مطالبات بمحاكمة نظام تميم على غرار “لوكيربي”

الامارات 7 - - كشفت تطورات الأسابيع الأخيرة، وما سمح المقام بتسريبه من وثائق وهو قليل من كثير، في الأزمة بين الدول العربية الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر ، من جانب، وقطر من جانب آخر، عن انتهاكات قطرية جسيمة لقواعد القانون الدولي ومبادئه الأساسية.
كما هو معلوم فإن المجتمع الدولي، شأن المجتمع الداخلي، له أشخاص يخاطبهم القانون المنظم لحركته، أي القانون الدولي، ويفرض عليهم من الالتزامات ما يضمن انتظام هذه الحركة، ويضمن استقرار العلاقات بين هؤلاء الأشخاص، ويحفظ السلم والأمن الدوليين، وتأتي الدول على رأس هذه الأشخاص القانونية الدولية، متمتعة بكافة ما يقرره القانون الدولي لأشخاصه من حقوق، وملتزمة بكافة ما يفرضه عليهم من واجبات.
وبديهي، والحال على هذا النحو، أن الدولة التي لا تفي بالتزاماتها، ولا تؤدي واجباتها، تعد في نظر القانون الدولي دولة مخالفة أو “دولة عاصية”، ومن ثم تترتب عليها المسؤولية الدولية، ويحق عليها العقاب، الذي يفرضه القانون الدولي على أشخاصه المخالفين العصاة، وإن كانت طريقته في ذلك تغاير الطريقة التي تعرفها المجتمعات الداخلية في هذا الصدد.
والحق أن قطر في دعمها للإرهاب، والذي أبانت الوثائق المنشورة عن جزء ضئيل منه، سواء في ذلك الدعم المالي الذي يقدر بعشرات المليارات من الدولارات، أو الدعم العسكري عبر صفقات الأسلحة التي تنقلها الطائرات القطرية إلى الجماعات الإرهابية المتطرفة حيث هي، أو الدعم المعنوي والدعائي عبر وسائل الإعلام القطرية أو الممولة من قطر وعلى رأسها قناة “الجزيرة”، أو من خلال توفير الملاذ الآمن لقيادات الجماعات الإرهابية والمتطرفة الفارين من بلادهم والمحكوم عليهم فيها بأحكام قضائية لجرائمهم الإرهابية.
إن قطر في دعمها هذا للإرهاب تخالف مجموعة كبيرة من قواعد القانون الدولي ومبادئه الأساسية، بما يجعلها دون أدني شك “دولة عاصية” في مفهوم هذا القانون.
ويمثل الدعم القطري، بصوره العديدة المشار إليها في الفقرة السابقة، للجماعات الإرهابية المتطرفة، في غالبية دول المنطقة العربية، مخالفة صارخة لأحد أهم مبادئ القانون الدولي المعاصر، وأعني مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وهو المبدأ الذي نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة حين قررت في فقرتها السابعة عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بالنص على أنه “ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما”، وهو المبدأ الذي تلتزم به قطر، وكافة الدول الأعضاء، بحكم عضويتها في الأمم المتحدة.
وهو ذات المبدأ الذي أكد عليه ميثاق جامعة الدول العربية بشكل أوضح حين نصت المادة الثامنة منه على أنه “تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظم الحكم القائمة في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بألا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها”.
ويبين من هذا النص مدى التأكيد على التزام الدول الأعضاء بعدم تدخل أي منها في المسائل المعتبرة من صميم الاختصاص الداخلي للدول الأخرى، بما يتضمن الالتزام باحترام أنظمة الحكم المختلفة في الدول الأعضاء وعدم اتخاذ أي عمل يرمي إلى تغيير أنظمة الحكم القائمة.
ولما كانت قطر عضواً في جامعة الدول العربية، فهي ملتزمة بنص هذه المادة في علاقتها بباقي الدول الأعضاء في الجامعة، ومن ثم تأتي مخالفتها لمضمون هذه المادة، بتدخلها في غالبية الدول العربية، انتهاكاً صارخاً لهذا الالتزام.
وواقع الأمر أن الوثائق تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن قطر دعمت جماعات المعارضة المسلحة والمتطرفة فيما قامت به من أعمال إرهابية في كل من مصر وليبيا وتونس والعراق وسوريا واليمن ولبنان والبحرين والسعودية والإمارات، بهدف تغيير نظم الحكم في هذه الدول، وهو شأن داخلي بحت في مفهوم ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.
