حمد الشرقي يصدر مرسوما أميريا بشأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة

الامارات 7 - وام - أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مرسوما أميريا رقم 10 لسنة 2014 بشأن انشاء المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة .

ونصت المادة الأولي من المرسوم على التسمية والتعاريف حيث يسمي هذا المرسوم إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ولأغراض هذا المرسوم يشمل المذكر المؤنث والعكس ويشمل الجمع المفرد والمثني والعكس ويكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص علي خلاف ذلك .

ووفقا للمادة الثانية ينشأ بموجب هذا المرسوم مكتب يسمي المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة يكون له الشخصية الاعتبارية كما يكون له الأهلية الكاملة للقيام بجميع الأعمال اللازمة لتنفيذ أغراضه ويلحق بديوان الحاكم ويشار إليه فيما يلي بالمكتب.

ونصت المادة الثالثة على أهداف ومهام المكتب واختصاصاته حيث يقوم بتزويد وسائل الاعلام المختلفة بالأخبار المتعلقة بالحاكم وحكومة الفجيرة والتغطية الاعلامية لأنشطتها المختلفة والاعداد والتنظيم للمؤتمرات الصحفية المتعلقة بالحاكم والحكومة والتنسيق مع مندوبي وسائل الاعلام المختلفة لحضور تلك المؤتمرات و الترتيب للحوارات واللقاءات الاعلامية التي يجريها الحاكم وولي العهد ومسؤولو الحكومة مع مختلف وسائل الاعلام ومتابعة اذاعتها ونشرها ورصد تأثيرها وصداها لدي الرأي العام وتوحيد المكاتب والمراكز الاعلامية لدوائر الحكومة لتعمل مجتمعة تحت مظلة واحدة تضمن أعلى مستويات التنسيق البيني وتدقيق المعلومات وتوحيد الرسائل الاعلامية لايجاد رافد رسمي فعال لتزويد وسائل الاعلام بالأخبار والمعلومات الدقيقة حول الحاكم والحكومة وكافة دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها بما يضمن توصيل الرسالة الاعلامية للحكومة باسلوب فعال يمتاز بالوضوح والموضوعية والشفافية وفقا لأرقي المعايير والممارسات و رصد وتحليل ما تنشره وسائل الاعلام واتجاهات الرأي العام فيما يتعلق بآخر المستجدات العالمية والعربية والوطنية وأخبار امارة الفجيرة وكل ما يجري فيها ضمن كافة المجالات ورصد الأخبار والتحليلات المتعلقة بأنشطة الحكومة ومسؤوليها واعداد التقارير التي تلخص مجمل أعمال الرصد والتحليل باسلوب عملي ومنهجي دقيق ومن ثم رفعها إلى ديوان الحاكم وحفظ وتوثيق وأرشفة الحوارات والمقابلات الصحفية والتلفزيونية والاذاعية للحاكم ولولي العهد ومسؤولي الحكومة.

وتضمنت المادة الرابعة أن يدير المكتب الشخص الذي يعينه الحاكم مديرا للمكتب وأن للمدير كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة المكتب وتنفيذ الأعمال التي يقتضيها تحقيق أغراضه ومهامه والاشراف على أعمال ونشاطات المكتب وله حق التوقيع نيابة عنه وتمثيله في علاقاته مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وغير الحكومية .. كما يكون له أن يقترح اقتراح السياسة العامة للمكتب وخططها الاستراتيجية وكذلك اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المكتب كما يكون له صلاحية ابرام كافة العقود والاتفاقيات نيابة عن المكتب واقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الادارية والمالية والفنية في المكتب ورفعها لمدير الديوان تمهيدا لاعتمادها والاشراف علي الأعمال اليومية للمكتب وعلي العاملين فيه واتخاذ اجراءات تعيين الكوادر البشرية الفنية والادارية المتخصصة وكذلك الاستعانة بالمستشارين والجهات والشركات المتخصصة في مجال الاعلام لغايات مساعدة المكتب في القيام بأعماله ووضع واقرار وتنفيذ الأعمال والمشاريع والاستراتيجيات والخطط اللازمة لتحقيق أهداف المكتب ويكون للمدير القيام بأي مهام واختصاصات اخرى ذات علاقة بمهام واختصاصات المكتب.

ونصت المادة الخامسة على أن تغطي مصروفات المكتب من الدعم المقرر للمكتب في موازنة الديوان ومن أي موارد أخري يقرها مدير الديوان ويكون للمكتب موازنة وميزانية مستقلة ويعد المدير موازنة المكتب المتوقعة للسنة المقبلة ويقوم بعرضها علي مدير الديوان تمهيدا لرفعها للحاكم أو لولي العهد لاعتمادها كما يقوم المدير في نهاية كل سنة مالية بعمل ميزانية للمكتب ويعد المدير في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عن نشاط المكتب وأعماله وعملياته وانجازاته ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ المهام الموكله إليه وعن ملاحظاته المرتبطة بمهامه خلال السنة المالية المنتهية ومركزه المالي في تلك السنة ويقوم بعرض ذلك علي مدير الديوان تمهيدا لرفعها للحاكم أو ولي العهد وتبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ومع ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام نفسه .

ونصت المادة السادسة على أن يخضع موظفو المكتب لأحكام المرسوم رقم 1 لسنة 1996 بشأن إصدار نظام الخدمة المدنيه للعاملين في حكومة الفجيرة وتعديلاته .

وحسب المادة السابعة تعتبر أموال المكتب وحقوقه لدي الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقواعد تحصيل الأموال العامة وتتمتع أمواله بالحماية المتوفرة لها ويتمتع المكتب بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الجهات والدوائر الحكومية ويعفي المكتب من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية علي المواد والآلات والمعدات والأجهزة التي يستوردها والمشتريات والمواد الآخري التي تقتضيها عملياته .

وذكرت المادة الثامنة أنه يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية المحلية .