الامارات 7 - -24
في معرض رد المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة على استفسارات قراء موقع 24، حول مختلف الموضوعات والأمور التي تهم حياتهم اليومية، أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن تعين المرأة الحامل يتم وفق الإجراءات المعتمدة في القانون ولائحته التنفيذية ووفق ما هو موضح في دليل إجراءات الموارد البشرية، إذ لم يفرق القانون بين الرجل أو المرأة في اجراءات التعيين، لافتة إلى أنه يتم تطبيق الشروط العامة للتعيين الواردة في هذا الشأن وفقاً لنص المادة (20) من اللائحة التنفيذية.
وفيما يتعلق بمدى أحقية الموظفة في الإجازات المرضية قبل الوضع، وهل تُحسب من ضمن إجازة الــ (15) يوماً التي حددتها اللائحة التنفيذية، أشارت الهيئة إلى أن الموظفة المعينة في وظيفة دائمة تمنح إجازة وضع براتب إجمالي لمدة شهرين، ويجوز بناء على تقرير طبي من الجهات المختصة أن تبدأ بهذه الإجازة قبل الوضع بما لا يتجاوز الأسبوعين، وعليه فإن الإجازات المرضية المقدمة من الموظفة قبل إجازة الوضع لا تُحتسب من ضمن إجازة الوضع.
الإجازة المرضية
وفي سياق متصل ووفق ما أعلنت عنه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية عبر 24 في وقت سابق، فقد صرحت اللائحة التنفيذية بالإجازة المرضية لمدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة بناءً على تقرير طبي معتمد من الجهة الطبية الرسمية، وفي حال زادت المدة عن خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة أو تجاوزت مدة الإجازة المرضية الحد الأقصى المشار إليه، يكون الترخيص بها بموجب تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.
في معرض رد المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة على استفسارات قراء موقع 24، حول مختلف الموضوعات والأمور التي تهم حياتهم اليومية، أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن تعين المرأة الحامل يتم وفق الإجراءات المعتمدة في القانون ولائحته التنفيذية ووفق ما هو موضح في دليل إجراءات الموارد البشرية، إذ لم يفرق القانون بين الرجل أو المرأة في اجراءات التعيين، لافتة إلى أنه يتم تطبيق الشروط العامة للتعيين الواردة في هذا الشأن وفقاً لنص المادة (20) من اللائحة التنفيذية.
وفيما يتعلق بمدى أحقية الموظفة في الإجازات المرضية قبل الوضع، وهل تُحسب من ضمن إجازة الــ (15) يوماً التي حددتها اللائحة التنفيذية، أشارت الهيئة إلى أن الموظفة المعينة في وظيفة دائمة تمنح إجازة وضع براتب إجمالي لمدة شهرين، ويجوز بناء على تقرير طبي من الجهات المختصة أن تبدأ بهذه الإجازة قبل الوضع بما لا يتجاوز الأسبوعين، وعليه فإن الإجازات المرضية المقدمة من الموظفة قبل إجازة الوضع لا تُحتسب من ضمن إجازة الوضع.
الإجازة المرضية
وفي سياق متصل ووفق ما أعلنت عنه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية عبر 24 في وقت سابق، فقد صرحت اللائحة التنفيذية بالإجازة المرضية لمدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة بناءً على تقرير طبي معتمد من الجهة الطبية الرسمية، وفي حال زادت المدة عن خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة أو تجاوزت مدة الإجازة المرضية الحد الأقصى المشار إليه، يكون الترخيص بها بموجب تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.