنمية الموارد المالية لزيادة الدعم المقرر للأندية الرياضية مثل /وقف الرياضة و درهم الرياضة ونسبة من عقود اللاعبين والمدربين الأجانب/ وتبني خطط لتنمية الموارد المالية لهذه الأندية خاصة ما يتعلق بدعم جهود التسويق الرياضي.
ـ اعتماد إعداد مؤشرات أداء لمجالس إدارات الاتحادات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة وتسويق برامج الاتحادات الرياضية مع ضرورة قيام الهيئة بدور فعال حسب نتائج مؤشرات أداء هذه المجالس.
ـ تكامل الجهود والتنسيق الشامل بين الهيئة وكل من: اللجنة الأولمبية ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمجالس المحلية الرياضية بشأن استقطاب ورعاية الموهوبين رياضيا وصقل مواهبهم في إطار مشروع البطل الأولمبي.
ـ دعم رياضة المعاقين بما يضمن توفير بنية تحتية مناسبة وقاعدة بيانات شاملة وإنجاز مشروع المركز الإقليمي لتأهيل واعداد الكوادر الرياضية للمعاقين.
ـ إعادة دراسة لاحتياجات الأندية الرياضية من مخصصات استهلاك الكهرباء والماء وضرورة تغطية المتأخرات المالية المترتبة على الأندية لتجنب قطع الخدمات.
ـ مباشرة وزارة الأشغال العامة في تنفيذ المشروعات المعتمدة من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة حتى تتمكن من تنفيذ أنشطتها الشبابية في مناطق الدولة.
ـ تنفيذ الهدف الاستراتيجي الخاص بالمركز الطبي الرياضي وإعداد جدول زمني للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.
ـ دراسة السماح بمشاركة أبناء المواطنات في الألعاب الرياضية.
ـ الاهتمام برياضة المرأة بشكل أكبر لتشمل جوانب تجهيز المرافق والأجهزة الخاصة بهن والعمل على تأهيل جيل من المدربات المواطنات.
ـ إنشاء صالات مغطاة ومكيفة متعددة الأغراض على مستوى الدولة لاستخدامها في تنظيم المسابقات الرياضية والفعاليات الثقافية طوال العام.
ـ اعتماد آلية تنفيذ لموافقة مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة من المجلس الوطني الاتحادي ذات العلاقة مع محاور الموضوع العام.
وحسب الرسالة الثانية فإنه وبمناسبة مناقشة المجلس لمشروع قانون اتحادي لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك في جلسته الرابعة عشرة المعقودة يوم 28 أبريل 2015 تلاحظ له أن هناك فراغا تشريعيا يتعلق بعدم إصدار قانون اتحادي يتضمن الأحكام الواردة في المرسوم الاتحادي رقم /85/ لسنة 2007 في شأن قانون الجمارك الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خصوصا فيما يتعلق بالجرائم الجمركية وعقوباتها التي يجب تحديدها بقانون طبقا للمادة 27 من الدستور وعليه فإن المجلس يرى ضرورة الإسراع بإصدار قانون اتحادي ينظم هذه المسائل.
واطلع المجلس على أربع رسائل واردة من الحكومة تضمنت تحديد الجهة المعنية بمناقشة موضوع " سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال " وثلاثة قرارات لمجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع " سياسة هيئة الأوراق المالية والسلع " وفي شأن موضوع " سياسة وزارة الاشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها " وفي شأن موضوع " سياسة وزارة الداخلية ".
وبالنسبة للرسالة الأولى فقد وافق مجلس الوزراء على مناقشة موضوع " سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال" وحدد الجهة المعنية بالمناقشة بأنها وزارتي العدل والداخلية.
وتضمنت الرسالة الثانية موافق مجلس الوزراء على جميع توصيات المجلس الوطني الاتحادي التي تبناها بشأن موضوع " سياسة هيئة الأوراق المالية والسلع ".
وطالب المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة الموضوع في جلسته السابعة من الفصل التشريعي الخامس عشر في دور انعقاده الرابع المعقودة بتاريخ 7/1/2015 : 1. بالإسراع في تعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحالي بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة وتحديد المسؤوليات وتوحيد الجهات الرقابية بالإضافة إلى أهمية مواكبة هذه التعديلات لتطورات الأسواق المالية العالمية وكذلك تشديد الجزاءات والعقوبات على المخالفات والمضاربات المالية التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في السوق.
2. وضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسب تداولها وبما يؤدي إلى معالجة الخلل القائم بين استثمارات الصناديق الاستثمارية واستثمارات المستثمرين الأفراد في الأسواق المالية والسلع.
3. وضع استراتيجية وطنية عليا لضمان عدم تأثير سياسات المناطق الحرة على أنشطة الأسواق المالية المحلية والتنسيق بشأن عمل الأسواق المالية بالمناطق الحرة بشكل يمثل التكامل مع الأسواق المالية المحلية وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وفقا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
4. مراجعة الهيئة لنظام إدارة الاستثمار وما يتعلق بخدمة التداول بالهامش وبما يؤدي إلى وقف تجاوز الشركات للتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وتبني نظم الحوكمة بهذا المجال وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
5. تبني خطط وبرامج لوضع الحوافز التشجيعية اللازمة لجذب المواطنين للعمل في مجال الأسواق المالية كما هو الحال في الكثير من الأسواق المالية الدولية علاوة على زيادة المنح الجامعية للمواطنين.
6. التنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محكمة متخصصة للقطاع المالي لفض النزاعات والحد من المخالفات المالية في الأسواق المالية.
7. قيام الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الأسواق المالية للرقابة الفعالة على شركات الوساطة والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والإجراءات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مع تشديد العقوبات والجزاءات بشأن المخالفين وتطبيق معايير الحوكمة عليها لضمان التزامها بأفضل الممارسات.
**********----------********** كما تضمنت الرسالة الثالثة موافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس في شأن موضوع " سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها" وبينت أن مجلس الوزراء وافق فيا يخص التوصيات المتعلقة بالمساكن الشعبية على التوصيات أرقام " 3-4"" وتم احالة التوصيات أرقام "1-2" للجهات المعنية لدراستها وإبداء مرئياتها بشأنها وارتأى المجلس الإبقاء عل الوضع الحالي من حيث قيام برنامج الشيخ زايد للإسكان بتلقي طلبات المواطنين للحصول على مسكن حكومي.
ووفقا للرسالة فإن مجلس الوزراء وافق بالنسبة للتوصيات المتعلقة بالطرق الاتحادي على التوصيات أرقام " 1-2-3-4-7" فيما تم رفض التوصية رقم "5" لكون تحديد الاعتمادات المالية المطلوبة يتم بناء على الاحتياجات الفعلية من أعمال الصيانة حسب الخطط الموضوعة.
وأكدت الرسالة أن مجلس الوزراء وجه الجهات المعنية بدارسة تعديل قانون الأوزان المحورية الحالي بما يتناسب مع المتطلبات المستجدة بهذا الموضوع.
وحسب الرسالة الرابعة فقد وافق مجلس الوزراء على جميع التوصيات الخاصة بموضوع " سياسية وزارة الداخلية" مبينة أن مجلس الوزراء وجه الجهات المعنية بدارسة تعديل قانون الأوزان المحورية الحالي بما يتناسب مع المتطلبات المستجدة بهذا الموضوع.
توصيات موضوع سياسة وزارة الداخلية 1- وضع خطط استراتيجية تتضمن المبادرات والأنشطة وآليات التنفيذ لتعزيز الثقافة المرورية في المجتمع مع الأخذ في الاعتبار المحددات التالية : أ. ربط مدخلات ومخرجات خطط التوعية مع مؤشرات السلامة المرورية.
ب. تحديد المستهدفين من حملات التوعية ومدى مواءمة الرسالة التوعوية.
ج. أدوات الاتصال والتواصل مع مختلف الفئات المستهدفة.
د. الاستفادة من جهود مختلف المؤسسات في دعم وتعزيز جهود التوعية المرورية.
ه. الاعتماد على نتائج الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الإعلام المروري.
و. الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في شأن التوعية المرورية.
ز. التعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لوضع مواصفات خاصة عن السلامة المرورية للمدارس والجامعات والأندية والكليات والمؤسسات الحكومية والخاصة .
2- تطوير قطاع الدراسات والأبحاث المرورية وفق أفضل الممارسات العالمية عن طريق وضع خطة استراتيجية مشتركة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن آليات تنفيذ واضحة لتأهيل الكوادر البشرية المواطنة من العاملين في قطاع المرور أو الملتحقين بمختلف مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
3- دراسة تصاميم الطرق الداخلية والخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية بتخطيط الطرق والمواصلات في الدولة لتحديد واعتماد المواصفات المطلوبة على الطرق والتي تضمن تحقق الشروط المطلوبة لضمان السلامة لمستخدميها.
4- تأكيد الالتزام بسلامة الطرق الخارجية من الآثار السلبية الناجمة عن الحمولة الزائدة للمركبات الثقيلة وتحديد مناطق تجمع خاصة لهذه المركبات وضرورة تفعيل القانون الاتحادي رقم "8" لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات.
