الامارات 7 - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم /5/ لسنة 2015 بشأن التصرف بالل قطة والأموال المتروكة في إمارة دبي.
وعر ف القانون في مادته الثانية الل قطة بأنها الأموال والأشياء المنقولة التي يجوز حيازتها قانونا وتكون لها قيمة في ذاتها أو عند مالكها والتي يفقدها مالكها دون أن ينصرف قصده إلى التخلي عنها ويتم العثور عليها في الإمارة أما الأموال المتروكة فهي الأموال والأشياء المنقولة مما يجوز حيازتها قانونا والتي انصرف قصد مالكها أو من له حق حيازتها قانونا إلى التخلي عنها.
وألزم القانون الم لتقط تسليم الل قطة للشرطة خلال مهلة أقصاها 48 ساعة من وقت العثور عليها وأن لا يتصرف فيها أو يحوزها بنية التملك وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية على أن يتم تسل م الل قطة من قبل الشرطة بموجب محضر استلام يتضمن بيان أوصاف الل قطة وحالتها والمعلومات الخاصة بالملتقط وأية بيانات أخرى تحددها الشرطة.
وحدد القانون مهام وصلاحيات شرطة دبي لتنفيذ أحكامه في تلقي البلاغات بشأن فقدان الأموال والأشياء المنقولة في الإمارة واستلام الل قطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان مناسب وإنشاء سجلات خاصة ت دو ن فيها بيانات وأوصاف اللقطة والأموال المتروكة وتاريخ وساعة العثور عليها أو استلامها والمكان الذي ع ثر عليها أو تركت فيه وبيانات الملتقط وكذلك الإعلان عن وجود اللقطة لديها بالطريقة التي تراها مناسبة وتقدير نفقات حفظ اللقطة والإعلان عنها كما خولها في التصرف باللقطة والأموال المتروكة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
كما حدد القانون حقوق وواجبات الم لتقط وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام لشرطة دبي حيث يجوز منح الم لتقط مكافأة مالية مقدارها /10%/ من قيمة الل قطة وبما لا تزيد على /50/ ألف درهم على أن تستقطع المكافأة من قيمة الل قطة سواء طالب مالكها باستردادها أم لم ي طالب.
ويجوز للم لتقط المطالبة بالاحتفاظ بالل قطة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ العثور عليها وعدم ظهور مالكها وفقا للضوابط والضمانات التي يضعها القائد العام لشرطة دبي في هذا الشأن على أن يحافظ الم لتقط على الل قطة في حال تسليمها له من قبل الشرطة وردها إلى مالكها عند الطلب.
وخو ل القانون شرطة دبي التصرف بالأموال والأشياء التي ي حظر حملها أو شحنها في الطائرات والقطارات والسفن وغيرها من وسائل النقل العام التي يتركها مالكوها في المطارات والمحطات والموانئ والمنافذ الحدودية والأموال والأشياء التي يتركها نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وذلك بعد مضي 60 يوما من تاريخ الإفراج عنهم دون أن يطالبوا بها وكذلك التي يتركها أصحابها في الأماكن العامة ولدى الجهات الحكومية وذلك بعد مضي 60 يوما على تركها دون المطالبة بها إضافة إلى الأموال والأشياء المحجوزة أو المضبوطة التي يصدر قرار عن الجهة المختصة بفك حجزها أو إلغاء ضبطها وذلك من دون الحاجة للإعلان عنها أو انقضاء المدة المقررة بسنة واحدة من تاريخ العثور عليها.
ويسهم القانون الجديد في وضع إطار قانوني لتنظيم إجراءات التعامل مع الأموال والأشياء المفقودة أو المعثور عليها وإيجاد جهة مركزية على مستوى إمارة دبي للرجوع إليها كما سيشجع الأفراد على تسليم الأشياء والأموال التي يعثرون عليها ومن ثم الإسهام في إعادتها لأصحابها.
كما يلزم جميع الجهات الحكومية في دبي تقديم كافة أوجه التعاون والتنسيق مع الشرطة لتمكينها من تطبيق أحكامه والقرارات التي ي صدرها القائد العام لتنفيذه بما في ذلك تسليمها ما قد يقع تحت يدها من ل قط أو أموال متروكة وي لغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون .. وي نشر في الجريدة الرسمية وي عمل به من تاريخ نشره.
