اعتماد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني في السعودية

الامارات 7 - اعتمد سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني..اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس " أن اللوائح التنفيذية التي تم اعتمادها تضمنت سبع لوائح تشكل كل لائحة عددا من الفصول التي تتناول بالتفصيل بنود النظام وتكونت من التالي ..

أولا .. " لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف " التي تنظم عملية استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وجعلت الهيئة وحدها صاحبة الحق الأصيل في القيام بجميع أعمال استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف وملحقاتها ويجوز لها أن تعهد للغير باستثمار وتشغيل المواقع والمباني التي تحددها للاستثمار وتكون تحت إشرافها.

وثانيا .. " لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني " ويهدف الصندوق - الذي أقر النظام الجديد إنشاءه - إلى الإنفاق على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها وعرضها وتوظيفها بصفة دائمة وإنشاء متاحف جديدة ودعم المتاحف التي تحمل شعار "متحف سعودي" ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية بما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في النظام.

ثالثا .. " لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار " التي تضمنت عدم الجواز بالقيام بأي عمل من أعمال المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

رابعا .. " لائحة الاتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها " .. ومنعت اللائحة أي شخص عن ممارسة نشاط الاتجار إلا بعد الحصول على ترخيص وأوضحت متطلبات طلب الترخيص و التزامات المرخص له وصنفت قطع التراث الشعبي وأعطت كل فئة رقما كوديا ثابتا وتتولى الهيئة وحدها ـ بحسب اللائحة - الترخيص بتنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبية كما أنها تحدد المقابل المالي المستحق على طالب الترخيص.

خامسا .. " لائحة المتاحف " وتضمنت اشتراطات الترخيص للمتاحف وإجراءات ذلك والتزامات المرخص له وصنفت المتاحف تبعا لمعايير أبرزها معيار مبنى المتحف ومدى توافر المباني المساندة له وموقعه والتعريف بالمعروضات وعدد القطع وقيمتها الفنية والتاريخية وطريقة عرضها وتوثيقها والتعريف.

سادسا .. " لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها " وفقا للائحة يتولى موظفو الضبط من الهيئة مراقبة المواقع والمباني الأثرية والمتاحف وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام وللهيئة الاستعانة بموظفي الجهات الأخرى المخولين من جهاتهم وبعد التنسيق مع تلك الجهات لممارسة مهام الرقابة.

سابعا .. " لائحة التراث العمراني " واشتملت على كل ما يتعلق بحماية التراث العمراني والمحافظة عليه حيث منعت التعرض لمواقع التراث العمراني أو مناطق حمايتها بأي طريقة أو عمل.

وأوضحت أنه على الهيئة أن تضع بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط وأن تعمل مع وزارة العدل على وضع آلية يمكن بموجبها التأشير في قاعدة بيانات الوزارة.وام