5- إعادة النظر وتعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية خاصة فيما يتعلق بالتالي: أ. تشريعات النقل المدرسي التي تم الإعلان عنها في إمارة أبوظبي.
ب. تأهيل وتنظيم ورقابة استخدام الدراجات ذات الاستخدام الترفيهي.
ج. الحافلات الصغيرة ومدى مواءمة الضوابط والمعايير الحالية .
6 ـ دراسة زيادة الكوادر البشرية وتوفير البنية التحتية المخصصة للإشراف على الطرق الخارجية لتحقيق متطلبات السلامة المرورية عليها.
7- تعزيز تطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية وتعميمها على كافة إدارات الشرطة في الدولة.
8- وضع خطط شراكة بين إدارات الشرطة المجتمعية والإدارات المعنية بالدعم الاجتماعي والتنمية الاجتماعية في الدولة.
9- دراسة استحداث برامج وخطط للشرطة المجتمعية تختص بأمن الأسر اتجاه الممارسات السلبية من فئة العمالة المساعدة وتوعية المجتمع حول ثقافة المسؤولية لدى الوالدين لتربية الأبناء على السلوكيات والممارسات بما يحقق الانتماء للهوية الوطنية.
**********----------********** وينص سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي على ما يلي : "جددت مؤسسة الإمارات للاتصالات " اتصالات " رعايتها لنادي برشلونة الاسباني لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2017م كشريك للاتصال الدولي وذلك بمبلغ قدره 10 ملايين درهم وكانت "اتصالات" قد وقعت للمرة الأولى عقد رعاية الفريق عام 2009م لمدة أربع سنوات بقيمة 12 مليون يورو فما الهدف من والعائد المتوقع للمؤسسة من هذه الرعاية ".
وطلب معالي قرقاش في رد كتابي تأجيل توجيه السؤال إلى جلسة قادمة بسبب عدم استطاعة مدير عام مؤسسة الإمارات للاتصالات " اتصالات" لحضور الجلسة نظرا لانشغاله بارتباطات مسبقة.
وعقب سعادة الرحومي قائلا تم توجيه السؤال أكثر من مرة وهذا لا يتفق مع اللائحة الداخلية للمجلس خاصة أنه تم الرد الكتابي وطلب التأجيل والآن المفترض الحضور وليس الاعتذار والتأجيل يتم خارج نطاق القانون وهذا يؤخر توجيه أسئلة أخرى.
وينص سؤال سعادة مصبح سعيد الكتبي الموجه إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على ما يلي:" يرغب العديد من الموظفين الحكوميين بالتفرغ للعبادة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ..
فلماذا لا يتم إقرار إجازة موظفي الحكومة الاتحادية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك".
وقال معالي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إنه يعتذر عن حضور الجلسة كون موعد انعقادها يتزامن مع وجوده في مهمة عمل رسمية خارج الدولة بناء على ترتيب مسبق .. مضيفا إنه سيتم توجيه المعنيين في الهيئة لدراسة مقترح السؤال بطلب اقرار إجازة للموظفين الحكوميين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وذلك من جميع الجوانب المحيطة به بالمقارنة مع التأثيرات الأخرى ذات العلاقة على مستوى القطاعيين العام والخاص على أن يتم بعد ذلك أخذ مرئيات كافة الأطراف ذات العلاقة والتشاور معها بهذا الشأن على اعتبار أن هذا الأمر يؤثر على موظفي القطاع الحكومي والخاص وكذلك على جهات عملهم من جهة وبنفس الوقت يتماشى مع أسلوب إعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية المتبع لدى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من جهة اخرى.
وعقب سعادة الكتبي قائلا اكتفي بالرد الكتابي .
وينص سؤال سعادة أحمد محمد رحمة الشامسي الموجه إلى معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل على ما يلي: "نصت المادة "145" من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية على أنه " إذا كانت الحاضنة أما وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه" 5 " سنوات ذكرا كان أو أنثى .. فلماذا لا يتم تعديل هذه المادة بحيث تشمل المرأة الحاضنة غير المواطنة".
واعتذر معالي الوزير عن حضور الجلسة.
وعقب سعادة الشامسي قائلا حقيقة هذا السؤال سبق أن تقدمت به قبل أشهر وهذه المرة الرابعة أو الخامسة التي لم يحضر فيها الوزير وهذا مخالف للائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي والتي تؤكد أنه لا يوجد تأجيل إلا بقرار من المجلس.
وينص سؤال سعادة سلطان جمعة الشامسي الموجه إلى معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل على ما يلي : " تنص المادة 20 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013م بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل على أنه يمنح الكاتب العدل العام بدل طبيعة عمل بنسبة 50 في المائة من الراتب الأساسي للوظيفة التي يشغلونها وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/6/2013م فمتى سيتم صرف هذه العلاوة لكتاب العدل المواطنين".
واعتذر معالي الوزير عن حضور الجلسة.
وعقب سعادة سلطان جمعة الشامسي لا اكتفي بالرد وأطلب حضور الوزير للإجابة على السؤال.
وينص سؤال سعادة عائشة أحمد اليماحي الموجه إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة على ما يلي:" نظرا لحاجة المستشفيات بمختلف أقسامها إلى وسائل تعقيم متطورة وفعالة خاصة في وحدات العناية المركزة باعتبارها بيئة خصبة لانتشار الفيروسات والبكتيريا وغيرها من الميكروبات .. ما هي وسائل التعقيم المتبعة والمتوفرة في المستشفيات وما مدى فاعلية عملها في تحقيق أفضل تعقيم".
واعتذر معالي وزير الصحة في رد كتابي عن حضور الجلسة لوجوده في مهمة رسمية خارج الدولة وقال أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير تحديث خدماتها المقدمة للمرضى لمواكبة المستجدات العالمية وللاستمرار في تقديم أفضل وأرقى الخدمات الطبية والعلاجية الآمنة والمتميزة للمتعاملين وفقا لأحدث الأنظمة والبروتوكول العلاجي .. مؤكدا أنه يوجد لدى الوزارة برنامج شامل لمكافحة العدوى في المستشفيات حسب المعايير الدولية ويشمل هذا البرنامج اجراءات التعقيم ومجموعة مفصلة من السياسات والإجراءات والمعايير المخصصة في هذا المجال وعددها 12 سياسة تشمل جميع خطوات برامج التعقيم ومكافحة العدوى منها ما هو مختص بنظافة اليدين والبيئة وتنظيف وتطهير وتعقيم المعدات الطبية إضافة إلى احتياطات العزل في المستشفيات.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت بروتوكول مكافحة العدوى والتعقيم الموحد بدول مجلس التعان لدول الخليج العربية حيث تم تبني هذه البروتوكولات في مستشفيات الوزارة بناء على توصيات اللجنة الخليجية المركزية المعنية بمكافحة العدوى والتعقيم إضافة إلى سياسات وبروتوكول التحكم في الحد من انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والمبادئ العامة للتعامل مع المخلفات الطبية وفرزها ونقلها وتخزينها مؤقتا لحين التخلص النهائي منها وكيفية التخلص الأمن من الأدوات الحادة .. مؤكدا أن هذه السياسيات والإجراءات تطبق في كافة منشآت الوزارة بشكل إلزامي.
وعقبت سعادة اليماحي قائلة أكتفي بالرد الكتابي.
**********----------********** وينص سؤال سعادة مروان أحمد بن غليطة الموجه إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة على ما يلي:" حظر القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009م في شأن مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2013م الترخيص للمقاهي وما يماثلها تقديم التبغ أو منتجاته بجوار البنايات السكنية إلا بتوافر شروط معينة .. فما مدى التزام الجهات ذات العلاقة بهذه الشروط".
وتم تأجيل السؤال لعدم حضور سعادة بن غليطة الجلسة.
واستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع القانون من المادة السابعة والتي أصبحت بعد التعديل المادة "10" ونصت على ما يلي :" على كل من يملك أثرا ملكية خاصة أن يقوم بعرضه على السلطة المختصة بالإمارة التي وجد بها وتسجيله بالسجل المحلي في مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ هذا القانون ما لم تحدد السلطة المختصة مدة أطول".
وشدد المجلس على ضرورة أن تكون المدة التي يتم بها إخطار المجلس عندما يتم اكتشاف الآثار "24" ساعة حيث نص مشروع القانون على ما يلي:" على كل من يكتشف أثرا أو يعثر عليه عن غير قصد أو يعلم بوجوده الامتناع عن المساس به وإخطار السلطة المختصة أو المجلس أو أقرب مركز للشرطـة خلال 24 ساعة من تاريخ اكتشافه أو العثور عليه أو العلم بوجوده وعلى المجلس أو مركز الشرطة إخطار السلطة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ إبلاغهما وتحدد التشريعات النافذة في كل إمارة الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة في هذا الشأن وللسلطة المختصة أن تمنح المكتشف أو من علم بوجود الأثر وأخطر عنه السلطة المختصة مكافأة مناسبة تحددها السلطة المختصة ".
