حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن تنظيم عمل اللجان في الإمارة.

الامارات 7 - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن تنظيم عمل اللجان في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم رقم 1 لسنة 2015 على أن تكون أحكامه سارية على ال لجان القائمة قبل صدوره أو التي تنشأ بعد صدوره في الإمارة وتستثنى الل جان الخاصة المشك لة بأداة تشريعية صادرة وفقا لتوجيه الحاكم من هذا المرسوم.

وحول إنشاء اللجان في الإمارة أوضح المرسوم ما يلي ..

1 / تنشأ اللجان في الإمارة بقرار من الحاكم أو المجلس التنفيذي أو الجهات الحكومية.

2 / يشترط لإنشاء اللجان في الإمارة عدم وجود جهة حكومية مختصة بالمهام المسندة إليها.

وحسب المرسوم تنقسم اللجان في الإمارة إلى ..

1 / لجان دائمة: تختص بمعالجة أولويات حكومية إستراتيجية أو أمور ذات أهمية تخدم توجهات الإمارة على المدى الطويل بما يتوافق مع التشريعات السارية وتجتمع بصفة دورية منتظمة بمعدل جلسة واحدة كل أسبوع مالم ينص قرار إنشائها على غير ذلك.

2 / لجان مؤقتة: تختص بمعالجة أولويات حكومية إستراتيجية على مدى قصير ونطاق عمل محدود بحيث لا تتعدى مدتها عام واحد أو بإنتهاء المهام الموكلة إليها أيهما أسبق ..ويحدد نوع اللجنة القرار الصادر بإنشائها فإذا لم يتضمن القرار تحديدا لنوعها أعتبرت من اللجان المؤقتة.

وعن تمديد مدة عمل اللجان فقد نص المرسوم على ان يجوز تمديد مدة عمل اللجان لأسباب طارئة أو لعدم الانتهاء من تنفيذ وأداء المهام الموكلة إليها بقرار من الجهة التابعة لها وذلك بناء على طلب مسبب يرفعه رئيس الل جنة قبل إنتهاء مدتها.

وبحسب مواد المرسوم الخاصة باختيار و ترشيح أعضاء اللجان فقد نص على أن يراعي عند اختيار و ترشيح أعضاء الل جان توافر الشروط التالية فيهم ..

1 / توافق الخبرات والكفاءات المتوافرة في الأعضاء مع طبيعة مهام و إختصاصات اللجنة.

2 / التنوع في الوظائف والخبرات والمهارات العملية والعلمية.

3 / عدم اختيار موظف واحد لأكثر من لجنتين ويجوز بقرار من الجهة التي تتبعها اللجنة الاستثناء من هذا الشرط بعد موافقة المجلس.

وحول نصاب عقد اجتماعات اللجان فقد حدد المرسوم ان لا تكون إجتماعات اللجان صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة ما لم ينص قرار إنشاء اللجنة على غير ذلك.

وينتهي عمل الل جان بتحقق إحدى الحالات التالية ..

1 / الإنتهاء من أداء المهام المسندة إليها.

2 / عدم الكفاءة بناء على تقييم الجهة التي تتبعها.

3 / تعارض أو ازدواجية أو انتقال مهام واختصاصات اللجنة مع اختصاصات جهة حكومية أخرى.

4 / إذا كان إنشاء أو تشكيل اللجنة صدر بقرار مخالف لأحكام هذا المرسوم و القرارات الصادرة بموجبة.

ويصدر بإنهاء اللجان بناء على الحالات الواردة في هذه المادة قرار من الجهة التي تتبعها.

وحدد المرسوم كذلك مكافآت اللجان حيث نص على ان تمنح مكافآت مالية لأعضاء اللجان التي تتوافر فيها الشروط و الضوابط التالية ..

1 / أن ينص قرار إنشائها على منح المكافأة و تحديدها بناء على إعتماد المجلس التنفيذي.

2 / ان تنعقد إجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية و يجوز عقد بعض الإجتماعات في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

3 / أن لا يقل عدد الإجتماعات عن أربعة إجتماعات شهريا ما لم ينص القرار المنشئ على غير ذلك.

4 / ألا يتقاضى عضو اللجنة راتبا أو مكافأة ثابته من الحكومة.

5 / أي شروط أو ضوابط آخرى يقررها المجلس التنفيذي.

مع مراعاة ما سبق لايجوز لأعضاء اللجان الجمع بين مكافآت اللجان و المبالغ التالية ..

1 / بدل الإنتداب سواء كان منتدبا للعمل بذات اللجنة أو لجنة آخرى أو أي جهة حكومية.

2 / أي بدل أو علاوة أو مكافأة تصرف لهم مقابل عمل إضافي يؤدونه خارج أوقات العمل الرسمي في الجهة الحكومية.

لا تسرى أحكام هذا المرسوم على المبالغ التي يحصل عليها عضو اللجنة الموظف نظير عضويته في المجالس أو الاجتماعات التالية ..

1 / مجالس إدارات المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات التي تملكها الحكومة أو تساهم فيها.

2 / المؤتمرات و الاجتماعات و المهام و البعثات و المعارض الدولية و الإقليمية و المحلية.

3 / اللجان المشتركة أو المتخصصة المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية أو التابعة للحكومة الاتحادية.

