الامارات 7 - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بخصوص إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي بخصوص إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، وتعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي بخصوص إنشاء المركز الوطني للبحث والإنقاذ، وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ونص المرسوم بقانون اتحادي على أن تستبدل بنصوص المواد أرقام (7، 15، 20، 22، 28، 31، 41) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011 المشار إليه النصوص الآتية: المادة 7: يختص مجلس الإدارة في وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، وضع الإستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وضع الأولويات المناسبة للتعامل مع المخاطر والتهديدات الواردة في سجل المخاطر والتهديدات، متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس المتعلقة بالهيئة، والتي تدخل في اختصاصها، دراسة المقترحات الخاصة بالهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية ولائحة الموارد البشرية ورفعها إلى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، اعتماد خطة الاستجابة الوطنية وآلية التعامل بين الهيئة والجهات المختلفة، قبول الهبات والمنح والإعانات التي تتفق مع أهداف الهيئة بعد موافقة المجلس على ذلك، أي اختصاصات أخرى تتوافق مع أهداف واختصاصات الهيئة التي يكلف بها من المجلس.
المادة 15: تشكل فرق لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني بقرار يصدر من مستشار الأمن الوطني بناء على توجيهات رئيس المجلس وتشمل جميع الجهات المعنية وتشكل على المستوى المحلي بقرار يصدر عن السلطة المحلية المختصة بالإمارة ويشمل جميع الجهات المختصة في الإمارة، لمستشار الأمن الوطني إصدار توجيهاته بتحديد مستوى الطارئ وتفعيل فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي أو الوطني وتحديد مكان اجتماعها كلما دعت الحاجة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات المعنية التي تستدعي الحاجة مشاركتها في فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
المادة 20: يجوز لمستشار الأمن الوطني بالتنسيق مع رؤساء جهات العمل المعنيين أن يصدر قرار يحظر فيه على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والمشتغلين في المرافق كالاتصالات والمواصلات والماء والكهرباء والصحة والجهات ذات المنعة الخاصة كتجار المواد الغذائية وعمال النقل أو أي فئة تكون أعمالها أو خدماتها حيوية وضرورية لاستقرار المعيشة والحياة العامة بصورة طبيعية، أن يتركوا مواقع عملهم إلا بإذن خاص من جهة العمل وذلك خلال فترة حدوث أي من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وكان هناك ضرورة لذلك.
المادة 22: لمستشار الأمن الوطني بناء على توصية من مجلس الإدارة وقف عمل أي مؤسسة خاصة أو شركة أو مرفق أو مصنع أو منشأة أو مزرعة بصفة مؤقتة، وإخلاء المباني والتركيبات والمجمعات الصناعية والإنشائية أو أي مشاريع أخرى أو عدم استخدامها كلياً أو جزئياً في حالة ثبوت عدم التقيد بإجراءات السلامة والأمن المهني والمؤسسي أو في حالة وجود أخطاء مباشرة تنذر بحدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 28: لرئيس المجلس- بناء على اقتراح مستشار الأمن الوطني- أن يكلف أي جهة لإصلاح أو إعادة تأهيل المرافق والمنشآت التي تعرضت للضرر أو الهدم أثناء وقوع أي من حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث طالما كانت تمارس هذا الاختصاص.
المادة 31: يجوز لمستشار الأمن الوطني أو من يفوضه وفقاً لمقتضيات الضرورة اتخاذ الإجراءات التالية بصفة مؤقتة، وذلك مقابل تعويض عادل عن أي من الحالات الآتية: استخدام العقارات المبنية أو غير المبنية والمستشفيات والمدارس والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين وغير ذلك.
المادة 41: يجوز لمستشار الأمن الوطني بناء على اقتراح المدير العام وتوصية مجلس الإدارة طلب الاستعانة بالقوات المسلحة لدعم مجهودات السلطات المدنية وذلك بالتنسيق مع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يجوز فيها الاستعانة بالقوات المسلحة.
ويعمل بهذا المرسوم بقانون اتحادي اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
.. ويصدر قوانين اتحادية بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد وحسابات الجهات المستقلة
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم12 لسنة 2015 في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، والقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2015 في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحادي والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
ووفقا للقانونين المنشورين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، فقد بلغت جملة المصروفات المخصومة على اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 مبلغا قدره 43 مليارا و416 مليونا 827 ألف درهم بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمد لذات السنة المالية بعد التعديلات القانونية التي قضت بإضافة مبلغ قدره 4 مليارات و272 مليونا و248 ألف درهم إلى تقديرات المصروفات المعتمدة بمبلغ قدره 41 مليارا و823 مليون درهم فأصبحت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغا قدره 46 مليارا و95 مليونا و248 ألف درهم، وبلغت الاعتمادات غير المستخدمة مبلغا قدره 2 مليار و678 مليونا و420 ألف درهم.