وحظر مشروع القانون القيام بأي عمل ينطوي على إضرار أو تحوير بالآثار أو بمواقعها بأية صورة كما حظر وضع اللافتات والإعلانات على الأثر إلا وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة في هذا الشأن.
كما يحظر التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وإذا أراد مالك أحد الآثار المسجلة التصرف فيها وجب عليه عرضها على السلطة المختصة لامتلاكها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن فإذا لم ترغب في ذلك كان له حق التصرف فيها إلى مواطن آخر مع التزامه بإخطارها باسم المالك الجديد ومكان إقامته خلال أسبوع من تاريخ التصرف فيهالتدوين هذا التغيير بالسجل المحلي وفقا لتشريعاتها النافذة دون إخلال بالتزامات المالك الجديد بالتسجيل ويستثنى من أحكام البندين السابقين انتقال ملكية الآثار المسجلة التي تعود ملكيتها لعائلة واحدة بين أفراد ذات العائلة حتى الدرجة الثانية شريطة القيد في السجل المحلي.
كما يحظر تصدير الآثار إلى خارج الدولة أو استيرادها إليها أو إدخالها إليها أو إخراجها منها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة ووفقا لتشريعاتها النافذة.
وحسب مشروع القانون لا تمنح ملكية الأرض صاحبها حق ملكية الآثار الموجودة في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها أو تغيير معالم الآثار بها بأية صورة كانت أو التصرف فيها وللسلطة المختصة إخلاء من يشغل المواقع الأثرية بالإمارة أو نزع ملكيته وفقا للتشريعات النافذة فيها.
وأكد مشروع القانون أنه لا يجوز البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية أو الإنشائية الكبرى أو المتعلقة بأعمال البنية التحتية إلا بعد قيام السلطة المختصة بأعمال المسوحات الأثرية للمناطق التي تكون محلا لتنفيذ هذه المشاريع وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها لدى السلطة المختصة.
وعدل المجلس المادة "15" التي اصبحت المادة "20" لتصبح : " تتخذ دوائر تخطيط المدن والمساحة والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع السلطة المختصة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الموقع الأثري عند وضع مشروعات التخطيط و بما يتضمن إيجاد حرم غير مبني حول الموقع الأثري .. وجاء التعديل كون الدراسات الاجتماعية بينت أن تأثير المناطق المجاورة على المبنى الأثري حيث يعكس الواقع وجود مواقع أثرية ضمن نطاق طرق ذات كثافة سيارات عالية مما يعرض المبنى للاهتزازات والضغوط الشديدة مثل قلعه الفهيدي التي تم تحويلها إلى متحف دبي وبالرجوع للخبرة المقارنة تبين أن التشريعات الدولية حددت ضرورة إيجاد حرم للموقع الأثري كذلك بينت تشريعات أخرى ضرورة إبراز الموقع الأثري وإظهاره ".
وطبقا لمشروع القانون يحظر أن يكون الموقع الأثري مستودعا للأنقاض أو النفايات أو أن يقام عليه بناء أو مقبرة أو وسائل للري أو أن يشق فيه طريق أو قناة أو أن يحفر فيه أو يغرس أو يقطع منه شجر أو يفتح فيه مقلع حجري أو غير ذلك مما يترتب عليه تغيير أو اضرار بالموقع الأثري أو استعمال أنقاض هذه المواقع.
كما يحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطيرة أو منشآت عسكرية أو حيوية في المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية أو تعريضها للخطر أو استخدامها كمكب للنفايات أو الأنقاض أو استخدامها كمأوى للحيوانات أو أي استخدام آخر من شأنه الإساءة أو الإضرار للموقع الأثري وتتولى السلطة المختصة تحديد المنطقة المحيطة بالموقع الأثري وإظهارها على الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص كما تتولى بالتنسيق مع هذه الجهات وضع الضوابط والقيود الضرورية لأعمال التطوير أو البنية التحتية المتعلقة بها أو المنطقة المحيطة بها وإظهار الاستعمالات المصرح بها خاصة ما يتعلق برخص البناء أو الصيانة في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية .
ويحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطيرة أو منشآت حربية أو حيوية في المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية أو تعريضها للخطر أو استخدامها كمكب للنفايات أو الأنقاض أو استخدامها كمأوى للحيوانات أو أي استخدام آخر من شأنه الإساءة أو الإضرار للموقع الأثري وتتولى السلطة المختصة تحديد المنطقة المحيطة بالموقع الأثري وإظهارها على الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص كما تتولى بالتنسيق مع هذه الجهات وضع الضوابط والقيود الضرورية لأعمال التطوير أو البنية التحتية المتعلقة بها أو المنطقة المحيطة بها وإظهار الاستعمالات المصرح بها خاصة ما يتعلق برخص البناء أو الصيانة في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية .
**********----------********** ونص مشروع القانون على أنه ومع عدم الاخلال بأحكام المادتين 13 و 15 من هذا القانون يحظر التصرف في الأثر غير الثابت المملوك للإمارة أو الدولة ويستثنى من ذلك إخراجه من الدولة للعرض أو الترميم أو الدراسة أو أي غرض آخر لمدة لا تجاوز 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويكون ذلك بقرار من مجلس الإدارة إذا كان الأثر مملوكا للدولة ووفقا للتشريعات والضوابط المحلية النافذة إذا كان مملوكا للإمارة مع مراعاة إخطار المجلس بما يتم اتخاذه بهذا الشأن.
وفي المادة "19" كما وردت من الحكومة قسم المجلس المادة إلى ثلاثة بنود استحدث اثنين منها واصبحت المادة "25" وتنص على ما يلي : " للسلطة المختصة معاينة الأثر غير الثابت المملوك ملكية خاصة للأشخاص لدراسته علميا أو للتثبت من حالته أو عمل نسخ منه أو رسمه كما يجوز للسلطة المختصة أو المجلس بعد التنسيق مع مالك الأثر استعارة الأثر الذي ترى فيه طابعا وطنيا لعرضه مؤقتا في أحد المتاحف أو المعارض على أن يتم إعادته إلى من يملكه بحالته فور الانتهاء من الغرض الذي استعير من أجله وفقا لتشريعاتها النافذة " .
والبندان المستحدثان هما : يجوز للسلطة المختصة شراء الأثر المشار إليه في البند "1" من هذه المادة وفقا لاعتبارات المصلحة العامة على أن تقدر قيمته بمعرفة لجنة متخصصة تشكلها السلطة المختصة وينضم إليها أحد الخبراء المختصين بمعرفة المالك كما يجوز للسطلة المختصة قبول التنازل من المالك عن الأثر المملوك له بالهبة أو البيع الرمزي أو وضع الأثر تحت تصرفها لمدة يتم تحديدها بالاتفاق مع مالك الأثر .
وفي المادة "20" كما وردت من الحكومة المكونة من ثلاثة بنود هي : " على كل من يحوز أثرا غير ثابت المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير فيه ويجب على مالك الأثر غير الثابت إبلاغ مركز الشرطة فورا إذا تعرض هذا الأثر للضياع أو السرقة وإذا تعرض الأثر غير الثابت للتلف وجب على مالكه إبلاغ السلطة المختصة خلال ثلاثة أيام وتحدد التشريعات المحلية النافذة الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن والتي اصبحت بعد التعديل المادة "26" استحدث المجلس بندا رابعا هو:" على مالك الأثر غير الثابت الاحتفاظ بمستندات الملكية لإثبات ما بحوزته من آثار وللسلطة المختصة حق الاطلاع وفحص هذه المستندات ".
وحسب مشروع القانون يكون التنقيب عن الآثار من اختصاص السلطة المختصة وللمجلس - بناء على طلب من السلطة المختصة - القيام بالتنقيب عن الآثار بنفسه أو من خلال بعثات التنقيب وفقا لأحكام التشريعات المحلية النافذة ويحدد مجلس الوزراء بناء على عرض المجلس وبالتنسيق مع السلطات المختصة الإجراءات الواجب اتخاذها إذا كان الأثر مشتركا بين أكثر من إمارة.
واستحدث المجلس مادة تنص على ما يلي : " تلتزم بعثات التنقيب والجهات المصرح لها بالتنقيب بالتعليمات الصادرة إليها من المجلس والسلطة المختصة خاصة فيما يتعلق بالآتي: تسليم ما يكتشف من آثار إلى السلطات المختصة وتسجيل الآثار المكتشفة أولا بأول في سجل خاص تقدمه السلطات المختصة لبعثات التنقيب وبذل العناية اللازمة لحفظ الآثار المكتشفة دون إضرار أو تحوير بها وتقديم تقرير شهري إلى السلطة المختصة بأعمال التنقيب وعدم إذاعة أو نشر ما يتعلق بعمليات التنقيب وتمكين السلطات المختصة من الاطلاع والإشراف على مراحل التنقيب وعدم التنازل للغير عن ترخيص التنقيب وعلى السلطة المختصة أن توقف أعمال التنقيب إذا تمت مخالفة الالتزامات المشار إليها وللسلطة المختصة أن توقف هذه الأعمال لسلامة البعثة المصرح لها بالتنقيب أو لمقتضيات الأمن الوطني " .
