وزارة الأشغال تطبق قرار مجلس الوزراء حول اشغال الطرق الاتحادية.

الامارات 7 - بدأت وزارة الأشغال العامة تطبيق القرار رقم / 11 / لسنة 2015 مطلع شهر مايو الجاري بشأن اشغالات الطرق والمتعلق بتطبيق اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم / 17 / لسنة 2010..وتتضمن إحدى بنود القرار تشغيل واستثمار الطرق الاتحادية لما يخدم الصالح العام.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة .. إن بنية دولة الإمارات التحتية تعد الأفضل عالميا وداعما أساسيا للمنظومة التنموية الشاملة للدولة في ظل ما توليه قيادتنا الرشيدة من أولوية لتطوير هذا القطاع من مباني حيوية وطرق اتحادية تربط الإمارات ببعضها وتعزز حركة التجارة الدولية و المحلية على حد سواء.

وأشار إلى أن دولة الإمارات حققت مكانة عالمية من حيث جودة شبكة طرقها التي تعد الأفضل على مستوى العالم ولما توفره الشبكة من حلول داعمة لمحاور التنمية في الدولة.

وأضاف النعيمي أن قرار مجلس الوزراء الموقر..يأتي من منطلق الحرص الكبير على المحافظة على ما وصلت له دولة الإمارات من مراكز متقدمة في مجالات البنية التحتية و قطاعاتها الحيوية من إنجازات عالمية وضعتها في مصاف الدول المتقدمة في بنيتها التحتية بشكل عام و طرقها بشكل خاص.

ولفت إلى أن نص القرار هو " تسري أحكام اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم / 17 / لسنة 2010 بشأن تنظيم استخدام واستغلال الطرق والمنشآت الاتحادية .. على جميع مستخدمي الطرق الاتحادية سواء كانوا من الجهات أو الهيئات أو المؤسسات العامة والخاصة أو الأفراد حدد لوزارة الأشغال عدد من الاختصاصات منها تقدير حجم الأضرار والمخالفات التي تنجم عن الحوادث المرورية والتعديات على الطرق الاتحادية وتحديد كلفة إصلاحها ".

وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم / 17 / لسنة 2010 بشأن تنظيم استخدام واستغلال الطرق والمنشآت الاتحادية .. كلفت وزارتي الأشغال العامة والداخلية التنسيق فيما بينها لتحديد السرعات على الطرق الاتحادية وتحديد أماكن تركيب الرادارات وشدد القرار على ضرورة التزام الجهات المصرح لها بالعمل في حرم الطرق والمنشآت الاتحادية بتقديم الضمانات المالية التي تحددها وزارة الاشغال كضمان لالتزام تلك الجهات بمراعاة المواصفات الفنية والقانونية للطرق إصلاح الأضرار المتربية على عملها.

وذكر النعيمي أن القرار رقم / 17 / لسنة 2010 .. كلف وزارة الأشغال العامة بتحصيل رسوم الإعلانات ووسائل الدعاية على الطرق والمنشآت الاتحادية على أن يتم تحديد تلك الرسوم بالتنسيق مع وزارة المالية وفقا للضوابط واللوائح المحددة وكذلك أحقيتها في إبرام العقود مع الشركات والمؤسسات المتخصصة بالإعلانات لمنحها حق استغلال الطرق والمنشآت الاتحادية وذلك وفقا لنظام المناقصات أو المزايدات المعمول بها في الحكومة الاتحادية كما حدد رسوم شهادات عدم الممانعة بواقع / 100 / درهم رسوم طلب الحصول على الشهادة أو تجديدها وألف درهم رسوم إصدارها.

وأضاف أن القرار حدد رسوما سنوية تتعلق باستخدام مخارج ومداخل الطرق الاتحادية وجاءت كالتالي .. / 200 / ألف درهم رسوم استخدامها من قبل الكسارات على الطرق الاتحادية من الفئة الأولى و/ 100/ ألف على الفئة الثانية فضلا عن / 15 / ألف درهم رسوم استخدام مخارج ومداخل الطرق الاتحادية من قبل محطات الوقود والمشاريع الخدمية الأخرى الواقعة على الطرق الاتحادية إضافة إلى خمسة آلاف درهم رسوم سنوية لوضع لوحات إرشادية لمؤسسات خاصة أو غير مملوكة بالكامل للحكومة على الطرق من الفئة الأولى لكل لوحة وثلاثة آلاف درهم على الطرق من الفئة الثانية.

وأشار إلى أن القرار قد حدد مبلغ / 15 / ألف درهم رسوم شهرية لاستخدام مدخل ومخرج مؤقت على الطرق الاتحادية فئة أولى من قبل مشروع استثماري خاص و/ 10 / آلاف درهم على الطرق من الفئة الثانية.

وذكر النعيمي أن القرار طالب جميع الجهات الممنوحة شهادة عدم ممانعة من قبل وزارة الأشغال الالتزام بالتعليمات والشروط الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال المصرح بها في الشهادة وفق البرنامج الزمني.

