الامارات 7 - -أفضى شجار بين شخصيين يحملان جنسية دولة أسيوية إلى قتل شخص أخر لا علاقة له بالخصام الحاصل بينهم، حيث تلقى ضربة عن طريق الخطأ دفعته إلى السقوط من الطابق الثالث عشر لإحدى بنايات أبوظبي، ما أدى إلى مفارقته الحياة .
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة الاعتداء عمدا على سلامة جسم الضحية ،الذي تلقى الضربة وتسببت في سقوطه من الطابق الثالث عشر مما أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.
وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما، حيث لم يلقى الحكم قبولا لدى النيابة العامة فاستأنفته أمام محكمة استئناف أبوظبي والتي قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وقامت النيابة العامة بالطعن أمام محكمة النقض ، وجاء في حيثيات حكم المحكمة أن المطعون ضدهما قد أحيلا إلى المحكمة بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بما أفضى إلى موته دون قصد قتله وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 336/1 من قانون العقوبات الاتحادي وانتهت محكمة الموضوع بدرجتيها إلى براءتهما من هذه التهمة.
وأوضحت المحكمة أن ما ورد في أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى المحال إليها من الحكم المطعون فيه أن المادة 336/1 موضوع أمر الإحالة إنما تنطبق على واقعة الاعتداء عمدا على سلامة جسم المجني عليه ولا تنطبق على الدعوى الراهنة وأن تعديل وصف التهمة متعذر لخلو الأوراق من التقارير المثبتة لمدة العجز، وهي أسباب تكشف عن قصور جلي في تصور المحكمة للواقعة القانونية موضوع الدعوى الماثلة مما جعلها تقضي ببراءة المطعون ضدهما منها دون أن تردها إلى الوصف القانوني الصحيح قانونا أو تنزل عليها مادة العقاب التي تنطبق على عناصرها فيما لو ثبتت، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ومستوجبا للنقض مع الإحالة.
وبناءً على هذه الأسباب حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.
الامارات_اليوم
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة الاعتداء عمدا على سلامة جسم الضحية ،الذي تلقى الضربة وتسببت في سقوطه من الطابق الثالث عشر مما أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.
وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما، حيث لم يلقى الحكم قبولا لدى النيابة العامة فاستأنفته أمام محكمة استئناف أبوظبي والتي قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وقامت النيابة العامة بالطعن أمام محكمة النقض ، وجاء في حيثيات حكم المحكمة أن المطعون ضدهما قد أحيلا إلى المحكمة بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بما أفضى إلى موته دون قصد قتله وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 336/1 من قانون العقوبات الاتحادي وانتهت محكمة الموضوع بدرجتيها إلى براءتهما من هذه التهمة.
وأوضحت المحكمة أن ما ورد في أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى المحال إليها من الحكم المطعون فيه أن المادة 336/1 موضوع أمر الإحالة إنما تنطبق على واقعة الاعتداء عمدا على سلامة جسم المجني عليه ولا تنطبق على الدعوى الراهنة وأن تعديل وصف التهمة متعذر لخلو الأوراق من التقارير المثبتة لمدة العجز، وهي أسباب تكشف عن قصور جلي في تصور المحكمة للواقعة القانونية موضوع الدعوى الماثلة مما جعلها تقضي ببراءة المطعون ضدهما منها دون أن تردها إلى الوصف القانوني الصحيح قانونا أو تنزل عليها مادة العقاب التي تنطبق على عناصرها فيما لو ثبتت، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ومستوجبا للنقض مع الإحالة.
وبناءً على هذه الأسباب حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.
الامارات_اليوم