وأكد مشروع القانون ان على السلطة المختصة تزويد المجلس الوطني للسياحة والآثار بنسخ من الاتفاقيات أو التراخيص المتعلقة بالتنقيب عن الآثار في نطاق اختصاصها بالإضافة إلى نسخة من التقارير والأبحاث التي تقدم من بعثات التنقيب أو الجهات المرخص لها وذلك دون الاخلال بحق النشر الذي يقتصر على السلطة المختصة ويلتزم المجلس بسرية البيانات التي يتم تزويده بها إن كانت ذات طبيعة سرية وأن تقوم إدارات الجمارك بالإفراج المؤقت عن القطع الأثرية التي يتم إدخالها لغرض العرض المؤقت في المتاحف أو المعارض أو لغيرها من الأعمال الفنية المرتبطة بالآثار وكذلك القطع المسترجعة بعد الترميم أو الدراسة أو العرض خارج الدولة وعلى إدارات الجمارك الإفراج عن القطع الأثرية التي يتم إدخالها بطرق مشروعة وفق الإجراءات المقررة.
**********----------********** ويعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل من سرق أثرا أو جزءا منه أو قام بإخفائه بنية تملكه أو استولى عليه بشكل غير مشروع.
وحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا فعلا من الأفعال الآتية : هدم أو أتلف أو شوه أثرا وقام بتسوية موقع أثري أو أقام عليه منشآت أو زرع فيه أو اقتلع منه أو أجرى تغييرا في شكله وأجرى أعمال التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة وهرب الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها أو قدم أية بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بهدف إدخالها إليها أو إخراجها منها وزيف قطعة أثرية وطنية أو أجنبية بقصد خداع الآخرين بها.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والوسائل المستخدمة في ذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثـمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا فعلا من الأفعال الآتية: خالف شروط الترخيص الصادر له بالتنقيب عن الآثار وأخذ أو نقل أو استعمل أنقاضا أو أحجارا أثرية من موقع أثري بدون ترخيص من السلطة المختصة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنيتن وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز مصادرة المضبوطات كل من ارتكب عمدا فعلا من الأفعال الآتية : حاز أثرا وتخلف عن تسجيله خلال المدة المحددة في المادة "7" من هذا القانون وتصرف في الآثار بدون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وقدم أي بيانات أو معلومات كاذبة أو وثائق غير صحيحة للحصول على التسجيل أو الترخيص ووضع على الأثر إعلانات أو ملصقات أو قام بطلاء الدهانات عليها ووضع كتابات عليها.
وحسب مشروع القانون لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ويسلم كل أثر يضبط أو يصادر بمقتضى أحكام هذا القانون إلى السلطة المختصة التي يعود إليها أو التي تم الضبط في حدودها في حال عدم معرفة مالكه ما لم يكن صاحب الأثر هو الذي قام بتهريبه فيسلم حينئذ للسلطة المختصة في الإمارة التي يتبع إليها صاحب الأثر.
ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المجلس أو السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
ودون الإخلال باختصاصات أي جهات أخرى واردة في هذا القانون يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه ويلغـى كل حكـم يخالـف أو يتعارض مع أحكام هـذا القانـون ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
وام
وشدد المجلس على أهمية الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها على المستويين الاتحادي والمحلي وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها وحظر استيراداها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة كونها تعد مظهرا من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي للدولة عامة ولمختلف الإمارات خاصة.
كما تم خلال الجلسة الموافقة على مشروع ميزانية المجلس الوطني الاتحادي لعام 2016م والبالغة 196 مليونا و412 ألف درهم وإحالة مشروع قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.
ووافق المجلس على مذكرة هيئة المكتب حول الرسالة الواردة بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته الذي ناقشه المجلس وأقره في جلساته السابقة . وأكدت المذكرة أن الملاحظات الشكلية بشأن مشروع القانون يتم الرد عليها من خلال التنسيق بين الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أما الملاحظات الموضوعية فهي من اختصاص رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد طبقا لنص المادة " 110 ".
وتنص المادة " 110" في أحد بنودها على أنه إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلا على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
وأكد المجلس خلال الجلسة التي حضرها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أهمية مشروع قانون الآثار نظرا لما تمثله الآثار من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية.
وكان المجلس قد ناقش في جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 14 أبريل 2015م ستة مواد من مشروع القانون وقرر استكمال مناقشة باقي مواده في جلسة قادمة.
وجاءت تعديلات المجلس والمواد والبنود المستحدث منسجمة مع الهدف العام من مشروع القانون الذي جاء ليحدد العقوبات المترتبة على أي اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع الأثرية أو ارتكاب أي أفعال مخالفة لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها وذلك بهدف الحفاظ على الموروث الأثري بالدولة بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري.
واستحدث المجلس مادة تتناول هدف مشروع القانون تؤكد أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الآثار الثابتة وغير الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي والكشف عن الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة.
وشدد المجلس في مادة مستحدثة ضرورة أن يعمل المجلس الوطني للسياحة والآثار بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث ومع السلطة المختصة على حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث بما يتضمن إعداد خطط طوارئ في هذا الشأن.
واستحدث المجلس مادة تنص على ما يلي :" يجوز للسلطة المختصة عرض بعض الآثار خارج الدولة شريطة أن لا يخشى عليها من التلف أو الفقدان أو السرقة وكذلك إدخال بعض الآثار غير الثابتة بالتعاون مع الدول والمتاحف و المعاهد العلمية الأجنبية لغرض العرض المؤقت".
كما استحدث المجلس مادة تنص على ما يلي : " يحظر الاتجار بالآثار إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وفقا لتشريعاتها النافذة ويستثنى من ذلك الاتجار بالآثار التي تصرح السلطة المختصة وفق التشريعات المشار إليها بعدم الحاجة إلى تسجيلها كتابيا .. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام الاتجار في هذا النوع من الآثار .. ويحظر تزوير الآثار أو تزوير البيانات والمستندات والوثائق الخاصة بها " .
وأكد المجلس في مادة مستحدثة أن على السلطة المختصة تقدير تعويض عادل لمالك الموقع الأثري الذي تنتزع ملكيته دون ارتباط هذا التقدير بقيمة الآثار الموجودة في الموقع الأثري .. وتم استحداث هذه المادة للتوافق مع نص المادة 21 من الدستور بشأن أن الملكية الخاصة مصونة ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون وفي مقابل تعويض عادل فارتأى التعديل النص على حق التعويض العادل وفق ما قرره الدستور.
كما استحدث المجلس مادة تشدد أن على السلطة المختصة تحديد حقوق الارتفاق للآثار الثابتة المسجلة وتسجيل هذه الحقوق وتعويض المتضرر وفق التشريعات المحلية النافذة" .. وجاء التعديل بإضافة حقوق الارتفاق للآثار الثابتة وتسجيلها باعتبار أن حق الارتفاق وهو حق عيني عقاري يعطي للسلطة المختصة تقرير حقوق على العقار المجاور للآثار" العقار الخادم" لصالح موقع الأثر "العقار المخدوم" ويحتج بهذه الحقوق في مواجهة كل من ينتقل إليه ملكية العقار المجاور للآثار .
**********----------********** وحسب المواد التي استحدثها المجلس تلتزم بعثات التنقيب والجهات المصرح لها بالتنقيب بالتعليمات الصادرة إليها من المجلس والسلطة المختصة خاصة فيما يتعلق بالآتي : " تسليم ما يكتشف من آثار إلى السلطات المختصة وتسجيل الآثار المكتشفة أولا بأول في سجل خاص تقدمه السلطات المختصة لبعثات التنقيب وبذل العناية اللازمة لحفظ الآثار المكتشفة دون إضرار أو تحوير بها وتقديم تقرير شهري إلى السلطة المختصة بأعمال التنقيب وعدم إذاعة أو نشر ما يتعلق بعمليات التنقيب وتمكين السلطات المختصة من الاطلاع والإشراف على مراحل التنقيب وعدم التنازل للغير عن ترخيص التنقيب وعلى السلطة المختصة أن توقف أعمال التنقيب إذا تمت مخالفة الالتزامات المشار إليها وللسلطة المختصة أن توقف هذه الأعمال لسلامة البعثة المصرح لها بالتنقيب أو لمقتضيات الأمن الوطني " .
وشدد المجلس في مادة مستحدثة على أهمية أن يقوم المجلس الوطني للسياحة والآثار والسلطات المختصة بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها.
