أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على معدات وأدوات ومواد الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية.
وتسرى أحكام هذا القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الاتحادية على أي معدلات أو أدوات أو مواد يتم ارتداؤها أو حملها أو استعمالها بأي صورة للحماية الشخصية أو لتعزيز السلامة والصحة المهنية والوقاية من المخاطر على السلامة الشخصية وعلى الصحة سواء تم تداولها بشكل مستقل أم مرتبطة بمنتج آخر لا يستخدم للحماية الشخصية، وذلك خلال جميع مراحل سلسلة التزويد لضمان حماية صحة وسلامة المستخدمين له.
ويستثني من نطاق تطبيق أحكام هذا القرار، منتسبو القوات المسلحة أو قوات الأمن أو الدفاع المدني ومحطات الطاقة النووية، والمنتج المعد للاستخدام الخاص بالحماية من الظروف الجوية غير الطبيعية، والمنتج المعد للاستخدام على السفن البحرية أو الطائرات الشراعية.
وأشار القرار إلى أنه يجب على المزود في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد الالتزام بمزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات المعمول بها في الدولة، والتأكد من إرفاق دليل التعليمات ودليل التشغيل مع المنتج خلال المرحلة المسؤول عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تطابق المنتج مع متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة في الملحق المرفق بالقرار، والتعاون مع موظفي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة وتوفير المستندات المطلوبة بما في ذلك تقارير الاختبار عند الحاجة.
كما يجب على المزود حسب مقتضى الحال، تسجيل جميع المنتجات الخاضعة لأحاكم هذا القرار وفقا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي «إيكاس».
ونص القرار على أنه لغايات حصول المنتج على شهادة المطابقة يجب على المورد الالتزام باستخدام النماذج المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، واستيفاء جميع متطلبات هذا القرار والمواصفة القياسية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير أنظمة للرقابة على المنتج خلال مراحل الإنتاج المختلفة بما يضمن توافر متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مستمر.
وأشار القرار إلى أنه يحق لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة أخذ عينات من المنتج المطروح في السوق للتحقق من مطابقته لمتطلبات القرار، وفي حالة عدم تطابقه يحق للهيئة أو الجهة المختصة اتخاذ التدابير المناسبة بشأن المنتج غير المطابق، وتشمل هذه التدابير السحب من السوق وإلغاء شهادة المطابقة الممنوحة له، ويتحمل المزود كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
ويكون بائع المنتج الذي تم أخذ العينات منه مسؤولا عن عدم مطابقته في حالة عدم التوصل إلى تحديد مصدر ذلك المنتج، ما لم يثبت خلاف ذلك خلال المهلة الزمنية المحددة.
ونص القرار على أنه في حال ارتكاب أي مخالفة لأي من أحكامه ومتطلباته، تتخذ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال الإجراءات المناسبة لإزالة آثارها.
وتشمل هذه الإجراءات إلزام المسؤول عن المخالفة بسحب المنتج من السوق لتصحيح المخالفة أو طلب إعادة المنتج إلى بلد المنشأ إذا كان مستوردا، أو إتلافه إذا كان منتجاً محلياً وفقا للإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة لهذه للغاية، كما تشمل متابعة تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة لسحب المنتج أو أي إجراءات أخرى تطلبها الهيئة، ويجب على من ارتكب المخالفة تحمل جميع الرسوم والتكاليف المترتبة على ذلك وفقا لما تحدده الهيئة، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته.
وألزم القرار، المزود حسب مقتضى الحال بتسجيل المنتج الذي دخل أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد قبل صدور هذا القرار لدى الهيئة وفقا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي «إيكاس» وذلك خلال مدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويمنح المنتج المطروح في الأسواق قبل صدور القرار، مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، للتخلص منه وفقا لما تحدده الهيئة إذا كان لا يمكن توفيق أوضاعه بما يتفق مع أحكام القرار.
وام
وتسرى أحكام هذا القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الاتحادية على أي معدلات أو أدوات أو مواد يتم ارتداؤها أو حملها أو استعمالها بأي صورة للحماية الشخصية أو لتعزيز السلامة والصحة المهنية والوقاية من المخاطر على السلامة الشخصية وعلى الصحة سواء تم تداولها بشكل مستقل أم مرتبطة بمنتج آخر لا يستخدم للحماية الشخصية، وذلك خلال جميع مراحل سلسلة التزويد لضمان حماية صحة وسلامة المستخدمين له.
ويستثني من نطاق تطبيق أحكام هذا القرار، منتسبو القوات المسلحة أو قوات الأمن أو الدفاع المدني ومحطات الطاقة النووية، والمنتج المعد للاستخدام الخاص بالحماية من الظروف الجوية غير الطبيعية، والمنتج المعد للاستخدام على السفن البحرية أو الطائرات الشراعية.
وأشار القرار إلى أنه يجب على المزود في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد الالتزام بمزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات المعمول بها في الدولة، والتأكد من إرفاق دليل التعليمات ودليل التشغيل مع المنتج خلال المرحلة المسؤول عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تطابق المنتج مع متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة في الملحق المرفق بالقرار، والتعاون مع موظفي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة وتوفير المستندات المطلوبة بما في ذلك تقارير الاختبار عند الحاجة.
كما يجب على المزود حسب مقتضى الحال، تسجيل جميع المنتجات الخاضعة لأحاكم هذا القرار وفقا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي «إيكاس».
ونص القرار على أنه لغايات حصول المنتج على شهادة المطابقة يجب على المورد الالتزام باستخدام النماذج المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، واستيفاء جميع متطلبات هذا القرار والمواصفة القياسية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير أنظمة للرقابة على المنتج خلال مراحل الإنتاج المختلفة بما يضمن توافر متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مستمر.
وأشار القرار إلى أنه يحق لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة أخذ عينات من المنتج المطروح في السوق للتحقق من مطابقته لمتطلبات القرار، وفي حالة عدم تطابقه يحق للهيئة أو الجهة المختصة اتخاذ التدابير المناسبة بشأن المنتج غير المطابق، وتشمل هذه التدابير السحب من السوق وإلغاء شهادة المطابقة الممنوحة له، ويتحمل المزود كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
ويكون بائع المنتج الذي تم أخذ العينات منه مسؤولا عن عدم مطابقته في حالة عدم التوصل إلى تحديد مصدر ذلك المنتج، ما لم يثبت خلاف ذلك خلال المهلة الزمنية المحددة.
ونص القرار على أنه في حال ارتكاب أي مخالفة لأي من أحكامه ومتطلباته، تتخذ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال الإجراءات المناسبة لإزالة آثارها.
وتشمل هذه الإجراءات إلزام المسؤول عن المخالفة بسحب المنتج من السوق لتصحيح المخالفة أو طلب إعادة المنتج إلى بلد المنشأ إذا كان مستوردا، أو إتلافه إذا كان منتجاً محلياً وفقا للإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة لهذه للغاية، كما تشمل متابعة تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة لسحب المنتج أو أي إجراءات أخرى تطلبها الهيئة، ويجب على من ارتكب المخالفة تحمل جميع الرسوم والتكاليف المترتبة على ذلك وفقا لما تحدده الهيئة، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته.
وألزم القرار، المزود حسب مقتضى الحال بتسجيل المنتج الذي دخل أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد قبل صدور هذا القرار لدى الهيئة وفقا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي «إيكاس» وذلك خلال مدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويمنح المنتج المطروح في الأسواق قبل صدور القرار، مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، للتخلص منه وفقا لما تحدده الهيئة إذا كان لا يمكن توفيق أوضاعه بما يتفق مع أحكام القرار.
وام