الامارات 7 - - اقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها مساء يوم الثلاثاء 30 مايو 2017 في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، مؤكدا أهمية مشروع القانون في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وعمال الخدمة المساعدة ومكاتب الاستقدام، كونها تعد من الفئات ذات الأهمية للمجتمع، إضافة إلى ما تضمنه من مبادئ قانونية وقواعد تراعي أسس الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي التزمت بها الدولة.
وتسري أحكام هذا القانون على استقدام وتشغيل العمال المبينة مهنهم بالجدول الملحق به والأطراف ذات العلاقة، ولمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، إجراء أي تعديل على المهن الواردة بهذا الجدول.
وطبقا لمشروع القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً لاستقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتاً، إلا إذا كان مواطناً ومُرخصاً له بذلك النشاط طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجب أنْ يكون للمنشأة المُرخص لها مدير مواطن حسن السير والسلوك، مع تقديم الضمانات المطلوبة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين لمنح الترخيص توافر باقي الشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة.
حظر استقدام أو تشغيل عامل تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية
ووفق المشروع لا يجوز استقدام أو تشغيل العامل إلا وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة وأية تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال، ومع مراعاة الشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة &ndash إن وجدت، وفي جميع الأحوال يحظر استقدام أو تشغيل عامل تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.....
الاتحاد
وتسري أحكام هذا القانون على استقدام وتشغيل العمال المبينة مهنهم بالجدول الملحق به والأطراف ذات العلاقة، ولمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، إجراء أي تعديل على المهن الواردة بهذا الجدول.
وطبقا لمشروع القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً لاستقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتاً، إلا إذا كان مواطناً ومُرخصاً له بذلك النشاط طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجب أنْ يكون للمنشأة المُرخص لها مدير مواطن حسن السير والسلوك، مع تقديم الضمانات المطلوبة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين لمنح الترخيص توافر باقي الشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة.
حظر استقدام أو تشغيل عامل تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية
ووفق المشروع لا يجوز استقدام أو تشغيل العامل إلا وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة وأية تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال، ومع مراعاة الشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة &ndash إن وجدت، وفي جميع الأحوال يحظر استقدام أو تشغيل عامل تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.....
الاتحاد