ولفت إلى أنه يجوز للإدارة المختصة في وزارة الأشغال تجديد شهادة عدم الممانعة لمدة مماثلة وبحد أقصى ثلاثة مرات شريطة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الأول بـ/ 14 / يوما وحدد الغرامات الإدارية عن الانشغالات والأضرار الناجمة عن الحوادث والتجاوزات على الطرق الاتحادية والتي جاءت كالتالي .. خمسة آلاف درهم قيمة الغرامة الأولية لمخالفة عدم توفير متطلبات ومعدات السلامة العامة واللوحات التحذيرية على الطرق في موقع العمل و/ 10 / آلاف بعد مرور يوم واحد على المخالفة فضلا عن / 30 / ألف درهم بعد مرور أكثر من يوم عليها دون التزام الطرف الأخر في حين تصل مخالفة عدم وضع خطوط الخدمات في مساراتها الصحيحة إلى خمسة آلاف درهم كغرامة أولية و/ 10 / آلاف بعد مرور أسبوع و/ 30 / ألف بعد انقضاء أكثر من أسبوع على المخالفة.

وحدد القرار الوزاري قيمة مخالفة التأخر في عملية الردم وإعادة التسوية بألفين و/ 500 / درهم كغرامة أولية فيما تصل الغرامة بعد مرور أسبوع على المخالفة إلى خمسة آلاف درهم .. فضلا عن / 15 / ألفا بعد مرور أكثر من أسبوع عليها .. بينما تبلغ المخالفة الأولية لغير الملتزمين بإعادة التسوية حسب المواصفات المعتمدة من قبل وزارة الأشغال ألفين و/ 500 / درهم .. فيما تبلغ قيمتها بعد مرور أسبوع على المخالفة خمسة آلاف درهم دون التزام الطرف الآخر و/ 15 / ألف بعد مرور أكثر من ذلك.

وتصل قيمة المخالفة الأولية لكل من لا يلتزم بإزالة المخلفات من موقع العمل حسب القرار إلى ألفين و/ 500 / درهم فيما تصل إلى خمسة آلاف بعد مرور أسبوع على المخالفة دون التزام الطرف الأخر و/ 15 / ألف بعد مرور أكثر من أسبوع عليها.

وحدد القرار الوزاري مبلغ / 50 / ألف درهم غرامة أولية لمخالفة التسبب بهبوط الطرق الاتحادية فئة أولى أو الجسور وملحقاتها أو إلحاق أضرار بالخدمات العامة أو بعد انتهاء عملية التنقيب " و / 100 / ألف درهم قيمتها بعد مرور من يوم إلى / 10 / أيام على المخالفة دون التزام الطرف الآخر.

**********----------********** وأشار القرار إلى أن قيمة مخالفة غرامة التسبب في هبوط الطرق الاتحادية فئة أولى أو الجسور وملحقاتها أو إلحاق أضرار بالخدمات العامة أو بعد انتهاء عملية التنقيب " بعد مرور أكثر من / 10 / أيام على المخالفة بناء على القرار - رقم / 17 / لسنة 2010 - تصل إلى / 300 / ألف درهم في حين تصل قيمة الغرامة المالية الأولية لمخالفة التسبب بهبوط الطرق الاتحادية فئة ثانية أو الجسور وملحقاتها أو إلحاق أضرار بالخدمات العامة أو بعد انتهاء عملية التنقيب"NDRC" إلى / 25 / ألف درهم و/ 50 / ألف درهم قيمتها بعد مرور من يوم إلى 10 أيام على المخالفة دون التزام الطرف المخالف إضافة إلى / 150 / ألف درهم انقضاء المدة بأكثر من / 10 / أيام.

وتصل قيمة الغرامة الأولية لمخالفة تمديد خطوط الخدمات قبل الحصول على شهادة عدم ممانعة حسب جدول الغرامات الإدارية عن الانشغالات والأضرار الناجمة عن الحوادث والتجاوزات على الطرق الاتحادية الصادر عن مجلس الوزراء إلى / 20 / ألف درهم .. بينما تصل قيمتها إلى / 40 / ألف درهم في حال مضى على المخالفة يومين دون التزام المخالف و/ 120 / ألف درهم قيمتها بعد مرور أكثر من يومين على المخـالفة.

كما حدد القرار الوزاري مبلغ خمسة آلاف درهم غرامة أولية لمخالفة تمديد خطوط الخدمات بشهادة عدم ممانعة منتهية الصلاحية و/ 10 / آلاف بعد مرور يومين على المخالفة دون التزام الطرف المخالف فضلا عن / 15 / ألف بعد مرور أكثر من ذلك بينما تصل قيمة غرامة المخالفة الأولية المتعلقة بعدم الالتزام بالاشتراطات الواردة في شهادة عدم الممانعة إلى ألفين و/ 500 / درهم بينما تبلغ خمسة آلاف درهم بعد مرور ثلاثة أيام على المخالفة دون التزام المخالف و/15 /ألف بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام على المخالفة.

