وزارة البيئة تصدر قرارا بشأن إجراءات تسجيل واستيراد المبيدات

الامارات 7 - أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه القرار الوزاري رقم /799/ لسنة 2015 بتعديل القرار الوزاري رقم /236/ لسنة 2014 في شأن إجراءات تسجيل واستيراد المبيدات.

وينص القرار على حظر تداول أي مبيد في الدولة إلا بعد تسجيله في الوزارة ولا يجوز تسجيل أو استيراد المبيدات المحظورة بالدولة أو التي يتم حظرها كما لا يحق للمنشأة تسجيل المبيد ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من الوزارة أما في حال موافقة الوزارة على تسجيل المبيد يتم اصدار شهادة تسجيل للمبيد صالحة لمدة خمس سنوات أو حتى انتهاء شهادة تسجيل المبيد في بلد المنشأ أيهما أسبق.

كما ذكر القرار على عدم تكرار الاسم التجاري للمبيد أو اعطاء اسم تجاري آخر مشابه لاسم مبيد آخر مسجل أو تسمية المبيد بالاسم العام /المادة الفعالة/ للمركب ويعتمد الملصق المحلي لعبوة المبيد المسجل من قبل الوزارة بعد مطابقة بياناته اللازمة لبيانات ملصق عبوة المبيد ببلد المنشأ ولا يجوز التنازل أو التصرف في شهادة تسجيل المبيد إلى الغير.

ونص القرار على الحالات التي يلغى أو يرفض فيها تسجيل المبيد ومنها إذا كانت المعلومة أو المستندات الموجودة بطلب التسجيل ناقصة أو غير صحيحة أو إذا لم يتم تجديد شهادة التسجيل في البلد الأصلي أو إذا أثبتت الدراسات حدوث مقاومة الآفة للمبيد أو أنه أصبح غير فعال تحت ظروف استعماله داخل الدولة أو في حالة حدوث أضرار غير متوقعة للمبيد على عناصر البيئة أو على الصحة الانسان أو الحيوان أو النبات بالإضافة إلى أن الآفة المستهدفة أو المحصول غير متواجد في الدولة.

وتقوم المنشأة بعد الغاء تسجيل المبيد أو حظره من السوق بسحب المبيد وإعادة تصديره خلال مدة تسعين يوما من تاريخ حظره أو إلغاء تسجيله.

وفي حال استيراد المبيدات نص القرار على حظر استيراد أو تصدير أو تداول أي مبيد إلا بعد تسجيله في الوزارة والحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة كما يجب الحصول على اذن مسبق من الوزارة لاستيراد المبيدات أو الفرمونات و المواد الجاذبة قبل وصول الارسالية إلى منافذ الدولة إضافة إلى أن المبيدات المسجلة تباع بعبواتها الأصلية المغلقة ويحظر فتح عبوات المبيدات وبيعها بالتجزئة كما وشدد القرار أنه في حال عدم الالتزام باشتراطات الاستيراد يتم رفض الإرسالية وإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة المستورد وتحصيل قيمة الغرامات المقررة لا يجوز التصرف أو التنازل عن أذن الاستيراد الصادر للمنشأة إلى الغير ومنع استيراد المبيدات إلا من الشركة المنتجة ببلد المنشأ أو من إحدى فروعها الأصلية.

وسمح القرار لمراكز البحوث الحكومية والجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة بالدولة باستيراد المبيدات دون تسجيلها لغايات البحث العلمي شريطة أن لا تتجاوز الكمية/ 20 / لتر/كيلوغرام و أن تتميز عبوة المبيد بملصق يبين أنها عينة للبحث العلمي وغير مخصصة للبيع.

كما يسمح للشركات المشاركة في المعارض المقامة داخل الدولة باستيراد وعرض المبيدات غير المسجلة وفقا للاشتراطات ومنها تقديم ملخص عن المعرض وأهدافه وفترة ومكان انعقاده وأن تقوم الجهة المنظمة للمعرض بتقديم طلب اذن استيراد مبيد لغايات المعارض مع ذكر النوع والكمية لكل شركة على حدة واستيراد وعرض عبوة واحدة من المبيد لكل نوع وحجم.

وفي حال رغبت المنشأة بالإفراج عن مبيد مستورد أن تتقدم بطلب إلى الوزارة إذ يتم الإفراج عن إرسالية المبيد بعد مطابقة المواصفات الكيميائية للمبيد مع بيانات شهادة تسجيل المبيد والملصق المعتمد كما يجب أن تكون إرسالية المبيد المستوردة سارية الصلاحية ولم تتجاوز المدة بين تاريخ إنتاجها ووصولها إلى موانئ الدولة بفترة/ 180 /يوم ويحق للوزارة سحب عينات دورية من المبيدات للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة إضافة إلى الوزارة لها الصلاحية بإلغاء أذن استيراد المبيد إذا أوقف أو الغي تسجيله.

كما شدد القرار على قيام جميع المنشـآت بتعديل أوضاعها المتعلقة بشهادات تسجيل المبيدات السارية وفق أحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل به.