وت حدد قيمة مكافآت أعضاء اللجان بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح الجهة التي تتبعها اللجنة وبعد التنسيق مع دائرة المالية المركزية في الإمارة على أن يبدأ صرف المكافآت من تاريخ صدور هذا المرسوم و بعد توفيق أوضاع اللجان القائمة في الإمارة على أن تتولى دائرة المالية المركزية ضبط عملية صرف المكافآت عن طريق إمساك السجلات و الملفات التالية..

1 / سجل عام للجان يتضمن بيان اسم كل لجنة و الأداة التشريعية المنشئة لها و اختصاصها بإيجاز و الجهة التابعة لها و أسماء الأعضاء و مقدار المكافآت التي تصرف لكل منهم و مجموعها و مستندات الصرف.

2 / سجل أبجدي يتضمن أسماء أعضاء كل لجنة بحسب ترتيبها الهجائي و اسم اللجنة أو اللجان التي يعمل بها و رقم قيدها المسلسل في السجل العام و مقدار المكافأة أو المكافآت التي تصرف له و مجموعها.

3 / ملف من جزء واحد أو عدة أجزاء لكل لجنة تودع به الوثائق و المستندات الخاصة بها.

4 / أية سجلات أو ملفات أخرى يصدر بإنشائها قرار من رئيس دائرة المالية المركزية.

وبشأن الغياب عن إجتماعات اللجان فقد أوضح المرسوم إذا ما غاب عضو اللجنة عن أي من اجتماعاتها خصمت منه مخصصات مكافأة العضوية عن الاجتماعات التي تغيبها سواء كان الغياب بعذر مقبول أو بدون عذر.

كما نص المرسوم بأنه على العضو الذي يتغيب عن حضور أحد اجتماعات اللجنة أن يخطر رئيسها بأسباب تغيبه فإذا اضطر للتغيب لأكثر من اجتماع وجب عليه استئذان رئيس اللجنة.

ولا يجوز للعضو أن يطلب إجازة غير محددة. كما لا يجوز للعضو الذي حضر اجتماع اللجنة الانصراف منها نهائيــ ا قبل انتهائه إلا بإذن من رئيس الجلسة.

وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة عن جلستين متتاليتين أو ثلاث جلسات غير متتالية بدون عذر مقبول أخطر رئيس اللجنة الجهة التي تتبعها للنظر في تعيين عضو آخر لحضور الاجتماعات بصفة مؤقتة أو مستمرة و إتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولعضو اللجنة أن يستقيل من عضويتها وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس اللجنة ويجب عرضها على الجهة التي تتبعها خلال خمسة أيام عمل من تقديمها. على ان تقوم الجهة التي تتبعها اللجنة بتسمية عضو بديل إذا أقتضت الضرورة ذلك.

وعرض المرسوم من خلال مواده جملة من الأحكام العامة جاءت كالتالي ..

1 / يجوز لل جان تشكيل فرق عمل أو لجان فرعية من أعضائها لمعالجة موضوعات تخصصية معينة على أن تكون هذه الموضوعات ذات طبيعة أو أهمية تستدعي ذلك.

2 / يجوز للجان الإستعانة بمن تراه من أهل الخبرة في المجالات التي تختص بها دون أن يكون لهؤلاء أصوات معدودة في مداولات و قرارات اللجان.

تبدأ مدة اللجنة منذ أول اجتماع لها و تنتهي بتقديم تقريرها النهائي للجهة التي تتبعها و تقدم كل لجنة تقريرا إلى الجهة التى تتبعها يتضمن بيانا بالأعمال التي أنجزتها و الأعمال المتبقية لديها لتقرر الجهة ما تراه مناسبا بشأنه.

يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه تاريخ و وقت انعقاد الجلسة و مكانه و أسماء الأعضاء الحاضرين و المعتذرين و الغائبين عن الحضور والموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسة وموجز واف لما يدور من مناقشات و آراء و القرارات و التوصيات التي توصلت إليها والموعد الذي حددته لاجتماعها المقبل والوقت الذي انتهت فيه الجلسة ويوقع الرئيس و الأعضاء عن المحضر.

يجب على اللجان الرجوع إلى الجهة التى تتبعها لتلقي تعليماتها في الحالات التالية ..

1 / إذا صادفت صعوبات أو مشاكل تعذر عليها تذليلها.

2 / إذا تطلب الأمر ضم أعضاء جدد أو إذا خلا محل عضو لأي سبب من الأسباب.

3 / إذا رأت تعديل المهمة المسندة إليها.

4 / اذا تبين أن المدة المحددة لإنجاز مهمتها لا تكفي لتحقيق هذا الغرض 5 / إذا رأت اللجنة المؤقتة أن المهمة المسندة إليها تقتضي أن تصبح من اللجان الدائمة.

وعلى اللجان القائمة في الإمارة توفيق أوضاعها بما يتمشى وأحكام هذا المرسوم خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدوره و إلا ا عتبرت هذه اللجان منتهية بحكم هذا المرسوم.

يصدر بقرارات من المجلس التنفيذي دليل تنظيمي لعمل اللجان في الإمارة وكافة الأمور الآخرى التي لم ينص عليها هذا المرسوم ..على ان يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر:وام