التقاعد والتأمينات حق للمجندين الموظفين في حالات الإصابة أو الوفاة

الامارات 7 - أكدت المادة 30 من قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، والمتعلقة بالتقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي اطلع عليها 24، أنه "ينطبق على الملتحقين بالخدمة الوطنية أثناء فترة تأديتهم للخدمة أو من تم استدعاؤهم من الموظفين والعمال، أحكام قوانين التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية الخاضعين لها في جهات عملهم في حالات الإصابة أو الوفاة".

وتفيد المادة 30 من القانون أنه "ينطبق على المجند أو المستدعى غير الخاضع لقوانين التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعمول بها في الدولة قوانين المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول بها لدى الجهة التي يؤدي فيها الخدمة الوطنية أو الاستدعاء، وذلك في حالة إصابته أو وفاته أو فقده أثناء أدائه لهذه الخدمة، ويعامل معاملة الموظف أو العسكري وفقاً للدرجة الوظيفية أو الرتبة العسكرية التي تمنح لدى هذه الجهات على ضوء المؤهل العلمي الحاصل عليه".

المصدر:24