ليس هذا فحسب، بل لقد أدى الدعم القطري لهذه الجماعات إلى حروب أهلية طاحنة في بعض هذه الدول، أو ساهم في استمرارها وتصاعدها، كما هو الحال في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن، الأمر الذي ترتب عليه خسائر بشرية ومادية في غاية الخطورة والجسامة، فدمرت مدن بأكملها، وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وشرد أو نزح عن مكان إقامته أو هاجر خارج بلاده ملايين البشر في هذه البلاد المنكوبة بالتدخل القطري السافر والمستتر.
ودأبت الأمم المتحدة على الإدانة الكاملة للدول التي تمارس الإرهاب، وألقت التزاماً على عاتق الدول الأعضاء فيها بالامتناع عن دعم الأنشطة الإرهابية أو التحريض عليها أو تيسيرها أو تمويلها أو التغاضي عنها، وباتخاذ كافة التدابير العملية الملائمة لضمان عدم استخدام أقاليم أي منها لإقامة منشآت إرهابية أو معسكرات لتدريب الإرهابيين، أو في تحضير أو تنظيم الأعمال الإرهابية التي تنوي ارتكابها ضد الدول الأخرى أو مواطنيها.
فعلى سبيل المثال وفي قرارها رقم 2625 الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول الصادر في عام 1970، أكدت الجمعية العامة “واجب الامتناع عن تنظيم أعمال الحرب الأهلية أو الأعمال الإرهابية في دولة أخرى، أو التحريض عليها، أو المساعدة أو المشاركة فيها، أو قبول تنظيم نشاطات في داخل إقليمها تكون موجهة إلى ارتكاب مثل هذه الأعمال”، وهي ذات المعاني التي أكدت عليها مرة أخرى في قرارها رقم 42/159 لعام 1987.
أما مجلس الأمن، فأكد من جانبه في العديد من قراراته ضرورة امتناع الدول عن تنظيم أو التحريض على ممارسة الأعمال الإرهابية على أقاليم الدول الأخرى، ففي قراره رقم 748 لعام 1992 بخصوص أزمة لوكيربي أشار المجلس إلى أنه “يؤكد من جديد أن من واجب كل دولة، بموجب المبدأ الوارد في المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة، الامتناع عن تنظيم أعمال إرهابية في دول أخرى، أو الحض عليها، أو المساعدة أو المشاركة فيها، أو القبول بأنشطة منظمة داخل إقليمها تكون موجهة لارتكاب مثل هذه الأعمال”، هذا فضلاً عما ورد في هذا الخصوص في قراراته التالية لأحداث 11 سبتمبر 2001.”موقع24”



شريط الأخبار الإمارات تسير طائرتها الإغاثية الـ 238 بحمولة 90 طنا لدعم سكان غزة تعرف على افضل الأماكن السياحية في راس الخيمة تعرف على افضل فنادق الفجيرة .. لـ تجربة استجمام فريدة بعيداً عن الصخب تحفة الامارات وعاصمة الفخامة .. أبو ظبي حيث تلتقي التقاليد بـ الحداثة جميـرا .. ايقـونـة الجمـال والاناقـة في قـلب دبي الشارقة .. حـديقة مملكة اللآلئ المائية وجزيرة الأساطير مغامـرات تستحق التجربة تعرف على أجمل الأماكن السياحية في دبي للأطفال أفضـل مطـاعم عـائلية في دبي .. ننصحـك بِـ تجربتهـا متع اطفالك بـ لعبة الرغوة المائية في حديقة مملكة اللؤلؤ في الشارقة استكشف لعبة الغواصة المائية في جزيرة الأساطير بـ الشارقة لاتفـوت فرصة الاستمتاع بالعروض الخيالية لـ نافـورة الشارقـة إرث الداو في عجمـان .. رحلـة عبـر التاريخ والحرفيـة البحريـة الى العالميـة هـايكنـج عجمـان .. وجهـة المغـامرين بين جبـال مصـفـوت والمنامـة استمتـع بجمال وسحـر مرسى عجمـان .. وجهتـك الأمثـل للترفيـه والإسترخـاء عـلى الواجهـة البحريـة أسـرار الرفاهيـة في عجمـان .. استمتـع بـ جمـال شواطئـها وفخـامة منتجعاتهـا