كما بلغت جملة الإيرادات الفعلية المضافة إلى اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر مبلغا قدره 41 مليارا و633 مليونا و302 ألف درهم، بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة لذات السنة بعد التعديلات القانونية التي قضت بإضافة مبلغ قدره 3 مليارات و733 مليونا إلى جملة تقديرات الإيرادات المعتمد بمبلغ 41 مليارا و352 مليون درهم، وأصبحت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغا قدره 45 مليارا و85 مليون درهم وبذلك بلغ نقص الإيرادات الفعلية المضافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا قدره 3 مليارات و451 مليونا و697 ألف درهم.
وفيما يتعلق بتنفيذ الميزانية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 فقد بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مبلغا قدره 44 مليارا و728 مليونا و719 ألف درهم بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة بعد التعديلات القانونية التي قضت بإضافة مبلغ قدره مليار و153 مليونا و87 ألف درهم إلى تقديرات المصروفات المعتمد بمبلغ قدره 44 مليار و565 مليون درهم فأصبحت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة بعد التعديل لذات السنة المالية مبلغا قدره 45 مليار و718 مليونا و87 ألف درهم، وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغا قدره 989 مليونا و367 الفاً و819 درهما.
وبلغت جملة الإيرادات الفعلية المضافة إلى اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مبلغاً قدره 45 ملياراً و998 مليونا و557 ألف درهم بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغا قدره 44 مليارا و565 مليون درهم وبذلك بلغت زيادة الإيرادات الفعلية المضافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا قدره مليار و433 مليونا و557 ألف درهم.
تعديل بعض أحكام مرسوم إنشاء «الوطنية للأمن الإلكتروني»
أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.
ونص القانون بمرسوم اتحادي على أن تستبدل بنص المادة رقم 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2012 المشار إليه النص الآتي: «مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون الهيئة ويكون مسؤولا أمام المجلس أو من يحدده رئيس المجلس عن تحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات التي أنشئت من اجلها الهيئة، ويمارس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها.
وللمجلس على الأخص وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، اعتماد خطط وبرامج العمل بالهيئة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي، تحديد الأهداف الإستراتيجية للهيئة والإجراءات اللازمة للإشراف على تنفيذها على أن يتم مراجعة تلك الأهداف وتقييم مدى الالتزام بها سنويا أو خلال السنة إذا اقتضى الأمر ذلك، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقيد الهيئة بأحكام القوانين والأنظمة الصادرة بمقتضى أي منها وبأحكام أي تشريعات تتعلق بعمل الهيئة وأنشطتها، التأكد من دقة وكمال كافة المعلومات المقدمة إلى المجلس، تقييم ومتابعة الإدارة التنفيذية للهيئة والتأكد من تحقيقها لأهداف الهيئة، اقتراح الهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية ولائحة الموارد البشرية ورفعها إلى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة لتنفيذ مهامه على أن يحدد مسؤولية هذه اللجان وآلية عمل كل منها».
ينشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تعديل بعض أحكام المرسوم بشأن إنشاء المركز الوطني للبحث والإنقاذ
أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن إنشاء المركز الوطني للبحث والإنقاذ.