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بالرؤية السياسية الواضحة للدبلوماسية الإماراتية وبإنجازاتها الرائدة التي أصبحت تجسد نموذجا للأداء المتميز الهادف إلى تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات في إعلاء شأن الدولة وترسيخ مكانتها على الساحة الدولية والمصالح الوطنية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال معالي رئيس المجلس في كلمة له أن قرار الاتحاد الأوروبي الذي صدر مؤخرا بإعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة " شنغن " لدخول دول الاتحاد الأوروبي يأتي ليشكل علامة بارزة في إطار الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الإماراتية الأوروبية وليعكس المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الدولة من قبل المجتمع الدولي بشكل عام والمجتمع الأوروبي على وجه الخصوص باعتبارها رمزا للاتزان والاعتدال ولدورها الحيوي المشهود في تحقيق الاستقرار والأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي فضلا عما تمثله من نموذج في التعايش والانفتاح على مختلف ثقافات العالم.
وأضاف أنه كان للحضور المميز للدولة في العالم في مختلف الميادين وما حققته دولة الإمارات لمواطنيها من رخاء ورفاهية وازدهار في المجالات كافة عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز الذي يكرس الصورة الإيجابية والسلوك الحضاري للمواطنين في كل مكان يقصدون التوجه إليه ولن يكون الأخير كعهدنا بالدبلوماسية الإماراتية في سلسلة الإنجازات والنجاحات التي تحققها وتحويل كل طموحات الوطن إلى واقع ملموس يعيشه شعبنا العزيز.
وقال إن هذا الإنجاز الوطني الذي جعل الإمارات أول دولة عربية تحظى بهذا الامتياز يؤكد أن كل ما يتصل بتحقيق رفاهية المواطن الإماراتي يأتي دائما على رأس الأولويات واهتمامات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " يحفظه الله " وحرصها على تكريس كل الجهود في خدمته ورعايته سواء في الداخل أو في أي مكان في العالم.
وأضاف أن الزيارة الرسمية لوفد الشعبة البرلمانية للمجلس لمملكة اسبانيا خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو الجاري قد حققت نتائج مهمة على مختلف المستويات خلال لقاءات ومباحثات الوفد مع رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب وقد تم خلال هذه اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما تلك التي تتعلق بتفعيل الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين والبرلمانين الصديقين في مختلف المجالات كما تم التأكيد خلال هذه اللقاءات على نهج دولة الإمارات السلمي الحضاري الثابت في التعامل مع مختلف القضايا ومن أبرزها موقفها الواضح منذ أربعة عقود بشأن قضية احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الاماراتية الثلاث وضرورة خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل والتزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاستخدام السلمي لبرنامجها النووي حفاظا على استقرار وأمن المنطقة.
ونوه بأن هذه الزيارة توجت بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ الإسباني من خلال تبادل زيارات الوفود البرلمانية للإسهام في تحقيق الأهداف الواردة في هذه الاتفاقية وتبادل الخبرات واللقاءات البرلمانية الموجهة لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما توحيد المواقف تجاه مختلف القضايا التي تطرح في المحافل البرلمانية وتلك التي تتعلق بالسلام وحقوق الإنسان والأمن ومكافحة الإرهاب والتخفيف من حدة الفقر والارتقاء بالمجالات الثقافية والفنية والبنى التحتية وغيرها من الموجهات الضرورية للتنمية الاقتصادية فضلا عن تفعيل العلاقات الوثيقة والمتنامية في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين.
وقد بدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الرابعة عشرة المعقودة بتاريخ 28/4/2015.
واطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن توصية المجلس حول موضوع " سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب" وبشأن توصية المجلس في شأن اصدار قانون اتحادي يتضمن الاحكام الواردة في المرسوم الاتحادي رقم "85" لسنة 2007 في شأن قانون الجمارك الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ووفقا للرسالة الأولى فقد ناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع " سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب " في جلسته المعقودة بتاريخ 10/3/2015 وفي جلسته بتاريخ 28/4/2015 انتهى إلى إصدار التوصيات المرفقة وتشمل : ـ إعادة صياغة مؤشرات الأداء والنتائج المستهدفة في الخطة الاستراتيجية الخاصة بالهيئة بما يضمن تنفيذ البنية التحتية للأندية ومراكز الشباب وتغطية المصروفات التشغيلية لها ورعاية الموهوبين وفقا لإطار زمني محدد.
ـ إصدار "قانون الرياضة" لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتنظيم مختلف أنواع الرياضات خاصة ما يتعلق منها بلوائح تنظيم الاحتراف والعمل الإداري الرياضي والعلاقة بين الهيئة والمجالس الرياضية المحلية وتنظيم عمل الأكاديميات الرياضية بالدولة وعلاقاتها بالاتحادات المعنية وكذلك ما يتعلق بلوائح قانون المنشآت الرياضية والتفرغ الرياضي.
ـ إعداد خطة وطنية محددة ببرامج وأنشطة ومؤشرات علمية في شأن إعداد الكوادر الرياضية المواطنة وتوطين الوظائف الإدارية والفنية في مختلف أنواع الرياضات مع التأكيد على زيادة المخصصات المالية والرواتب والأجور وضمهم في قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ـ إجراء تقييم دوري لتجربة الاحتراف في مختلف أنواع الرياضات وتبني برامج محددة لنشر ثقافة الاحتراف الرياضي بما يضمن امتدادها إلى كل أنواع الرياضات الجماعية والفردية وتقييم تجربة احتراف اللاعبين الأجانب في مختلف أنواع الرياضات.
ـ دراسة إعادة توزيع المخصصات المالية الخاصة باتحاد كرة القدم لسد احتياجات بقية الاتحادات لوجود موارد أخرى ساهمت في زيادة إيراداته.
**********----------********** ـ إنشاء صندوق الرياضة يشتمل على تنمية الموارد المالية لزيادة الدعم المقرر للأندية الرياضية مثل /وقف الرياضة و درهم الرياضة ونسبة من عقود اللاعبين والمدربين الأجانب/ وتبني خطط لتنمية الموارد المالية لهذه الأندية خاصة ما يتعلق بدعم جهود التسويق الرياضي.
ـ اعتماد إعداد مؤشرات أداء لمجالس إدارات الاتحادات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة وتسويق برامج الاتحادات الرياضية مع ضرورة قيام الهيئة بدور فعال حسب نتائج مؤشرات أداء هذه المجالس.
ـ تكامل الجهود والتنسيق الشامل بين الهيئة وكل من: اللجنة الأولمبية ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمجالس المحلية الرياضية بشأن استقطاب ورعاية الموهوبين رياضيا وصقل مواهبهم في إطار مشروع البطل الأولمبي.
ـ دعم رياضة المعاقين بما يضمن توفير بنية تحتية مناسبة وقاعدة بيانات شاملة وإنجاز مشروع المركز الإقليمي لتأهيل واعداد الكوادر الرياضية للمعاقين.
ـ إعادة دراسة لاحتياجات الأندية الرياضية من مخصصات استهلاك الكهرباء والماء وضرورة تغطية المتأخرات المالية المترتبة على الأندية لتجنب قطع الخدمات.
ـ مباشرة وزارة الأشغال العامة في تنفيذ المشروعات المعتمدة من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة حتى تتمكن من تنفيذ أنشطتها الشبابية في مناطق الدولة.
ـ تنفيذ الهدف الاستراتيجي الخاص بالمركز الطبي الرياضي وإعداد جدول زمني للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.
ـ دراسة السماح بمشاركة أبناء المواطنات في الألعاب الرياضية.
ـ الاهتمام برياضة المرأة بشكل أكبر لتشمل جوانب تجهيز المرافق والأجهزة الخاصة بهن والعمل على تأهيل جيل من المدربات المواطنات.
ـ إنشاء صالات مغطاة ومكيفة متعددة الأغراض على مستوى الدولة لاستخدامها في تنظيم المسابقات الرياضية والفعاليات الثقافية طوال العام.
ـ اعتماد آلية تنفيذ لموافقة مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة من المجلس الوطني الاتحادي ذات العلاقة مع محاور الموضوع العام.
وحسب الرسالة الثانية فإنه وبمناسبة مناقشة المجلس لمشروع قانون اتحادي لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك في جلسته الرابعة عشرة المعقودة يوم 28 أبريل 2015 تلاحظ له أن هناك فراغا تشريعيا يتعلق بعدم إصدار قانون اتحادي يتضمن الأحكام الواردة في المرسوم الاتحادي رقم /85/ لسنة 2007 في شأن قانون الجمارك الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خصوصا فيما يتعلق بالجرائم الجمركية وعقوباتها التي يجب تحديدها بقانون طبقا للمادة 27 من الدستور وعليه فإن المجلس يرى ضرورة الإسراع بإصدار قانون اتحادي ينظم هذه المسائل.
واطلع المجلس على أربع رسائل واردة من الحكومة تضمنت تحديد الجهة المعنية بمناقشة موضوع " سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال " وثلاثة قرارات لمجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع " سياسة هيئة الأوراق المالية والسلع " وفي شأن موضوع " سياسة وزارة الاشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها " وفي شأن موضوع " سياسة وزارة الداخلية ".
