عقوبة العنف الأسري في مصر

الامارات 7 - عقوبة العنف الأسري في مصر

ينص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على أن جميع أشكال العنف أو الاعتداء على المرأة تُعتبر جرائم. وتنص المادة 267 من القانون على أن المعتدي جنسيًا على المرأة يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، مع إمكانية تمديد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان الجاني من أقارب المرأة أو الوصي عليها. أما في حالة اختطاف المرأة ثم الاعتداء عليها، فيتم توقيع عقوبة الإعدام على الجاني.

كما يعاقب القانون المصري كل من يعتدي على المرأة الحامل ويسبب لها الإجهاض سواء بالضرب أو بالإساءة أو باستخدام أي وسائل أخرى للإجهاض، حيث يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وذلك وفقًا للمواد 260-263 من قانون العقوبات. وتختلف درجة العقوبة إذا كانت المرأة قد وضعت نفسها تحت رعاية طبيب أو قابلة للإجهاض.

وفيما يتعلق بالإيذاء والضرب والتعنيف، تنص المواد 240-244 من قانون العقوبات على معاقبة المعتدي على المرأة، سواء كان الإيذاء عرضيًا أو متعمدًا باستخدام الأسلحة.

قانون العنف الأسري

أصدر القانون رقم 6 لسنة 1998 عقوبات على من يُعرّض المرأة أو أي فرد في الأسرة للتهديد أو التعنيف، حيث يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين، وتُرفع إلى خمس سنوات إذا كانت المرأة أو الفتاة قاصرًا (أقل من 18 عامًا). هذه القوانين جاءت لحماية المرأة من العنف الأسري الذي ازداد في السنوات الأخيرة.

أشكال العنف الأسري في مصر

يُعرف العنف الأسري بأنه أي شكل من أشكال العنف الذي يسبب معاناة جسدية، نفسية، أو جنسية للمرأة. من أبرز أشكال العنف الأسري التهديد، الإكراه، والحرمان من الحرية. بالإضافة إلى ذلك، يعد التحرش الجسدي والجنسي أحد أنواع العنف التي تُعتبر جريمة بحق المرأة، ويتعين على الدولة توفير الحماية لها. كما يشمل العنف الأسري الزواج القسري، والحرمان من الميراث، والعنف النفسي.

قوانين تمكّن المرأة في مصر

أصدرت الدولة المصرية عدة قوانين تهدف إلى حماية وتمكين المرأة من مواجهة العنف الأسري، ومن أبرز هذه القوانين:

قانون التحرش الجنسي: يعاقب هذا القانون الشخص الذي يحاول الاعتداء جنسيًا على المرأة حتى وإن لم تُقم علاقة كاملة معها، حيث يُعاقب بالسجن من 3 إلى 15 سنة، وتشمل الحماية الأطفال دون سن الثامنة عشر.

قانون الختان: يعاقب كل من يقوم بختان الفتيات وتشويه أعضائهن التناسلية بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تصل إلى 15 سنة، وذلك وفقًا للقانون 242 من قانون العقوبات لعام 2016.

قانون الحماية القانونية: بموجب القانون رقم 10 لعام 2004، يحق للمرأة طلب الحماية القانونية من العنف الأسري، وتطلب حقوقها من خلال المحكمة.

قانون النفقة: ينص القانون رقم 11 لعام 2004 على تمكين المرأة من تحصيل النفقة من زوجها وتوفير إعالة للأطفال بمساعدة المحكمة.