ونص المرسوم بقانون اتحادي على أن يستبدل بنص المادة رقم 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2013 المشار إليه، بالنص الآتي: «يختص رئيس المركز باعتماد السياسة العامة التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها، تقديم التوصيات الاستراتيجية الفعالة التي تمكن الدولة من تلبية الاحتياجات الوطنية والالتزامات الدولية للبحث والإنقاذ، متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للبحث والإنقاذ وضمان توافقها مع الإطار العام لخطة الاستجابة الوطنية، طلب دعم عمليات البحث والإنقاذ التي تغطيها الخطة الوطنية والمسائل المتعلقة بالسياسات الوطنية للبحث والإنقاذ، اقتراح الهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية ولائحة الموارد البشرية ورفعها إلى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي وعرضها على مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، اقتراح الرسوم على الخدمات التي يقدمها المركز بناء على اقتراح المدير العام، أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس، ويجوز لرئيس المركز تفويض بعض اختصاصاته للمدير العام»، ويعمل بهذا المرسوم بقانون اتحادي اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.الاتحاد
فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ونص المرسوم بقانون اتحادي على أن تستبدل بنصوص المواد أرقام (7، 15، 20، 22، 28، 31، 41) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011 المشار إليه النصوص الآتية: المادة 7: يختص مجلس الإدارة في وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، وضع الإستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وضع الأولويات المناسبة للتعامل مع المخاطر والتهديدات الواردة في سجل المخاطر والتهديدات، متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس المتعلقة بالهيئة، والتي تدخل في اختصاصها، دراسة المقترحات الخاصة بالهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية ولائحة الموارد البشرية ورفعها إلى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، اعتماد خطة الاستجابة الوطنية وآلية التعامل بين الهيئة والجهات المختلفة، قبول الهبات والمنح والإعانات التي تتفق مع أهداف الهيئة بعد موافقة المجلس على ذلك، أي اختصاصات أخرى تتوافق مع أهداف واختصاصات الهيئة التي يكلف بها من المجلس.
المادة 15: تشكل فرق لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني بقرار يصدر من مستشار الأمن الوطني بناء على توجيهات رئيس المجلس وتشمل جميع الجهات المعنية وتشكل على المستوى المحلي بقرار يصدر عن السلطة المحلية المختصة بالإمارة ويشمل جميع الجهات المختصة في الإمارة، لمستشار الأمن الوطني إصدار توجيهاته بتحديد مستوى الطارئ وتفعيل فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي أو الوطني وتحديد مكان اجتماعها كلما دعت الحاجة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات المعنية التي تستدعي الحاجة مشاركتها في فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
المادة 20: يجوز لمستشار الأمن الوطني بالتنسيق مع رؤساء جهات العمل المعنيين أن يصدر قرار يحظر فيه على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والمشتغلين في المرافق كالاتصالات والمواصلات والماء والكهرباء والصحة والجهات ذات المنعة الخاصة كتجار المواد الغذائية وعمال النقل أو أي فئة تكون أعمالها أو خدماتها حيوية وضرورية لاستقرار المعيشة والحياة العامة بصورة طبيعية، أن يتركوا مواقع عملهم إلا بإذن خاص من جهة العمل وذلك خلال فترة حدوث أي من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وكان هناك ضرورة لذلك.
المادة 22: لمستشار الأمن الوطني بناء على توصية من مجلس الإدارة وقف عمل أي مؤسسة خاصة أو شركة أو مرفق أو مصنع أو منشأة أو مزرعة بصفة مؤقتة، وإخلاء المباني والتركيبات والمجمعات الصناعية والإنشائية أو أي مشاريع أخرى أو عدم استخدامها كلياً أو جزئياً في حالة ثبوت عدم التقيد بإجراءات السلامة والأمن المهني والمؤسسي أو في حالة وجود أخطاء مباشرة تنذر بحدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 28: لرئيس المجلس- بناء على اقتراح مستشار الأمن الوطني- أن يكلف أي جهة لإصلاح أو إعادة تأهيل المرافق والمنشآت التي تعرضت للضرر أو الهدم أثناء وقوع أي من حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث طالما كانت تمارس هذا الاختصاص.
المادة 31: يجوز لمستشار الأمن الوطني أو من يفوضه وفقاً لمقتضيات الضرورة اتخاذ الإجراءات التالية بصفة مؤقتة، وذلك مقابل تعويض عادل عن أي من الحالات الآتية: استخدام العقارات المبنية أو غير المبنية والمستشفيات والمدارس والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين وغير ذلك.
المادة 41: يجوز لمستشار الأمن الوطني بناء على اقتراح المدير العام وتوصية مجلس الإدارة طلب الاستعانة بالقوات المسلحة لدعم مجهودات السلطات المدنية وذلك بالتنسيق مع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يجوز فيها الاستعانة بالقوات المسلحة.
ويعمل بهذا المرسوم بقانون اتحادي اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
.. ويصدر قوانين اتحادية بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد وحسابات الجهات المستقلة
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم12 لسنة 2015 في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، والقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2015 في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحادي والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
ووفقا للقانونين المنشورين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، فقد بلغت جملة المصروفات المخصومة على اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 مبلغا قدره 43 مليارا و416 مليونا 827 ألف درهم بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمد لذات السنة المالية بعد التعديلات القانونية التي قضت بإضافة مبلغ قدره 4 مليارات و272 مليونا و248 ألف درهم إلى تقديرات المصروفات المعتمدة بمبلغ قدره 41 مليارا و823 مليون درهم فأصبحت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغا قدره 46 مليارا و95 مليونا و248 ألف درهم، وبلغت الاعتمادات غير المستخدمة مبلغا قدره 2 مليار و678 مليونا و420 ألف درهم.