وبالنسبة للرسالة الأولى فقد وافق مجلس الوزراء على مناقشة موضوع " سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال" وحدد الجهة المعنية بالمناقشة بأنها وزارتي العدل والداخلية.
وتضمنت الرسالة الثانية موافق مجلس الوزراء على جميع توصيات المجلس الوطني الاتحادي التي تبناها بشأن موضوع " سياسة هيئة الأوراق المالية والسلع ".
وطالب المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة الموضوع في جلسته السابعة من الفصل التشريعي الخامس عشر في دور انعقاده الرابع المعقودة بتاريخ 7/1/2015 : 1. بالإسراع في تعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحالي بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة وتحديد المسؤوليات وتوحيد الجهات الرقابية بالإضافة إلى أهمية مواكبة هذه التعديلات لتطورات الأسواق المالية العالمية وكذلك تشديد الجزاءات والعقوبات على المخالفات والمضاربات المالية التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في السوق.
2. وضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسب تداولها وبما يؤدي إلى معالجة الخلل القائم بين استثمارات الصناديق الاستثمارية واستثمارات المستثمرين الأفراد في الأسواق المالية والسلع.
3. وضع استراتيجية وطنية عليا لضمان عدم تأثير سياسات المناطق الحرة على أنشطة الأسواق المالية المحلية والتنسيق بشأن عمل الأسواق المالية بالمناطق الحرة بشكل يمثل التكامل مع الأسواق المالية المحلية وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وفقا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
4. مراجعة الهيئة لنظام إدارة الاستثمار وما يتعلق بخدمة التداول بالهامش وبما يؤدي إلى وقف تجاوز الشركات للتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وتبني نظم الحوكمة بهذا المجال وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
5. تبني خطط وبرامج لوضع الحوافز التشجيعية اللازمة لجذب المواطنين للعمل في مجال الأسواق المالية كما هو الحال في الكثير من الأسواق المالية الدولية علاوة على زيادة المنح الجامعية للمواطنين.
6. التنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محكمة متخصصة للقطاع المالي لفض النزاعات والحد من المخالفات المالية في الأسواق المالية.
7. قيام الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الأسواق المالية للرقابة الفعالة على شركات الوساطة والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والإجراءات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مع تشديد العقوبات والجزاءات بشأن المخالفين وتطبيق معايير الحوكمة عليها لضمان التزامها بأفضل الممارسات.
**********----------********** كما تضمنت الرسالة الثالثة موافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس في شأن موضوع " سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها" وبينت أن مجلس الوزراء وافق فيا يخص التوصيات المتعلقة بالمساكن الشعبية على التوصيات أرقام " 3-4"" وتم احالة التوصيات أرقام "1-2" للجهات المعنية لدراستها وإبداء مرئياتها بشأنها وارتأى المجلس الإبقاء عل الوضع الحالي من حيث قيام برنامج الشيخ زايد للإسكان بتلقي طلبات المواطنين للحصول على مسكن حكومي.
ووفقا للرسالة فإن مجلس الوزراء وافق بالنسبة للتوصيات المتعلقة بالطرق الاتحادي على التوصيات أرقام " 1-2-3-4-7" فيما تم رفض التوصية رقم "5" لكون تحديد الاعتمادات المالية المطلوبة يتم بناء على الاحتياجات الفعلية من أعمال الصيانة حسب الخطط الموضوعة.
وأكدت الرسالة أن مجلس الوزراء وجه الجهات المعنية بدارسة تعديل قانون الأوزان المحورية الحالي بما يتناسب مع المتطلبات المستجدة بهذا الموضوع.
وحسب الرسالة الرابعة فقد وافق مجلس الوزراء على جميع التوصيات الخاصة بموضوع " سياسية وزارة الداخلية" مبينة أن مجلس الوزراء وجه الجهات المعنية بدارسة تعديل قانون الأوزان المحورية الحالي بما يتناسب مع المتطلبات المستجدة بهذا الموضوع.
توصيات موضوع سياسة وزارة الداخلية 1- وضع خطط استراتيجية تتضمن المبادرات والأنشطة وآليات التنفيذ لتعزيز الثقافة المرورية في المجتمع مع الأخذ في الاعتبار المحددات التالية : أ. ربط مدخلات ومخرجات خطط التوعية مع مؤشرات السلامة المرورية.
ب. تحديد المستهدفين من حملات التوعية ومدى مواءمة الرسالة التوعوية.
ج. أدوات الاتصال والتواصل مع مختلف الفئات المستهدفة.
د. الاستفادة من جهود مختلف المؤسسات في دعم وتعزيز جهود التوعية المرورية.
ه. الاعتماد على نتائج الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الإعلام المروري.
و. الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في شأن التوعية المرورية.
ز. التعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لوضع مواصفات خاصة عن السلامة المرورية للمدارس والجامعات والأندية والكليات والمؤسسات الحكومية والخاصة .
2- تطوير قطاع الدراسات والأبحاث المرورية وفق أفضل الممارسات العالمية عن طريق وضع خطة استراتيجية مشتركة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن آليات تنفيذ واضحة لتأهيل الكوادر البشرية المواطنة من العاملين في قطاع المرور أو الملتحقين بمختلف مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
3- دراسة تصاميم الطرق الداخلية والخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية بتخطيط الطرق والمواصلات في الدولة لتحديد واعتماد المواصفات المطلوبة على الطرق والتي تضمن تحقق الشروط المطلوبة لضمان السلامة لمستخدميها.
4- تأكيد الالتزام بسلامة الطرق الخارجية من الآثار السلبية الناجمة عن الحمولة الزائدة للمركبات الثقيلة وتحديد مناطق تجمع خاصة لهذه المركبات وضرورة تفعيل القانون الاتحادي رقم "8" لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات.
5- إعادة النظر وتعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية خاصة فيما يتعلق بالتالي: أ. تشريعات النقل المدرسي التي تم الإعلان عنها في إمارة أبوظبي.
ب. تأهيل وتنظيم ورقابة استخدام الدراجات ذات الاستخدام الترفيهي.
ج. الحافلات الصغيرة ومدى مواءمة الضوابط والمعايير الحالية .
6 ـ دراسة زيادة الكوادر البشرية وتوفير البنية التحتية المخصصة للإشراف على الطرق الخارجية لتحقيق متطلبات السلامة المرورية عليها.
7- تعزيز تطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية وتعميمها على كافة إدارات الشرطة في الدولة.
8- وضع خطط شراكة بين إدارات الشرطة المجتمعية والإدارات المعنية بالدعم الاجتماعي والتنمية الاجتماعية في الدولة.
9- دراسة استحداث برامج وخطط للشرطة المجتمعية تختص بأمن الأسر اتجاه الممارسات السلبية من فئة العمالة المساعدة وتوعية المجتمع حول ثقافة المسؤولية لدى الوالدين لتربية الأبناء على السلوكيات والممارسات بما يحقق الانتماء للهوية الوطنية.
**********----------********** وينص سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي على ما يلي : "جددت مؤسسة الإمارات للاتصالات " اتصالات " رعايتها لنادي برشلونة الاسباني لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2017م كشريك للاتصال الدولي وذلك بمبلغ قدره 10 ملايين درهم وكانت "اتصالات" قد وقعت للمرة الأولى عقد رعاية الفريق عام 2009م لمدة أربع سنوات بقيمة 12 مليون يورو فما الهدف من والعائد المتوقع للمؤسسة من هذه الرعاية ".
وطلب معالي قرقاش في رد كتابي تأجيل توجيه السؤال إلى جلسة قادمة بسبب عدم استطاعة مدير عام مؤسسة الإمارات للاتصالات " اتصالات" لحضور الجلسة نظرا لانشغاله بارتباطات مسبقة.
وعقب سعادة الرحومي قائلا تم توجيه السؤال أكثر من مرة وهذا لا يتفق مع اللائحة الداخلية للمجلس خاصة أنه تم الرد الكتابي وطلب التأجيل والآن المفترض الحضور وليس الاعتذار والتأجيل يتم خارج نطاق القانون وهذا يؤخر توجيه أسئلة أخرى.
وينص سؤال سعادة مصبح سعيد الكتبي الموجه إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على ما يلي:" يرغب العديد من الموظفين الحكوميين بالتفرغ للعبادة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ..
فلماذا لا يتم إقرار إجازة موظفي الحكومة الاتحادية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك".
وقال معالي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إنه يعتذر عن حضور الجلسة كون موعد انعقادها يتزامن مع وجوده في مهمة عمل رسمية خارج الدولة بناء على ترتيب مسبق .. مضيفا إنه سيتم توجيه المعنيين في الهيئة لدراسة مقترح السؤال بطلب اقرار إجازة للموظفين الحكوميين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وذلك من جميع الجوانب المحيطة به بالمقارنة مع التأثيرات الأخرى ذات العلاقة على مستوى القطاعيين العام والخاص على أن يتم بعد ذلك أخذ مرئيات كافة الأطراف ذات العلاقة والتشاور معها بهذا الشأن على اعتبار أن هذا الأمر يؤثر على موظفي القطاع الحكومي والخاص وكذلك على جهات عملهم من جهة وبنفس الوقت يتماشى مع أسلوب إعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية المتبع لدى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من جهة اخرى.
