«الوطني الاتحادي» يقر مشروع قانون تنظيم التأجير التمويلي

الامارات 7 - - أقر المجلس الوطني الاتحادي، أمس، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده.

وأكد معالي حميد عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أن القانون إضافة ممتازة للقطاع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي وتطوير آلية التمويل، مضيفاً أنه وقبل نشره وإصداره، ستكون هناك حملة إعلامية لتوعية المجتمع بهذا الشأن، وللتعريف بالقانون وفوائده ومزاياه.


وأكد أن مشروع القانون يمثل إضافة نوعية مهمة للأطر التشريعية والقانونية المنظمة لهذا النشاط الاقتصادي الحيوي بالدولة، ويعزز مقدرة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية على المنافسة ومواكبة التطور العالمي، ويسهم في جذب الاستثمارات الصناعية والتدفقات المالية، وتطوير آليات التمويل، استناداً إلى قواعد قانونية وتشريعية دقيقة، بما يعزز فرص تحقيق أهداف الدولة التنموية.
وشدد المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع القانون، على أن مشروع القانون سيسهم في تسهيل وإتاحة الفرصة للمشروعات الصناعية والتجارية للحصول على المعدات وأدوات الإنتاج التي تمكنها من مباشرة نشاطها وتطويره، وذلك عن طريق استئجار تلك المعدات والأدوات مع حق تملكهم لها في نهاية فترة التأجير دون حاجة إلى اللجوء للتمويل المصرفي من أجل شراء المعدات بطريقة مباشرة.

وأكد مشروع القانون أنه لا يجوز مزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي، ويعد باطلاً كل عقد تأجير تمويلي أبرم مع شخص غير مرخص من المصرف المركزي، ويحظر على أي شخص غير مرخص من قبل المصرف المركزي بممارسة نشاط التأجير التمويلي، استعمال عبارة تأجير تمويلي، أو أي مرادف لها في اسمه التجاري، ويضع المصرف المركزي الأنظمة الخاصة بترخيص المؤجر ومزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة، بما في ذلك ترخيص فروع شركات التأجير التمويلي الأجنبية.

وغلظ مشروع القانون العقوبات بالحبس والغرامة المالية التي تتراوح بين 200 ألف و10 ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول نشاط التأجير التمويلي أو استخدم عبارة تأجير تمويلي أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري من دون ترخيص.

ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي طمس أو تغيير أي بيان مثبت في السجل.


وطبقاً لمشروع القانون مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه المخالفات ومقدار الغرامة المقررة لكل منها.
وحسب مشروع القانون، يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

وبين تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية أنه وبمراجعة الأسباب التي دعت إلى اقتراح الحكومة لمشروع القانون، تبين أنها ترجع إلى ممارسة بعض شركات التمويل العادية نشاط التأجير التمويلي ضمن خدماتها المختلفة، على الرغم من عدم وجود نظام يحدد طريقة تقديم خدمات التأجير التمويلي أو رأس المال المطلوب أو شكل العقود وغيره، ولا توجد سوى شركة واحدة متخصصة في هذا النوع من التمويل، تابعة لبنك أبوظبي الأول، وهي شركة أبوظبي الوطنية للتأجير، ويتضح من خلال استعراض خصائص عقد التأجير التمويلي أن له ذاتية خاصة به في مرحلة الانعقاد، مستقلة عن غيره من العقود الأخرى، ما استوجب استحداث تشريع خاص ينظم هذه النوعية من التعاملات التجارية.

توفير كسور الدرهم في الأسواق

كان سؤال سالم عبدالله الشامسي عضو المجلس الوطني إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية: في ظل تأكيدات المصرف المركزي بتوفير كسور الدرهم المختلفة في الأسواق، وعدم التزام المحال بدفع هذه الكسور.. ما هي الآلية التي اعتمدها المصرف المركزي لتوفير هذه الكسور في جميع نقاط الدفع في الأسواق؟

ورد معالي الطاير قائلاً: السؤال تم تداوله في الصحف وهو مهم في بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحاً أن المصرف المركزي يقوم بتوفير العملات المعدنية النقدية من جميع الفئات، بما فيها الصغيرة من أصول الدرهم، مبيناً أن حجم النقد المصدر حتى 25 يناير بلغ من أصول الدرهم 363 مليون قطعة من فئة 50 فلساً، وبلغ 262 مليون قطعة من فئة 25 فلساً، وبلغ 48 مليون قطعة من فئة 10 فلوس، وبلغ 42 مليون قطعة من فئة 5 فلوس، وبلغ 3 ملايين قطعة من فئة فلس واحد، كما يوجد لدى المصرف مخزون كافٍ لتغطية الاحتياجات في الوقت الحالي.

وأكد أن المصرف المركزي وضع آلية ترتكز على تعزيز مراقبة حركة تداول العملة الوطنية بشكل يومي، والتأكيد على البنوك ومراكز الصيرفة بضرورة تحديد احتياجات عملائها من أجل تلبية تلك الطلبات، وفي حين تبين أن هناك حاجة من أي فئة، فإن المصرف يعمل على إعادة سكها، وفق احتياجات السوق، ووفق تفعيل نظام الضريبة.



الاتحاد