كما بلغت جملة الإيرادات الفعلية المضافة إلى اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر مبلغا قدره 41 مليارا و633 مليونا و302 ألف درهم، بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة لذات السنة بعد التعديلات القانونية التي قضت بإضافة مبلغ قدره 3 مليارات و733 مليونا إلى جملة تقديرات الإيرادات المعتمد بمبلغ 41 مليارا و352 مليون درهم، وأصبحت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغا قدره 45 مليارا و85 مليون درهم وبذلك بلغ نقص الإيرادات الفعلية المضافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا قدره 3 مليارات و451 مليونا و697 ألف درهم.
وفيما يتعلق بتنفيذ الميزانية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 فقد بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مبلغا قدره 44 مليارا و728 مليونا و719 ألف درهم بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة بعد التعديلات القانونية التي قضت بإضافة مبلغ قدره مليار و153 مليونا و87 ألف درهم إلى تقديرات المصروفات المعتمد بمبلغ قدره 44 مليار و565 مليون درهم فأصبحت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة بعد التعديل لذات السنة المالية مبلغا قدره 45 مليار و718 مليونا و87 ألف درهم، وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغا قدره 989 مليونا و367 الفاً و819 درهما.
وبلغت جملة الإيرادات الفعلية المضافة إلى اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مبلغاً قدره 45 ملياراً و998 مليونا و557 ألف درهم بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغا قدره 44 مليارا و565 مليون درهم وبذلك بلغت زيادة الإيرادات الفعلية المضافة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا قدره مليار و433 مليونا و557 ألف درهم.
تعديل بعض أحكام مرسوم إنشاء «الوطنية للأمن الإلكتروني»
أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.
ونص القانون بمرسوم اتحادي على أن تستبدل بنص المادة رقم 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2012 المشار إليه النص الآتي: «مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون الهيئة ويكون مسؤولا أمام المجلس أو من يحدده رئيس المجلس عن تحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات التي أنشئت من اجلها الهيئة، ويمارس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها.
وللمجلس على الأخص وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، اعتماد خطط وبرامج العمل بالهيئة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي، تحديد الأهداف الإستراتيجية للهيئة والإجراءات اللازمة للإشراف على تنفيذها على أن يتم مراجعة تلك الأهداف وتقييم مدى الالتزام بها سنويا أو خلال السنة إذا اقتضى الأمر ذلك، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقيد الهيئة بأحكام القوانين والأنظمة الصادرة بمقتضى أي منها وبأحكام أي تشريعات تتعلق بعمل الهيئة وأنشطتها، التأكد من دقة وكمال كافة المعلومات المقدمة إلى المجلس، تقييم ومتابعة الإدارة التنفيذية للهيئة والتأكد من تحقيقها لأهداف الهيئة، اقتراح الهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية ولائحة الموارد البشرية ورفعها إلى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة لتنفيذ مهامه على أن يحدد مسؤولية هذه اللجان وآلية عمل كل منها».
ينشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تعديل بعض أحكام المرسوم بشأن إنشاء المركز الوطني للبحث والإنقاذ
أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن إنشاء المركز الوطني للبحث والإنقاذ.
ونص المرسوم بقانون اتحادي على أن يستبدل بنص المادة رقم 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2013 المشار إليه، بالنص الآتي: «يختص رئيس المركز باعتماد السياسة العامة التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها، تقديم التوصيات الاستراتيجية الفعالة التي تمكن الدولة من تلبية الاحتياجات الوطنية والالتزامات الدولية للبحث والإنقاذ، متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للبحث والإنقاذ وضمان توافقها مع الإطار العام لخطة الاستجابة الوطنية، طلب دعم عمليات البحث والإنقاذ التي تغطيها الخطة الوطنية والمسائل المتعلقة بالسياسات الوطنية للبحث والإنقاذ، اقتراح الهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية ولائحة الموارد البشرية ورفعها إلى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي وعرضها على مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، اقتراح الرسوم على الخدمات التي يقدمها المركز بناء على اقتراح المدير العام، أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس، ويجوز لرئيس المركز تفويض بعض اختصاصاته للمدير العام»، ويعمل بهذا المرسوم بقانون اتحادي اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.الاتحاد