وعقب سعادة الكتبي قائلا اكتفي بالرد الكتابي .
وينص سؤال سعادة أحمد محمد رحمة الشامسي الموجه إلى معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل على ما يلي: "نصت المادة "145" من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية على أنه " إذا كانت الحاضنة أما وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه" 5 " سنوات ذكرا كان أو أنثى .. فلماذا لا يتم تعديل هذه المادة بحيث تشمل المرأة الحاضنة غير المواطنة".
واعتذر معالي الوزير عن حضور الجلسة.
وعقب سعادة الشامسي قائلا حقيقة هذا السؤال سبق أن تقدمت به قبل أشهر وهذه المرة الرابعة أو الخامسة التي لم يحضر فيها الوزير وهذا مخالف للائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي والتي تؤكد أنه لا يوجد تأجيل إلا بقرار من المجلس.
وينص سؤال سعادة سلطان جمعة الشامسي الموجه إلى معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل على ما يلي : " تنص المادة 20 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013م بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل على أنه يمنح الكاتب العدل العام بدل طبيعة عمل بنسبة 50 في المائة من الراتب الأساسي للوظيفة التي يشغلونها وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/6/2013م فمتى سيتم صرف هذه العلاوة لكتاب العدل المواطنين".
واعتذر معالي الوزير عن حضور الجلسة.
وعقب سعادة سلطان جمعة الشامسي لا اكتفي بالرد وأطلب حضور الوزير للإجابة على السؤال.
وينص سؤال سعادة عائشة أحمد اليماحي الموجه إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة على ما يلي:" نظرا لحاجة المستشفيات بمختلف أقسامها إلى وسائل تعقيم متطورة وفعالة خاصة في وحدات العناية المركزة باعتبارها بيئة خصبة لانتشار الفيروسات والبكتيريا وغيرها من الميكروبات .. ما هي وسائل التعقيم المتبعة والمتوفرة في المستشفيات وما مدى فاعلية عملها في تحقيق أفضل تعقيم".
واعتذر معالي وزير الصحة في رد كتابي عن حضور الجلسة لوجوده في مهمة رسمية خارج الدولة وقال أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير تحديث خدماتها المقدمة للمرضى لمواكبة المستجدات العالمية وللاستمرار في تقديم أفضل وأرقى الخدمات الطبية والعلاجية الآمنة والمتميزة للمتعاملين وفقا لأحدث الأنظمة والبروتوكول العلاجي .. مؤكدا أنه يوجد لدى الوزارة برنامج شامل لمكافحة العدوى في المستشفيات حسب المعايير الدولية ويشمل هذا البرنامج اجراءات التعقيم ومجموعة مفصلة من السياسات والإجراءات والمعايير المخصصة في هذا المجال وعددها 12 سياسة تشمل جميع خطوات برامج التعقيم ومكافحة العدوى منها ما هو مختص بنظافة اليدين والبيئة وتنظيف وتطهير وتعقيم المعدات الطبية إضافة إلى احتياطات العزل في المستشفيات.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت بروتوكول مكافحة العدوى والتعقيم الموحد بدول مجلس التعان لدول الخليج العربية حيث تم تبني هذه البروتوكولات في مستشفيات الوزارة بناء على توصيات اللجنة الخليجية المركزية المعنية بمكافحة العدوى والتعقيم إضافة إلى سياسات وبروتوكول التحكم في الحد من انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والمبادئ العامة للتعامل مع المخلفات الطبية وفرزها ونقلها وتخزينها مؤقتا لحين التخلص النهائي منها وكيفية التخلص الأمن من الأدوات الحادة .. مؤكدا أن هذه السياسيات والإجراءات تطبق في كافة منشآت الوزارة بشكل إلزامي.
وعقبت سعادة اليماحي قائلة أكتفي بالرد الكتابي.
**********----------********** وينص سؤال سعادة مروان أحمد بن غليطة الموجه إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة على ما يلي:" حظر القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009م في شأن مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2013م الترخيص للمقاهي وما يماثلها تقديم التبغ أو منتجاته بجوار البنايات السكنية إلا بتوافر شروط معينة .. فما مدى التزام الجهات ذات العلاقة بهذه الشروط".
وتم تأجيل السؤال لعدم حضور سعادة بن غليطة الجلسة.
واستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع القانون من المادة السابعة والتي أصبحت بعد التعديل المادة "10" ونصت على ما يلي :" على كل من يملك أثرا ملكية خاصة أن يقوم بعرضه على السلطة المختصة بالإمارة التي وجد بها وتسجيله بالسجل المحلي في مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ هذا القانون ما لم تحدد السلطة المختصة مدة أطول".
وشدد المجلس على ضرورة أن تكون المدة التي يتم بها إخطار المجلس عندما يتم اكتشاف الآثار "24" ساعة حيث نص مشروع القانون على ما يلي:" على كل من يكتشف أثرا أو يعثر عليه عن غير قصد أو يعلم بوجوده الامتناع عن المساس به وإخطار السلطة المختصة أو المجلس أو أقرب مركز للشرطـة خلال 24 ساعة من تاريخ اكتشافه أو العثور عليه أو العلم بوجوده وعلى المجلس أو مركز الشرطة إخطار السلطة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ إبلاغهما وتحدد التشريعات النافذة في كل إمارة الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة في هذا الشأن وللسلطة المختصة أن تمنح المكتشف أو من علم بوجود الأثر وأخطر عنه السلطة المختصة مكافأة مناسبة تحددها السلطة المختصة ".
وحظر مشروع القانون القيام بأي عمل ينطوي على إضرار أو تحوير بالآثار أو بمواقعها بأية صورة كما حظر وضع اللافتات والإعلانات على الأثر إلا وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة في هذا الشأن.
كما يحظر التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وإذا أراد مالك أحد الآثار المسجلة التصرف فيها وجب عليه عرضها على السلطة المختصة لامتلاكها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن فإذا لم ترغب في ذلك كان له حق التصرف فيها إلى مواطن آخر مع التزامه بإخطارها باسم المالك الجديد ومكان إقامته خلال أسبوع من تاريخ التصرف فيهالتدوين هذا التغيير بالسجل المحلي وفقا لتشريعاتها النافذة دون إخلال بالتزامات المالك الجديد بالتسجيل ويستثنى من أحكام البندين السابقين انتقال ملكية الآثار المسجلة التي تعود ملكيتها لعائلة واحدة بين أفراد ذات العائلة حتى الدرجة الثانية شريطة القيد في السجل المحلي.
كما يحظر تصدير الآثار إلى خارج الدولة أو استيرادها إليها أو إدخالها إليها أو إخراجها منها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة ووفقا لتشريعاتها النافذة.
وحسب مشروع القانون لا تمنح ملكية الأرض صاحبها حق ملكية الآثار الموجودة في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها أو تغيير معالم الآثار بها بأية صورة كانت أو التصرف فيها وللسلطة المختصة إخلاء من يشغل المواقع الأثرية بالإمارة أو نزع ملكيته وفقا للتشريعات النافذة فيها.
وأكد مشروع القانون أنه لا يجوز البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية أو الإنشائية الكبرى أو المتعلقة بأعمال البنية التحتية إلا بعد قيام السلطة المختصة بأعمال المسوحات الأثرية للمناطق التي تكون محلا لتنفيذ هذه المشاريع وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها لدى السلطة المختصة.
وعدل المجلس المادة "15" التي اصبحت المادة "20" لتصبح : " تتخذ دوائر تخطيط المدن والمساحة والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع السلطة المختصة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الموقع الأثري عند وضع مشروعات التخطيط و بما يتضمن إيجاد حرم غير مبني حول الموقع الأثري .. وجاء التعديل كون الدراسات الاجتماعية بينت أن تأثير المناطق المجاورة على المبنى الأثري حيث يعكس الواقع وجود مواقع أثرية ضمن نطاق طرق ذات كثافة سيارات عالية مما يعرض المبنى للاهتزازات والضغوط الشديدة مثل قلعه الفهيدي التي تم تحويلها إلى متحف دبي وبالرجوع للخبرة المقارنة تبين أن التشريعات الدولية حددت ضرورة إيجاد حرم للموقع الأثري كذلك بينت تشريعات أخرى ضرورة إبراز الموقع الأثري وإظهاره ".
وطبقا لمشروع القانون يحظر أن يكون الموقع الأثري مستودعا للأنقاض أو النفايات أو أن يقام عليه بناء أو مقبرة أو وسائل للري أو أن يشق فيه طريق أو قناة أو أن يحفر فيه أو يغرس أو يقطع منه شجر أو يفتح فيه مقلع حجري أو غير ذلك مما يترتب عليه تغيير أو اضرار بالموقع الأثري أو استعمال أنقاض هذه المواقع.
