الامارات 7 - نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف بدبي في دعوى أحوال شخصية وذلك بناء على طعن النائب العام المقرر لمصلحة القانون.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن "الزوجة المدعية أقامت الدعوى على زوجها المدعى عليه بطلب الحكم بإلزامه بأداء نفقاتها الزوجية ونفقات الطفلتين، وتمكينها من السكن الممنوح لهما والذي ساهمت فيه بمبلغ خمسين ألف درهم".
وذكرت المدعية سنداً لدعواها بأنها "زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وقد رزقت منه طفلتين وتسكن معه في مسكن واحد، إلا أنها فوجئت بقيام أهل زوجها بالسكن معهما في نفس المسكن وأن من حقها الحصول على مسكن مستقل بها فرفض زوجها طلبها، وامتنع عن الانفاق عليها وعلى ابنتيهما".
نفقة وحقوق
فقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن "يؤدي للمدعية نفقتها ونفقة ابنتيها وألزمته تمكينها من مسكن الزوجية مستقلاً لهما دون وجود أمه وشقيقته".
وتقدم المدعى عليه بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الابتدائي الانتهائي وذلك بعد أن رفع طعناً بالاستئناف وقضي بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانوني المحدد له وتمت دراسة الطلب من رئيس نيابة مساعد بالنيابة المدنية طارق أحمد النقبي، وتبين تضمن الحكم الانتهائي لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه عندما قضى بشقه المتعلق بتمكين المدعية (الزوجة) من مسكن الزوجية مستقلاً لها مع زوجها وأبنائهم مع عدم وجود أمه وشقيقته وذلك خلافاً لنص المادة 76/1 من قانون الاحوال الشخصية.
وتم عرض الطلب على النائب العام بدبي المستشار عصام عيسى الحميدان والذي وجه بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة (174) من قانون الإجراءات المدنية.
حق الزوج
وقد جاء في حكم محكمة التمييز في الطعن المرفوع إليها من النائب العام أنه "يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك، وأن المسكن الذي يعده الزوج يكون لائقاً بحال الزوجين طالما أنه يتناسب مع أمثالها ولا يجوز للزوجة الامتناع عن مساكنة زوجها في هذا المسكن الذي رضيت به ويسكن به والديه أو أحدهما ما لم تتضرر من ذلك وعبء اثبات هذا الضرر يقع على عاتق الزوجة وفقاً لأحكام القانون".
نقض
وتضمن قضاء محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بتمكين المدعية من مسكن الزوجية والقضاء مجدداً بإلزام الزوج بتمكين زوجته من مسكن الزوجية مستقلاً لهما وأبنائهم مع أمه دون وجود شقيقته فقط .
المصدر:24
وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن "الزوجة المدعية أقامت الدعوى على زوجها المدعى عليه بطلب الحكم بإلزامه بأداء نفقاتها الزوجية ونفقات الطفلتين، وتمكينها من السكن الممنوح لهما والذي ساهمت فيه بمبلغ خمسين ألف درهم".
وذكرت المدعية سنداً لدعواها بأنها "زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وقد رزقت منه طفلتين وتسكن معه في مسكن واحد، إلا أنها فوجئت بقيام أهل زوجها بالسكن معهما في نفس المسكن وأن من حقها الحصول على مسكن مستقل بها فرفض زوجها طلبها، وامتنع عن الانفاق عليها وعلى ابنتيهما".
نفقة وحقوق
فقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن "يؤدي للمدعية نفقتها ونفقة ابنتيها وألزمته تمكينها من مسكن الزوجية مستقلاً لهما دون وجود أمه وشقيقته".
وتقدم المدعى عليه بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الابتدائي الانتهائي وذلك بعد أن رفع طعناً بالاستئناف وقضي بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانوني المحدد له وتمت دراسة الطلب من رئيس نيابة مساعد بالنيابة المدنية طارق أحمد النقبي، وتبين تضمن الحكم الانتهائي لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه عندما قضى بشقه المتعلق بتمكين المدعية (الزوجة) من مسكن الزوجية مستقلاً لها مع زوجها وأبنائهم مع عدم وجود أمه وشقيقته وذلك خلافاً لنص المادة 76/1 من قانون الاحوال الشخصية.
وتم عرض الطلب على النائب العام بدبي المستشار عصام عيسى الحميدان والذي وجه بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة (174) من قانون الإجراءات المدنية.
حق الزوج
وقد جاء في حكم محكمة التمييز في الطعن المرفوع إليها من النائب العام أنه "يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك، وأن المسكن الذي يعده الزوج يكون لائقاً بحال الزوجين طالما أنه يتناسب مع أمثالها ولا يجوز للزوجة الامتناع عن مساكنة زوجها في هذا المسكن الذي رضيت به ويسكن به والديه أو أحدهما ما لم تتضرر من ذلك وعبء اثبات هذا الضرر يقع على عاتق الزوجة وفقاً لأحكام القانون".
نقض
وتضمن قضاء محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بتمكين المدعية من مسكن الزوجية والقضاء مجدداً بإلزام الزوج بتمكين زوجته من مسكن الزوجية مستقلاً لهما وأبنائهم مع أمه دون وجود شقيقته فقط .
المصدر:24