فيما تصل قيمة الغرامة الأولية لعدم توفير الممرات اللازمة أثناء الحفريات إلى خمسة آلاف درهم في حين تبلغ قيمتها / 10 / آلاف بعد مرور يوم واحد على المخالفة دون التزام الطرف المخالف و/ 30 / ألفا بعد انقضاء أكثر من يوم .. بينما تصل الغرامة الأولية للمتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة خمسة آلاف درهم في الوقت الذي تصل قيمتها إلى / 10 / آلاف درهم و/ 30 / ألفا بحيث يتم تحديدها حسب الحالة الناتجة عن الضرر.

وذكر القرار بينما تبلغ قيمة الغرامة الأولية لمخالفة عدم الحصول على شهادة إنجاز نهائي للقطوعات التي يقل طولها عن ألف متر إلى ألفين و/ 500 / درهم في حين تبلغ قيمتها خمسة آلاف درهم للمخالفة التي تمتد من يوم إلى / 15 / يوما دون التزام الطرف المخالف و/ 15 / ألفا للمخالفة التي تزيد مدتها عن ذلك .. في الوقت الذي حدد فيه القرار الوزاري مبلغ خمسة آلاف درهم غرامة أولية لمخالفة عدم الحصول على شهادة إنجاز نهائي للقطوعات التي يزيد طولها عن ألف متر و/ 10 / آلاف للمخالفة ذاتها والتي تمتد مدتها بين يوم إلى / 15 / يوما و/ 30 / ألفا لأكثر من ذلك.

كما تصل قيمة الغرامة الأولية لمخالفة عدم تمديد خطوط الخدمات على العمق المحدد حسب المقاطع العرضية القياسية الواردة في دليل أعمال الحفريات أو شروط الشهادة .. ألفين و/ 500 / درهم بينما تصل إلى خمسة آلاف بعد مرور أسبوع عليها و/ 15 / ألفا بعد انقضاء على أكثر من تلك المدة .. كما تصل الغرامة الأولية لمخالفة عدم إزالة التحويلات المرورية على الطرق الاتحادية فئة أولى في الموعد المحدد إلى / 15 / ألف درهم و/ 30 / ألفا بعد مرور يوم واحد في حين تصل قيمتها / 90 / ألف درهم بعد مرور أكثر من يوم على المخالفة .. بينما تبلغ قيمة الغرامة الأولية للمخالفة ذاتها على الطرق الاتحادية فئة ثانية إلى خمسة آلاف درهم و/ 10 / آلاف درهم بعد مرور يوم واحد عليها فضلا عن / 30 / ألفا بعد مرور أكثر من يوم على المخالفة دون التزام الطرف المخالف.

و حدد مبلغ / 50 / ألف درهم غرامة أولية لمخالفة إغلاق الطرق الاتحادية أو جزء منها أو عمل تحويلات مرورية عليها قبل الحصول على شهادة عدم ممانعة من الوزارة .. بينما تصل قيمة الغرامة / 100 / ألف درهم في حال مرور يوم واحد على المخالفة دون التزام الطرف المخالف و/ 300 / ألف درهم في الوقت الذي تزيد فيه مدة المخالفة عن أكثر من يوم واحد.

وفرض القرار غرامة مالية أولية تصل / 10 / آلاف درهم إضافة إلى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء في حال استغلال التيار الكهربائي من الأنظمة التابعة لوزارة الأشغال دون الحصول على الموافقة المسبقة بينما تصل قيمتها إلى / 30 / ألف درهم بجانب قيمة الاستهلاك في حال بلغت المخالفة يوم واحد دون التزام المخالف و/ 90 / ألفا إذا تعدت المخالفة يوم واحد بينما وصلت القيمة الأولية لمخالفة التأخر في أعمال التسوية الدائمة للقطوعات إلى خمسة آلاف درهم بينما تصل إلى / 10 / آلاف بعد انقضاء ثلاثة أيام على المخالفة و/ 30 / ألفا لأكثر من تلك المدة الزمنية.

كما حدد القرار الوزاري غرامة مالية أولية تصل إلى ثلاثة آلاف درهم لمخالفة عدم إزالة اللوحات الإرشادية أو الاعلانية الموضوعة دون ترخيص واللوحات المخالفة للشروط أو التأخر في إزالة اللوحات المرخصة بعد انتهاء مدة الترخيص والمثبتة في حرم الطريق وعلى أعمدة الإنارة أو حواف الجسور ومداخل الأنفاق - لكل لوحة - .. بينما تصل قيمتها إلى خمسة آلاف درهم في حال وصلت المخالفة ليوم واحد دون التزام الطرف المخالف وتسعة آلاف في حال تعدي مدة المخالفة لأكثر من يوم واحد.


وام