كما يحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطيرة أو منشآت عسكرية أو حيوية في المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية أو تعريضها للخطر أو استخدامها كمكب للنفايات أو الأنقاض أو استخدامها كمأوى للحيوانات أو أي استخدام آخر من شأنه الإساءة أو الإضرار للموقع الأثري وتتولى السلطة المختصة تحديد المنطقة المحيطة بالموقع الأثري وإظهارها على الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص كما تتولى بالتنسيق مع هذه الجهات وضع الضوابط والقيود الضرورية لأعمال التطوير أو البنية التحتية المتعلقة بها أو المنطقة المحيطة بها وإظهار الاستعمالات المصرح بها خاصة ما يتعلق برخص البناء أو الصيانة في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية .
ويحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطيرة أو منشآت حربية أو حيوية في المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية أو تعريضها للخطر أو استخدامها كمكب للنفايات أو الأنقاض أو استخدامها كمأوى للحيوانات أو أي استخدام آخر من شأنه الإساءة أو الإضرار للموقع الأثري وتتولى السلطة المختصة تحديد المنطقة المحيطة بالموقع الأثري وإظهارها على الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص كما تتولى بالتنسيق مع هذه الجهات وضع الضوابط والقيود الضرورية لأعمال التطوير أو البنية التحتية المتعلقة بها أو المنطقة المحيطة بها وإظهار الاستعمالات المصرح بها خاصة ما يتعلق برخص البناء أو الصيانة في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية .
**********----------********** ونص مشروع القانون على أنه ومع عدم الاخلال بأحكام المادتين 13 و 15 من هذا القانون يحظر التصرف في الأثر غير الثابت المملوك للإمارة أو الدولة ويستثنى من ذلك إخراجه من الدولة للعرض أو الترميم أو الدراسة أو أي غرض آخر لمدة لا تجاوز 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويكون ذلك بقرار من مجلس الإدارة إذا كان الأثر مملوكا للدولة ووفقا للتشريعات والضوابط المحلية النافذة إذا كان مملوكا للإمارة مع مراعاة إخطار المجلس بما يتم اتخاذه بهذا الشأن.
وفي المادة "19" كما وردت من الحكومة قسم المجلس المادة إلى ثلاثة بنود استحدث اثنين منها واصبحت المادة "25" وتنص على ما يلي : " للسلطة المختصة معاينة الأثر غير الثابت المملوك ملكية خاصة للأشخاص لدراسته علميا أو للتثبت من حالته أو عمل نسخ منه أو رسمه كما يجوز للسلطة المختصة أو المجلس بعد التنسيق مع مالك الأثر استعارة الأثر الذي ترى فيه طابعا وطنيا لعرضه مؤقتا في أحد المتاحف أو المعارض على أن يتم إعادته إلى من يملكه بحالته فور الانتهاء من الغرض الذي استعير من أجله وفقا لتشريعاتها النافذة " .
والبندان المستحدثان هما : يجوز للسلطة المختصة شراء الأثر المشار إليه في البند "1" من هذه المادة وفقا لاعتبارات المصلحة العامة على أن تقدر قيمته بمعرفة لجنة متخصصة تشكلها السلطة المختصة وينضم إليها أحد الخبراء المختصين بمعرفة المالك كما يجوز للسطلة المختصة قبول التنازل من المالك عن الأثر المملوك له بالهبة أو البيع الرمزي أو وضع الأثر تحت تصرفها لمدة يتم تحديدها بالاتفاق مع مالك الأثر .
وفي المادة "20" كما وردت من الحكومة المكونة من ثلاثة بنود هي : " على كل من يحوز أثرا غير ثابت المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير فيه ويجب على مالك الأثر غير الثابت إبلاغ مركز الشرطة فورا إذا تعرض هذا الأثر للضياع أو السرقة وإذا تعرض الأثر غير الثابت للتلف وجب على مالكه إبلاغ السلطة المختصة خلال ثلاثة أيام وتحدد التشريعات المحلية النافذة الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن والتي اصبحت بعد التعديل المادة "26" استحدث المجلس بندا رابعا هو:" على مالك الأثر غير الثابت الاحتفاظ بمستندات الملكية لإثبات ما بحوزته من آثار وللسلطة المختصة حق الاطلاع وفحص هذه المستندات ".
وحسب مشروع القانون يكون التنقيب عن الآثار من اختصاص السلطة المختصة وللمجلس - بناء على طلب من السلطة المختصة - القيام بالتنقيب عن الآثار بنفسه أو من خلال بعثات التنقيب وفقا لأحكام التشريعات المحلية النافذة ويحدد مجلس الوزراء بناء على عرض المجلس وبالتنسيق مع السلطات المختصة الإجراءات الواجب اتخاذها إذا كان الأثر مشتركا بين أكثر من إمارة.
واستحدث المجلس مادة تنص على ما يلي : " تلتزم بعثات التنقيب والجهات المصرح لها بالتنقيب بالتعليمات الصادرة إليها من المجلس والسلطة المختصة خاصة فيما يتعلق بالآتي: تسليم ما يكتشف من آثار إلى السلطات المختصة وتسجيل الآثار المكتشفة أولا بأول في سجل خاص تقدمه السلطات المختصة لبعثات التنقيب وبذل العناية اللازمة لحفظ الآثار المكتشفة دون إضرار أو تحوير بها وتقديم تقرير شهري إلى السلطة المختصة بأعمال التنقيب وعدم إذاعة أو نشر ما يتعلق بعمليات التنقيب وتمكين السلطات المختصة من الاطلاع والإشراف على مراحل التنقيب وعدم التنازل للغير عن ترخيص التنقيب وعلى السلطة المختصة أن توقف أعمال التنقيب إذا تمت مخالفة الالتزامات المشار إليها وللسلطة المختصة أن توقف هذه الأعمال لسلامة البعثة المصرح لها بالتنقيب أو لمقتضيات الأمن الوطني " .
وأكد مشروع القانون ان على السلطة المختصة تزويد المجلس الوطني للسياحة والآثار بنسخ من الاتفاقيات أو التراخيص المتعلقة بالتنقيب عن الآثار في نطاق اختصاصها بالإضافة إلى نسخة من التقارير والأبحاث التي تقدم من بعثات التنقيب أو الجهات المرخص لها وذلك دون الاخلال بحق النشر الذي يقتصر على السلطة المختصة ويلتزم المجلس بسرية البيانات التي يتم تزويده بها إن كانت ذات طبيعة سرية وأن تقوم إدارات الجمارك بالإفراج المؤقت عن القطع الأثرية التي يتم إدخالها لغرض العرض المؤقت في المتاحف أو المعارض أو لغيرها من الأعمال الفنية المرتبطة بالآثار وكذلك القطع المسترجعة بعد الترميم أو الدراسة أو العرض خارج الدولة وعلى إدارات الجمارك الإفراج عن القطع الأثرية التي يتم إدخالها بطرق مشروعة وفق الإجراءات المقررة.
**********----------********** ويعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل من سرق أثرا أو جزءا منه أو قام بإخفائه بنية تملكه أو استولى عليه بشكل غير مشروع.
وحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا فعلا من الأفعال الآتية : هدم أو أتلف أو شوه أثرا وقام بتسوية موقع أثري أو أقام عليه منشآت أو زرع فيه أو اقتلع منه أو أجرى تغييرا في شكله وأجرى أعمال التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة وهرب الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها أو قدم أية بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بهدف إدخالها إليها أو إخراجها منها وزيف قطعة أثرية وطنية أو أجنبية بقصد خداع الآخرين بها.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والوسائل المستخدمة في ذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثـمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا فعلا من الأفعال الآتية: خالف شروط الترخيص الصادر له بالتنقيب عن الآثار وأخذ أو نقل أو استعمل أنقاضا أو أحجارا أثرية من موقع أثري بدون ترخيص من السلطة المختصة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنيتن وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز مصادرة المضبوطات كل من ارتكب عمدا فعلا من الأفعال الآتية : حاز أثرا وتخلف عن تسجيله خلال المدة المحددة في المادة "7" من هذا القانون وتصرف في الآثار بدون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وقدم أي بيانات أو معلومات كاذبة أو وثائق غير صحيحة للحصول على التسجيل أو الترخيص ووضع على الأثر إعلانات أو ملصقات أو قام بطلاء الدهانات عليها ووضع كتابات عليها.
وحسب مشروع القانون لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ويسلم كل أثر يضبط أو يصادر بمقتضى أحكام هذا القانون إلى السلطة المختصة التي يعود إليها أو التي تم الضبط في حدودها في حال عدم معرفة مالكه ما لم يكن صاحب الأثر هو الذي قام بتهريبه فيسلم حينئذ للسلطة المختصة في الإمارة التي يتبع إليها صاحب الأثر.
ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المجلس أو السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
ودون الإخلال باختصاصات أي جهات أخرى واردة في هذا القانون يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه ويلغـى كل حكـم يخالـف أو يتعارض مع أحكام هـذا القانـون ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
وام