وام
وعر ف القانون في مادته الثانية الل قطة بأنها الأموال والأشياء المنقولة التي يجوز حيازتها قانونا وتكون لها قيمة في ذاتها أو عند مالكها والتي يفقدها مالكها دون أن ينصرف قصده إلى التخلي عنها ويتم العثور عليها في الإمارة أما الأموال المتروكة فهي الأموال والأشياء المنقولة مما يجوز حيازتها قانونا والتي انصرف قصد مالكها أو من له حق حيازتها قانونا إلى التخلي عنها.
وألزم القانون الم لتقط تسليم الل قطة للشرطة خلال مهلة أقصاها 48 ساعة من وقت العثور عليها وأن لا يتصرف فيها أو يحوزها بنية التملك وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية على أن يتم تسل م الل قطة من قبل الشرطة بموجب محضر استلام يتضمن بيان أوصاف الل قطة وحالتها والمعلومات الخاصة بالملتقط وأية بيانات أخرى تحددها الشرطة.
وحدد القانون مهام وصلاحيات شرطة دبي لتنفيذ أحكامه في تلقي البلاغات بشأن فقدان الأموال والأشياء المنقولة في الإمارة واستلام الل قطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان مناسب وإنشاء سجلات خاصة ت دو ن فيها بيانات وأوصاف اللقطة والأموال المتروكة وتاريخ وساعة العثور عليها أو استلامها والمكان الذي ع ثر عليها أو تركت فيه وبيانات الملتقط وكذلك الإعلان عن وجود اللقطة لديها بالطريقة التي تراها مناسبة وتقدير نفقات حفظ اللقطة والإعلان عنها كما خولها في التصرف باللقطة والأموال المتروكة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
كما حدد القانون حقوق وواجبات الم لتقط وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام لشرطة دبي حيث يجوز منح الم لتقط مكافأة مالية مقدارها /10%/ من قيمة الل قطة وبما لا تزيد على /50/ ألف درهم على أن تستقطع المكافأة من قيمة الل قطة سواء طالب مالكها باستردادها أم لم ي طالب.
ويجوز للم لتقط المطالبة بالاحتفاظ بالل قطة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ العثور عليها وعدم ظهور مالكها وفقا للضوابط والضمانات التي يضعها القائد العام لشرطة دبي في هذا الشأن على أن يحافظ الم لتقط على الل قطة في حال تسليمها له من قبل الشرطة وردها إلى مالكها عند الطلب.
وخو ل القانون شرطة دبي التصرف بالأموال والأشياء التي ي حظر حملها أو شحنها في الطائرات والقطارات والسفن وغيرها من وسائل النقل العام التي يتركها مالكوها في المطارات والمحطات والموانئ والمنافذ الحدودية والأموال والأشياء التي يتركها نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وذلك بعد مضي 60 يوما من تاريخ الإفراج عنهم دون أن يطالبوا بها وكذلك التي يتركها أصحابها في الأماكن العامة ولدى الجهات الحكومية وذلك بعد مضي 60 يوما على تركها دون المطالبة بها إضافة إلى الأموال والأشياء المحجوزة أو المضبوطة التي يصدر قرار عن الجهة المختصة بفك حجزها أو إلغاء ضبطها وذلك من دون الحاجة للإعلان عنها أو انقضاء المدة المقررة بسنة واحدة من تاريخ العثور عليها.
ويسهم القانون الجديد في وضع إطار قانوني لتنظيم إجراءات التعامل مع الأموال والأشياء المفقودة أو المعثور عليها وإيجاد جهة مركزية على مستوى إمارة دبي للرجوع إليها كما سيشجع الأفراد على تسليم الأشياء والأموال التي يعثرون عليها ومن ثم الإسهام في إعادتها لأصحابها.
كما يلزم جميع الجهات الحكومية في دبي تقديم كافة أوجه التعاون والتنسيق مع الشرطة لتمكينها من تطبيق أحكامه والقرارات التي ي صدرها القائد العام لتنفيذه بما في ذلك تسليمها ما قد يقع تحت يدها من ل قط أو أموال متروكة وي لغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون .. وي نشر في الجريدة الرسمية وي عمل به من تاريخ نشره.
وام