الامارات 7 - رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن متهم ضد حكم استئناف قضى بإدانته بهتك عرض حدث بالرضا في غرفة نومها داخل بيت أهلها، وأيدت إبعاده عن الدولة، إذ أكدت أنه إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة وجب الأمر بإبعاده عن الدولة في الجرائم الواقعة على العرض.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة هتك العرض بالرضا مع متهمة حدث، وطلبت معاقبته.
وحسب أوراق القضية، تم ضبط المتهم داخل غرفة نوم الحدث بمقر سكنها، واعترف في تحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكمة بأن ذلك كان برضاها، بعد أن قامت بإدخاله إلى منزلها في غياب أسرتها.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة واحدة عما هو منسوب إليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ثم قضت محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها في حق المتهم لسنة، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.
ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، مؤكداً عدم توافر أي دليل مادي على حدوث الواقعة، وانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي، لأنه لم يصدر منه أي فعل مادي يدل على هتك عرض المجني عليها، ودفع ببطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات الذي جاء وليد إكراه ــ حسب قوله.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن المقرر قانوناً أن جريمة هتك العرض المؤثمة بمقتضى المادة (356 ) من قانون العقوبات تقوم بكل فعل يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته، وأن القصد الجنائي من هذه الجريمة يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل، ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو الغرض الذي توخاه منها، مشيرة إلى أن حكم الاستئناف أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبين العناصر الواقعية والقانونية للجريمة، التي دان المتهم بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة قانونية سائغة.
الامارات اليوم
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة هتك العرض بالرضا مع متهمة حدث، وطلبت معاقبته.
وحسب أوراق القضية، تم ضبط المتهم داخل غرفة نوم الحدث بمقر سكنها، واعترف في تحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكمة بأن ذلك كان برضاها، بعد أن قامت بإدخاله إلى منزلها في غياب أسرتها.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة واحدة عما هو منسوب إليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ثم قضت محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها في حق المتهم لسنة، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.
ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، مؤكداً عدم توافر أي دليل مادي على حدوث الواقعة، وانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي، لأنه لم يصدر منه أي فعل مادي يدل على هتك عرض المجني عليها، ودفع ببطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات الذي جاء وليد إكراه ــ حسب قوله.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن المقرر قانوناً أن جريمة هتك العرض المؤثمة بمقتضى المادة (356 ) من قانون العقوبات تقوم بكل فعل يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته، وأن القصد الجنائي من هذه الجريمة يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل، ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو الغرض الذي توخاه منها، مشيرة إلى أن حكم الاستئناف أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبين العناصر الواقعية والقانونية للجريمة، التي دان المتهم بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة قانونية سائغة.
الامارات اليوم