«تشريعية الوطني» تعتمد تقريرها بشأن «تشديد عقوبة جرائم المعلومات»

الامارات 7 - اعتمدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، تقريرها بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل مرسوم في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد أن أتمت مناقشته، تمهيداً لعرضه على المجلس.

وأكد رئيس اللجنة، الشيخ محمد عبدالله النعيمي، حرص المشرّع الإماراتي على توفير الحماية لمستخدمي الشبكة المعلوماتية، حفاظاً على حقوق وحريات الأفراد من أي تهديد قد يواجههم من جهة، ومن جهة أخرى ردع المهددين للأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.

وأفاد بأن المشرع ارتأى إجراء التعديلات القانونية المناسبة لمواكبة المتغيرات التقنية السريعة، وهو تدخل ريادي لدولة متقدمة وحريصة على مواجهة الذين يسيئون استخدام الشبكة المعلوماتية للإنترنت، موضحاً أن تشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم يعود إلى خطورتها على المجتمع، واتساع مجالها في التأثير على مختلف فئاته.

وقال النعيمي إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي، أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها، وذلك باستبدال نص المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالنص الآتي:
«يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية، باستخدام عنوان وهمي، أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها».

وتضمن مشروع القانون مادتين: الأولى تضمنت استبدالاً بنص المادة (9) من القانون المشار إليه بنص قانوني جديد، والمادة الثانية تناولت أحكام النشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون.
وقال النعيمي إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أيضاً مع ممثلي وزارة العدل جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، واطلعت على بنوده، وأخذت في الاعتبار الردود الواردة من دوائر القضاء المحلية في الإمارات، كما أخذت بآراء ممثلي الحكومة.

وأوضح أن القانون يراعي المستجدات على الساحة القضائية، حيث يتضمن مشروع القانون ثمانية فصول مقسمة على (39) مادة تتناول نطاق سريان القانون والأحكام المتعلقة بقواعد تقدير قيمة رسوم الدعوى والأحكام المتعلقة برسوم الدعوى الجزائية ورسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية، وقيمة الرسوم في حال تعدد الطلبات والقواعد المتعلقة بتحصيل الرسوم، والحالات التي ترد فيها الرسوم وتأجيلها والأحكام المتعلقة بالحالات التي لا يفرض عليها رسوم، وحق امتياز الخزانة العامة للدولة في تحصيل الرسوم على ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها، كما تضمنت الأحكام الجهة التي تؤول لها جميع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون، وتفويض مجلس الوزراء بإصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات الإلكترونية أو رسوم الإعلانات القضائية وتفويض رئيس المالية بإصدار القواعد التي تحدد استيفاء هذه الرسوم المذكورة في هذا القانون بطريقة الدفع الإلكتروني.

وذكر رئيس اللجنة أن من أسباب تعديل الرسوم القضائية استحداث بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل في برنامج العدالة الإلكترونية، الذي أطلقته عام 2011 حيث يتضمن خدمات حديثة، وهي خدمات رفع الدعاوى، بحيث تتيح الخدمة متابعة سير القضية ومستجداتها وسداد رسومها الكترونياً دون الحاجة إلى الحضور للمحكمة، فضلاً عن أهمية مشروع القانون في الحد من ظاهرة الدعاوى الكيدية وتنظيم عملية اللجوء للقضاء والتشجيع على التصالح. وأشار النعيمي إلى أنه تم خفض ستة من رسوم الدعاوى لمشروع القانون، وتم استحداث رسوم جديدة على الدعاوى الجزائية.وام