قانون بإنشاء شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية

الامارات 7 - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 13 لسنة 2014، بشأن تأسيس شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة «شركة ذات مسؤولية محدودة».

ووفقاً للقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمة لإمارة أبوظبي، تؤسَّس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى «شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة» شركة ذات مسؤولية محدودة، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.

وبموجب القانون، يكون مقر الشركة الرئيس مدينة أبوظبي، ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.

وحدد القانون رأس مال الشركة بمبلغ «1,000,000.00» دولار أميركي مقسم إلى «1,000,000.00» حصة، قيمة كل حصة دولار أميركي واحد، وتكون حصص الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة، ومملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية، ويجوز زيادة رٍأس مال الشركة أو تخفيضه، وفقاً للنظام الأساسي لها، وتوزع صافي الأرباح المحققة (إن وجدت) وفقاً للنظام الأساسي لها.

وأشار القانون إلى أنه يجوز تحويل بعض من حصص الشركة إلى شريك آخر، بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى للبترول، شريطة ألا تقل النسبة التي تملكها شركة بترول أبوظبي الوطنية عن 60% من رأس مال الشركة، ويجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية تحويل كل أو بعض حصصها في الشركة إلى شركة أخرى مملوكة لها بالكامل، ولا تسأل الشركة إلا عن الالتزامات الناشئة في حدود رأس مالها.

تنقيب

ووفقاً للقانون، تباشر الشركة التنقيب عن النفط الخام والمواد الهيدروكربونية الأخرى والتطوير والإنتاج والنقل وعمليات إعادة تأهيل موقع التشغيل إلى ما كان عليه وأي أنشطة أخرى أو أعمال متصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع هذه العمليات.

وتباشر كل الأعمال والعمليات وأنشطة الدعم والإدارة وجميع الأنشطة والمكونات الأخرى وفقاً لمعايير الصناعة النفطية المقبولة عالمياً، وأي نشاط آخر يوافق عليه المجلس الأعلى للبترول، وللشركة أن تباشر كل العمليات والتصرفات والأعمال والأنشطة التي تراها ضرورية لتحقيق أغراضها داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.

وأوضح القانون أن إدارة الشركة يتولاها مجلس إدارة، ويتم تشكيله بقرار من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية، وإذا تعدد الشركاء يعاد تشكيل مجلس الإدارة بقرار من الشركاء، ويباشر مجلس الإدارة صلاحياته في إدارة الشركة، وفق أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة.

وتعيّن الشركة مدققاً حسابياً أو أكثر من المدققين المعتمدين، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الإدارة.

ومدة الشركة 40 سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون، ما لم يصدر قرار من الشركاء بتمديديها أو حلها قبل انتهاء مدتها.

وبموجب القانون، تلتزم الشركة بأولوية تنفيذ برنامج لتوظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدريبهم وتزويدهم بالقدرات الفنية والإدارية التي تؤهلهم لأداء عمل وأنشطة الشركة.

وتعفى الشركة من كل الضرائب والرسوم المحلية. وينفذ هذا القانون من تاريخ صدروه، حيث صدر في 8 ديسمبر 2014، وينشر في الجريدة الرسمية.